التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٤٨ / ٢٠٢٦ بتعيين سفير غير مقيم

2026/48 48/2026 ٢٠٢٦/٤٨ ٤٨/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير عبد الغفار بن عبد الكريم بن عيسى البلوشي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية فنزويلا البوليفارية، وجمهورية الباراغواي، وجمهورية الإكوادور، وجمهورية تشيلي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من أبريل سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان