نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في محافظة مسقط تسمى “منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.
المادة الثانية
يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
المادة الثالثة
تمنح المشروعات المقامة في منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
