نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١ – السفير الشيخ العباس بن إبراهيم بن حمد الحارثي، سفيرنا لدى ماليزيا.
٢ – السفير يوسف بن أحمد بن حمد الجابري، سفيرنا لدى جمهورية النمسا.
٣ – السفير الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي، سفيرنا لدى اليابان.
٤ – السفير الدكتور صالح بن عامر بن حارث الخروصي، سفيرنا لدى دولة الكويت.
٥ – السفير السيد تركي بن محمود بن علي البوسعيدي، سفيرنا لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة الثانية
ينقل السفير محمد بن عبدالله بن صالح البحراني سفيرنا لدى جمهورية كازاخستان، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية العراق.
المادة الثالثة
يعين كل من:
١ – السفير الشيخ ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية بيلاروس.
٢ – السفير فيصل بن عمر بن سعيد المرهون، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة الرابعة
يمنح الآتية أسماؤهم:
١ – الوزير المفوض علي بن أحمد بن سالم الشنفري وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.
٢ – الوزير المفوض أنور بن أحمد بن محمد مقيبل وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.
٣ – الوزير المفوض يعقوب بن بدر بن علي الرقيشي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.
٤ – الوزير المفوض سالم بن حبيب بن سلام العميري وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصومال.
٥ – الوزير المفوض سالم بن سعود بن سالم الحبسي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية النمسا.
٦ – الوزير المفوض راشد بن علي بن حميد البادي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال.
٧ – المستشار المهندس حاتم بن هلال بن علي اليعقوبي وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.
٨ – المستشارة أصيلة بنت ناصر بن زيد الكيومي وظيفة سفير، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى اليابان.
٩ – المستشار الدكتور الشيخ صلاح بن سالم بن علي جعبوب وظيفة سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازاخستان.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
