التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني،

وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (٢٣ مكررا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

المادة الرابعة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs)،

وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،

وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٢٤٨ / ٩٧، ٣١٧ / ٢٠٠١، ١٤ / ٢٠١٧، كما يلغى كل ما يتعارض مع اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،

وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ من مايو ٢٠٢٣م.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٩١

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة.

هيئة البيئة

قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة.

قرار إداري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ صادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٣ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية

تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (١٠٪) عشرة بالمائة من الأراضي في المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع.

المادة الثالثة

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة، الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

المادة الرابعة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦  /  ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ /  ٤  / ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة العقوبات المالية المستهدفة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،

وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تدرج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية

على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٢٦ من أبريل ٢٠٢٣م

رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨١٤٦١

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠٢٣م

١ – قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها

تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة؛ وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية مناط طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي.

المستقر عليه أن طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه وزارة العدل والشؤون القانونية لا يكون جائزا أو مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو عرضت عليها أن تغير من الرأي الذي انتهت إليه – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “جمعية المرأة العمانية في ولاية بوشر”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٤ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٩٠

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ في شأن زواج العمانيين من أجانب.

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

قرارات وزارية

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ بشأن تعديل مسمى الجمعية العمانية للسينما والمسرح.

قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار الجمعية العمانية للمسرح.

قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ صادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٣ بإلغاء بعض رسوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم بعض خدمات الملكية الصناعية لطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية والمؤسسات الصغيرة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى رسوم الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الواردة في القرارات الوزارية المشار إليها، وذلك وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٤) الصادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.