التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة أعمالها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦، المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين، وبطاقات عملهم، وتجديدها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يصدر الترخيص باستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني لمدة (٢) سنتين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية العمل به (١٥) خمسة عشر شهرا من تاريخ صدوره، غير قابلة للتجديد.

المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

م الرسم رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني
١ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
٢ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
٣ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٤ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٥ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٦ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٧ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٨ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٩ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
١٠ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
١١ رسم تغيير بيانات العامل (٥) خمسة
١٢ رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر (٥) خمسة

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو الآتي:

– (٦٠) ستون ريالا عمانيا لمدة (٤) أربعة أشهر.

– (٩٠) تسعون ريالا عمانيا لمدة (٦) ستة أشهر.

– (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون ريالا عمانيا لمدة (٩) تسعة أشهر.

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل مقدما الرسوم المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يحق له استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص.

المادة الخامسة

تفرض على صاحب العمل – بالإضافة إلى قيمة الرسم المستحق – غرامة تأخير قدرها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل شهر تأخير عن تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل، وتحسب مدة التأخير اعتبارا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ التجديد، بحسب الأحوال. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.

المادة السادسة

يجوز الإعفاء من غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار في الحالات الآتية:

١ – وفاة صاحب العمل، وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات عماله إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على (١) سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل.

٢ – إذا تبين من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلب علاجه فترة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة.

٣ – صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة.

٤ – حجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأي سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال (٣٠) الثلاثين يوما الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة.

٥ – الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة لأي من الأسباب الآتية:

أ – عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

ب – عدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة.

ج – عدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل.

٦ – ترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة.

٧ – سجن العامل تنفيذا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونا.

المادة السابعة

يصدر ترخيص جديد عن كل عامل غير عماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناء على طلب صاحب العمل، وذلك في الحالات الآتية:

١ – عدم اجتياز العامل للفحص الطبي بعد وصوله السلطنة.

٢ – عدم موافقة شرطة عمان السلطانية على دمغ الإقامة لأي سبب من الأسباب.

٣ – إعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم.

وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخول بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره (١) ريال واحد عن كل عامل.

المادة الثامنة

يعفى ذوو الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يعفى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه.

المادة التاسعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/340 340/2016 ٢٠١٦/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التنمية الاجتماعية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية.

– رئيس قسم جمعيات المرأة.

– رئيس قسم الجمعيات المهنية.

– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم التأهيل المجتمعي.

– رئيس قسم التأهيل المهني.

– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.

– باحث قانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– أخصائي جمعيات بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– مدقق مالي بمختلف تقسيمات الوزارة المختصة باختصاصات الوظيفة.

– أخصائي إرشاد وتوجيه أسري بقسم الإرشاد والتوجيه التابع لدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظيفتين الآتيتين بوزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم التسول المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني المشار إليه، والتي تقع في نطاق اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم:

– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول.

– مراقب التسول.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/216 216/2016 ٢٠١٦/٢١٦ ٢١٦/٢٠١٦

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٠ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٦)
طلب التنازع رقم (١٠) السنة القضائية الثامنة

تنازع اختصاص (معيار – تحديد – مضمون- إثبات ملكية – قضاء عادي)

– إذا كان موضوع القرار الإداري صادراً في نطاق السلطة العامة للجهة الإدارية والصلاحيات التي خولها لها القانون، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استناداً إلى المادة (٦) من قانونها ما لم يخرجها المشرع بنص سواءً أكان في قانون المحكمة أم أي قانون آخر ،أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدر هذا القرار في ضوء ما أسفر عنه فحص الوقائع المادية لطلب إثبات التملك في واقعة ميراث شرعي أو وضع اليد لمدة طويلة أو إلى صك شرعي أو شهادة الشهود أو غير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي   تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عنصر السلطة العامة في إصداره مما أفقده أهم مقوماته.

– العبرة في القرار ليس بصدوره من جهة إدارية فحسب بل يجب أن يكون إداريًّا بمضمونه وفحواه.

– يختص القضاء العادي بنظر المنازعة في إثبات الملكية باعتبار أن القاضي المدني هو قاضي دعاوى الملكية التي يتطلب إثباتها بحث المستندات وإجراء المعاينات وسماع الشهود، وغير ذلك، وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القاضي ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه اختصاص المحكمة الابتدائية – الدائرة الثلاثية – بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٩ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د.عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

الشيخ.د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٥)
طلب التنازع رقم (٩) السنة القضائية الثامنة

(تنازع – أوقاف- قضاء عادي – المحكمة الشرعية)

– المنازعة الناشئة عن تطبيق قانون الأوقاف من اختصاص المحكمة الابتدائية – الدائرة الشرعية تطبيقا لأحكام المادة (٤) من قانون الأوقاف.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٣ / ٠٨م

تحميل

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

الشيخ. د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٤)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية الثامنة

اختصاص (ولائي- نظام عام) – تنازع (ترقية موظف- اختصاص – قضاء إداري)

– تعدُّ قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

– المعيار في تحديد الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي هو معيار موضوعي يحكمه طبيعة النزاع، فعندما تكون الخصومة إدارية ينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري، وعندما تنتفي عن النزاع صفة الخصومة الإدارية ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي.

– الدعاوى التي يقدِّمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية، فبالتالي تختص هذه المحكمة بنظر تلك الدعاوى التي ترفع إليها بعد صدور المرسوم السلطاني المشار إليه.

– المنازعة بشأن الترقية إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية من   ١ / ١ / ٢٠٠٦م وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤م) ولائحته التنفيذية، على النحو سالف البيان، وبناءً عليه فهي خصومة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة القضاء الإداري وتخرج عن اختصاص القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٢ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

 (١٣)
طلب التنازع رقم (٢) السنة القضائية الثامنة

عقد إداري (مدني – طبيعة- اختصاص) – اختصاص ولائي (اتفاق- نظام عام)

– العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً من شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

– تتميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته، وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة، فالإدارة بصفتها أحد طرفي العقد الإداري لا تبغى مصلحة شخصية بل تتعاقد لمصلحة الجموع، وهدفها المصلحة العامة وهي القوَّامة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقها وتنظيمها، فهي   تتعاقد لتكفل حسن سير المرفق وانتظامه واستمراره وإنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة على وجه مرضي، وفي المواعيد المقررة، ولتحقيق ذلك تتمتع جهة الإدارة في مجال العقود الإدارية بحقوق وسلطات واسعة من بينها حقها في سحب تلك العقود من الطرف الثاني وإسناده إلى آخر وإذا لم يلتزم المتعاقد معها بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه وفقاً للمدة المحددة لها أو إذا عجز عن تنفيذ وتكملة الأعمال أو لم تكن الأعمال على مستوى المواصفات المتفق عليها كقاعدة عامة.

– اتفاق طرفي العقد على تحديد جهة القضاء المختص في العقد كما هو في هذا النزاع الماثل، فلا عبرة له لأن نوع الاختصاص هذا يندرج ضمن الاختصاص الولائي والذي يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على خلافه.

أولاً- في الإجراءات

بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٦م أودعت مقدمة الطلب- بوساطة محاميها….. من مكتب…

محامون ومستشارون في القانون – أمانة سر الهيئة هذا الطلب وأرفق به سند الوكالة وصوراً من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، ملتمساً في ختام طلبها:

قبول الطلب شكلاً.

تحديد المدعى عليها المصاريف، وأتعاب المحاماة.

وحيث تعذر اعلان مقدم الطلب ضدها بالطلب بالطرق العادية، فإن أمانة سر الهيئة تولت إعلانها بطريق النشر، حيث ثبت إعلانها بجريدة الوطن بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠١٦م ولم يثبت تعقيب منها على مذكرة الطلب.

وبتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦م تم إحالة ملف الطلب إلى الأمانة الفنية لتتولى تحضير المنازعة كالمتبع.

ثانياً- الوقائع

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً، تتلخص وقائع الطلب حسبما يبين من أوراق الملف أن مقدمة الطلب قامت بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠١١م بإبرام عقد تأجير المكتب رقم (٠٠٤٠٢Z١٠) بمساحة (٧٩م٢) في الطابق الثاني من المبنى الرابع مع الشركة مقدم الطلب ضدها، بقيمة إيجارية قدرها (٥٠٠.٨) ثمانية ريالات وخمسمائة بيسة للمتر الواحد، مضافاً إليها مبلغ (٥٠٠ /  خمسمائة بيسة مصاريف الصيانة عن المتر الواحد، على أن يتم سداد الإيجار مقدّماً بموجب شيكات آجلة الدفع تغطي فترة سريان العقد، وتودع لدى مقدمة الطلب، ولمقدمة الطلب احتساب فوائد تأخير بواقع (١٢٪) سنوياً، وقد   تضمّن العقد أيضاً في البند (١٤) منه بأنه في حالة الفشل في سداد الإيجارات المتفق عليها يُعدّ إخلالاً بالعقد.

وأرفقت مقدمة الطلب بصحيفة دعواها أمام الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بالسيب نسخاً لعدد من المستندات، أهمها: ١- عقد الإيجار المبرم بينها وبين الشركة المدعى عليها. ٢- الإنذارات والخطابات الموجّهة منها إلى الشركة المدعى عليها بالإخلاء وسداد المستحقات.

وتدوولت الدعوى بمحاضر جلسات المحكمة الابتدائية بالسيب – الدائرة التجارية-، ثم أصدرت حكمها بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري؛ على سند من القول إن العقد المبرم بين أطراف الدعوى هو عقد إداري تختص بنظره محكمة القضاء الإداري؛ لاشتماله على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

وتنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بالسيب – –لدائرة التجارية- بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري باشرت هذه الأخيرة نظر الدعوى، حيث طلبت مقدمة الطلب الحكم لها: ١- بإلزام الشركة مقدمة الطلب ضدها بإخلاء العقار المؤجر لها، وتسليمه لمقدمة الطلب خالياً من الشواغل. ٢- بإلزام الشركة مقدم الطلب ضدها بأن تؤدي لها مبلغ (١٩٨.٨١٥.٧) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً ومائة وثمان وتسعين بيسة، مع فائدة سنوية بواقع (١٢٪) حتى تاريخ تمام السداد.

وبجلسة ٦ / ١١ / ٢٠١٣م، أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري حكمها القاضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ودون إحالة.

مؤسسة حكمها على أن الثابت من العقد المبرم بين مقدمة الطلب والشركة مقدم الطلب ضدها بأنه عقد إيجار، وأنه من عقود القانون الخاص التي يختص بنظرها القضاء العادي، وليس القضاء الإداري، ولا توجد ثمّة شروط استثنائية فيه تخرجه عن دائرة عقود القانون الخاص، بل إن مثل تلك الشروط الواردة في العقد لها محل في عقود الإذعان الخاصة.

كما أن البند رقم (٢٢) من العقد ينص على أنه:»… ويوافق الأطراف موافقة لا رجعة فيها بأن المحكمة التجارية الابتدائية في سلطنة عمان أو أي جهة تخلفها سيكون لها الصلاحية الحصرية لتسوية أي منازعات يحتمل أن تنشأ عن أو تكون ذات علاقة بهذا العقد».

ثالثاً – الهيئة

حيث إنه ثبت صدور حكمين من كل من المحكمة الابتدائية بالسيب والدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضى كل منهما بعدم الاختصاص الولائي في ذات النزاع المعروض، وبهذا يتحقق تنازع الاختصاص السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين، وبالتالي تكون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام هي الجهة المختصة بالفصل في ذلك التنازع.

ولما كان تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع الماثل يستوجب تحديد وجه الخلاف بين الجهتين مصدرتي الحكمين، والذي يتلخص في التكييف القانوني للعقد في النزاع المعروض من حيث حمله على أنه يندرج ضمن العقود الإدارية أم أنه مجرد عقد من العقود المدنية.

وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً من شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص.

وباستعراض المبررات التي استندت عليها المحكمة الابتدائية بالسيب بتكييف العقد على أنه عقد إداري، وذلك من خلال استعراض بنود العقد وشروطه فرأت بأنها شروط استثنائية كون المدعية وقعّت على العقد باعتبارها من أشخاص القانون العام، وليس من أشخاص القانون الخاص مستخلصة ذلك من بعض بنود العقد كالبند رقم (١٤ / ٢) من العقد الذي ينص على أنه:» عند حدوث أي إخلال وبصرف النظر عن إنهاء العقد من عدمه يجوز للمؤجر الدخول للمساحات وحيازتها، وستكون أحكام هذه الفقرة بمثابة إشعار لإخلاء المساحات المستأجرة، ويجوز للمؤجر إذا كان ضروريا الشروع في استرداد حيازة المساحات المستأجرة باتخاذ تلك الإجراءات شاملاً الدخول والحيازة وفقاً لما هو مطبق وإذا اختار المؤجر إنهاء العقد، فإن أي شيء مضمن في هذا العقد يتم إنجازه وأداؤه بوساطة المؤجر…».

كما أن البند (٢١،٢) الفقرة (ج) تنص على أنه:» إذا لم يبدأ المستأجر في استغلال المساحة المستأجرة أو إذا ما بدأ في استغلالها ثم توقف لمدة تزيد عن ستة أشهر دون إبداء أية أسباب مقبولة ومقنعة جاز للمؤجر فسخ العقد دون أي تعويض…».

حيث رأت بأن هذه الشروط في العقد تدل دلالة واضحة بأن طبيعة هذا العقد هو عقد إداري.

فضلاً عن أن الإيجارات محل المطالبة عبارة عن إيجارات مرفق عام، وهو في حدود   منطقة الرسيل وهذه الإيجارات عبارة عن إيراد من إيرادات المؤسسة، وفقاً للمادة رقم (١٢) من المرسوم السلطاني (٤ / ٩٣) الصادر بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تنص على أن:» تتكون موارد المؤسسة من:» ١- ما تحصل عليه المؤسسة من إيجارات ورسوم إيجار الأراضي والمصانع داخل المنطقة»، وبالتالي فإن الإيجارات محل المطالبة تعتبر مالاً عاماً ويحق لها تحصيلها طبقاً للإجراءات التي تحصل بها ديون الحكومة وفق ما جاء بالمادة (١٦) من قانون إنشاء المؤسسة.

كما ينص البند المتعلق بالتمهيد في العقد على أن المدعى عليها توافق على الالتزام بأي لوائح أو نظم تفرضها المؤسسة من وقت لآخر بحيث تكون جزء لا يتجزأ من العقد.

أما الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري فقد استندت إلى أن العقد المبرم بين المدعية والشركة المدعى عليها هو عقد إيجار، وهو من عقود القانون الخاص الذي يختص بنظره القضاء العادي وليس القضاء الإداري، ولا توجد ثمّة شروط استثنائية فيه تخرجه عن دائرة عقود القانون الخاص، بل إن مثل تلك الشروط الواردة في العقد لها محل في عقود الإذعان الخاصة.

كما أن البند رقم (٢٢) من العقد ينص على أنه:»… ويوافق الأطراف موافقة لا رجعة فيها بأن المحكمة التجارية الابتدائية في سلطنة عمان أو أي جهة تخلفها سيكون لها الصلاحية الحصرية لتسوية أي منازعات يحتمل أن تنشأ عن أو تكون ذات علاقة بهذا العقد». ولكون العقد شريعة المتعاقدين انتهت إلى أن الاختصاص غير منعقد لمحكمة القضاء الإداري بالنزاع الماثل.

وبناء على ما سبق ذكره، فإن الهيئة ترى أن ما استندت إليه المحكمة الابتدائية بالسيب يتوافق مع ما استقر عليه الفقه والقضاء ذلك أن محل العقد هو مرفق واحد طرفيه الشخص العام، ويرمي من التعاقد تحقيق مصلحة المرفق العام وهو أمر يتجلى من شروط العقد الاستثنائية التي لا تكاد توجد في العقود المدنية.

ولما كان من المسلّم به أنَّ العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته، وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة، فالإدارة بصفتها أحد طرفي العقد الإداري لا تبغى مصلحة شخصية بل تتعاقد لمصلحة الجموع، وهدفها المصلحة العامة وهي القوَّامة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقها وتنظيمها، فهي تتعاقد لتكفل حسن سير المرفق وانتظامه واستمراره وإنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة على وجه مرضي، وفي المواعيد المقررة، ولتحقيق ذلك تتمتع جهة الإدارة في مجال العقود الإدارية بحقوق وسلطات واسعة من بينها حقها في سحب تلك العقود من   الطرف الثاني وإسناده إلى آخر وإذا لم يلتزم المتعاقد معها بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه وفقاً للمدة المحددة لها أو إذا عجز عن تنفيذ وتكملة الأعمال أو لم تكن الأعمال على مستوى المواصفات المتفق عليها كقاعدة عامة، وليس للمتعاقد معها إلا الحق في التعويض إن كان له وجه ومقتضى، وعليه وإذ الثابت من مطالعة العقود المرفقة بالدعوى تضمينها تلك الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص، الأمر الذي تكون معه محكمة القضاء الإداري هي من لها ولاية الفصل في الدعوى الماثلة، وما استندت عليه الدائرة الابتدائية الثانية بمحكمة القضاء الإداري من مبررات فيما انتهت إليه، فمردود عليه بأنه ليس العبرة بكون العقد عقد إيجار إذ عقود الإيجار قد تكيف بأنها عقود إدارية إذا تحققت الشروط، أما اتفاق طرفي العقد على تحديد جهة القضاء المختص في العقد كما هو في هذا النزاع الماثل، فلا عبرة له؛ لأن نوع الاختصاص هذا يندرج ضمن الاختصاص الولائي والذي يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على خلافه.

فلهذه الأسباب

حكمت الهيئة باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٤ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

 الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

 د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

 د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

 سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

 مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

 الشيخ.د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي المحكمة العليا

 سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

 عبد المجيد بن يحيى بن سيف الراشدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

 عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

 أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٨ / ٠٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢ / ١١  /  ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

زاهر بن عبدالله بن ثابت العبري مستشار بمحكمة القضاء الإداري

  (١١)
طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية السابعة

تنازع (منح – أرض – أوقاف- قضاء عادي)

– قيام وزارة الإسكان بمنح قطع أراضٍ لمواطنين لذات الأرض المخصصة تخطيطيا لبناء مسجد تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأنَّ ملكية أرض المسجد سابقة لمنح هذه الأرض للمواطنين المذكورين، وإن البت في النزاع يعود للقضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – دائرة الإيجارات: الطعن رقم ٥٦ / ٢٠١٦م

تحميل