التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٦ / ٢٠٢٣ بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

ويتم إتلاف الكميات المضبوطة من السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما وفقا للضوابط المعمول بها في هيئة حماية المستهلك.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٧٥٧ / ٢٠٢٣ بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٧) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة التنمية الاجتماعية إلى وقوع خطأ مادي في القرار الوزاري رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة المناهل الخيرية، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٥٢٥) الصادر في ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣م، حيث وردت الفقرة الخاصة بإدارة المؤسسة في ملخص النظام كالآتي:

يتكون مجلس الإدارة من (٤) أربعة أعضاء، وتكون مدته سنتين، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.

والصحيح هو:

يتكون مجلس الإدارة من (٥) خمسة أعضاء، وتكون مدته سنتين، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.

لذا لزم التنويه.

وزارة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٢٦

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واعتماد هيكلها التنظيمي.

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.

قرارات

صندوق الحماية الاجتماعية

قرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.

وزارة التنمية الاجتماعية

استدراك.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الموقعة في جدة بتاريخ ٣ من نوفمبر ١٩٩٩م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من يونيو ٢٠٢٣ م، والبروتوكول الملحق بها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، والبروتوكول الملحق بها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥ هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٣ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٦) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٢٥

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة المناهل الخيرية.

قرار وزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار النادي الاجتماعي للجالية السورية.

الأمانة العامة لمجلس المناقصات

قرار رقم ١٧٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٣٥٨٥

تحميل

(٣٤)
بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين، ويجب تنفيذ ما جاء به بحسن نية، وإعمالا للأصل المقرر وقوامه أنه في حالة تضمن العقد – الذي أوجب القانون إبرامه بين الحكومة والمتعاقد معها – حقوقا لهذا المتعاقد، فإن ما جاء بنصوص هذا العقد يصبح حقا مكتسبا لا يجوز المساس به سواء بقرار أو بقانون طالما لا يخالف القواعد الآمرة، وإلا عد ذلك اعتداء على حقوق الملكية الخاصة التي يحميها النظام الأساسي للدولة وينظمها القانون.

٢ – المجمعات السياحية المتكاملة – جمعية الملاك – مدى سريان أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات ولائحته التنفيذية على المجمع السياحي المتكامل فيما يتعلق بإنشاء جمعية الملاك وإدارة الأجزاء الشائعة.

تعد اتفاقية التطوير الإطار الذي ينظم العلاقة بين المطور والحكومة، ويحدد حقوق والتزامات كل منهما بالنسبة للمجمعات السياحية المتكاملة – إن حقوق والتزامات المطور بالنسبة للمجمع السياحي المتكامل الذي يقوم بإنشائه تجد مصدرها في كل من القانون واتفاقية التطوير المبرمة معه؛ ومن ثم فإن ما نص عليه الاتفاق التعاقدي مع المطور يتكامل مع ما جاء بالقانون، ويشكلان معا الإطار القانوني الحاكم لهذا المجمع، سواء من حيث إنشائه أو إدارته أو صيانته أو تقديم الخدمات للملاك، فلا يوجد مسوغ قانوني لإهدار أحد أركان هذا الإطار القانوني الذي يتمثل في الاتفاق التعاقدي بين المطور والحكومة؛ استنادا إلى مخالفة هذا الاتفاق للأحكام المتعلقة بإدارة العقار وجمعية الملاك الواردة في نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩، وهي أحكام منبتة الصلة بالمجمعات السياحية المتكاملة ومكوناتها، ولا تتلاءم معها – مؤدى ذلك – وجوب إعمال أحكام اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور والحكومة في شأن المجمع السياحي المتكامل، وما تشير إليه من تولي الشركة المطورة أعمال الصيانة والتشغيل والإدارة وتقديم الخدمات – أثر ذلك – عدم انطباق أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات ولائحته التنفيذية على المجمعات السياحية المتكاملة.