الكاتب: admin
الجريدة الرسمية العدد ٩٣٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١١ بين حكمة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م لمنطقة الامتياز رقم (٦٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من ابريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/56 56/2011 ٢٠١١/٥٦ ٥٦/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تم التوقيع عليها في بكين بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٧٧ بانضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح،
وعلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١١.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١١.