التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٠٠

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار).

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٩

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٥ بنقل المديرية العامة للخدمات الطبية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الصحة.

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٥ بإلغاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة.

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات.

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قواعد التنظيم المسبق للسوق (تنظيم الهيمنة) الصادرة بالقرار رقم ٦٩ / ٢٠١٢،

وإلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣،

وإلى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٥ بإلغاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٥ بإنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة وإصدار نظامه،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى مركز عمان للحوكمة والاستدامة.

المادة الثانية

تؤول إلى هيئة الخدمات المالية المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للحوكمة والاستدامة.

المادة الثالثة

ينقل موظفو مركز عمان للحوكمة والاستدامة إلى هيئة الخدمات المالية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجزيرة زيلاند في الدنمارك، وإقليم فينيتو في إيطاليا، ومحافظة لوبوسكي في جمهورية بولندا، ومقاطعة فلانديرز في بلجيكا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ١٥ / ٢٠٢١، ٢٤٩ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٥ بنقل المديرية العامة للخدمات الطبية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الصحة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل المديرية العامة للخدمات الطبية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الصحة.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة الصحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة للخدمات الطبية.

المادة الثالثة

ينقل شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة، وغيرهم من الموظفين في المديرية العامة للخدمات الطبية إلى وزارة الصحة، بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من يونيو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٩٨

تحميل

قرارات وزارية

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الدين العام.

قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠٢٥ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤م.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠٢٥ بشأن شروط وإجراءات الإعلان عن الدواء أو التعريف به.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠٢٥ بشأن شروط وإجراءات الإعلان عن الدواء أو التعريف به

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الإعلان عن الدواء أو التعريف به بالشروط والإجراءات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الشروط والإجراءات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٨) الصادر في ١ من يونيو ٢٠٢٥م.