قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة إكستريمادورا في مملكة أسبانيا.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة إكستريمادورا في مملكة أسبانيا.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٥ بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب.
وزارة العمل
لجنة العقوبات المالية المستهدفة
قرار رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٧) الصادر في ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٥٥,٢٠١,٥٥٥ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وألف وأربعمائة وخمسة وخمسين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها نصها الآتي:
ويجوز للمنصوص عليهم في البندين (١) و(٤) من المادتين (٣١) و(٣٢) من القانون التظلم من نتيجة الاختبار أمام اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
يكون موعد التظلم من نتيجة الاختبار السابق على العمل بهذا القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٩٩ بإشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية خصب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعدل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب وفقا للنظام المرفق.
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،
وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
تدرج أسماء الأفراد الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.
على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م
رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة الشركات التجارية.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الرخويات من الأنواع الواردة في الفصل (٦، ٤، ٢) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٥) الصادر في ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م.