نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/186 186/2008 ٢٠٠٨/١٨٦ ١٨٦/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/186 186/2008 ٢٠٠٨/١٨٦ ١٨٦/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١١ / ٢٠٠٥ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى البند (٦) من المادة (١) من القرار رقم ١١ / ٢٠٠٥ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الاستثناء من أحكام هذا البند في الحالات التي يقدرها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ ابريل ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/5 5/2008 ٢٠٠٨/٥ ٥/٢٠٠٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا.
المادة الثانية
يعين السفير حفيظ بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى مملكة تايلند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م.
2008/64 64/2008 ٢٠٠٨/٦٤ ٦٤/٢٠٠٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م.
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:
وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته باسم ثلاثي وكنية دون نسبته إلى قبيلة معينة، وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ ابريل ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش المام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/28 28/2008 ٢٠٠٨/٢٨ ٢٨/٢٠٠٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الوثائق والمحفوظات ومرسوم إصداره رقم ٦٠ / ٢٠٠٧.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ابريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (٢٥) المنعقدة خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن التنظيم الصناعي بأحكام القانون (النظام) المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (للنظام) المرفق.
صدر في: ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إعادة بناء سوق ولاية الرستاق القديم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م.