نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/3 3/1998 98/3 3/98 ١٩٩٨/٣ ٣/١٩٩٨ ٩٨/٣ ٣/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/3 3/1998 98/3 3/98 ١٩٩٨/٣ ٣/١٩٩٨ ٩٨/٣ ٣/٩٨
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠.
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٧ في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شان تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
للدائن في المعاملات التجارية غير المصرفية الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري بسعر ١٠٪ مالم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الآخر ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ١٩٩٨م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/97 97/1998 98/97 97/98 ١٩٩٨/٩٧ ٩٧/١٩٩٨ ٩٨/٩٧ ٩٧/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية وعضوين ممثلين لحصة الحكومة في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٧) من ملحق أحكام تأسيس شركة الكروم العمانية المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ المشار إليه النص الآتي:
يشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:
– ثلاثة أعضاء يمثلون حصة الحكومة ويتم تعيينهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
ويصدر قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بتعيين رئيس لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة.
مادة (٢)
يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٦ /٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
1998/50 50/1998 98/50 50/98 ١٩٩٨/٥٠ ٥٠/١٩٩٨ ٩٨/٥٠ ٥٠/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى موافقتنا على ما جاء برسالة الحرس السلطاني العماني المؤرخة ٧ / ١٠ / ١٩٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بموافقتنا المشار إليها، يعمل في شأن معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني بالنظام المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٧٤،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن السجون بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى القانون رقم ٢٣ / ٧٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م ونشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٩٧ بتعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٧ بشأن فرض الرسوم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ المتضمن إجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإلغاء وزارة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المالي المرافق.
مادة (٢)
يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات والمنشورات المالية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٥٦ / ٨٢ و٥٤ / ٩٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ |
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩ |
يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المحدد قرين كل منهما ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك:
١- الوزارة: وزارة المالية.
٢- المجلس: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
٣- الوزير: الوزير المشرف على وزارة المالية أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته.
٤- الوزير المختص: كل وزير مسؤول في نطاق وزارته، ورئيس الوحدة الحكومية المستقلة أو غيرها من الوحدات الحكومية، أو من يباشر سلطات أو اختصاصات أي منهما.
٥- المفوض بالإنفاق: الوزير المختص أو وكيل الوزارة، وتشمل كل موظف آخر يفوض بالإنفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الأمر بالصرف والأذن بالتحصيل.
٦- الهيئة أو المؤسسة العامة: الهيئة أو المؤسسة العامة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وباستقلال مالي وإداري طبقا للمرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.
٧- الخزانة العامة: الحساب المركزي الذي تؤول إليه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع أرصدتها.
٨- الميزانية العامة: البرنامج المالي للخطة المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار خطة التنمية المعتمدة وطبقا للسياسة العامة للدولة، والتي يتم التصديق عليها سنويا طبقا للقانون.
٩- الأموال العامة: الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة الثابتة منها والمنقولة.
ويقصد بالأموال المملوكة ملكية عامة ما يكون مخصصا منها للمنفعة العامة، ويكون التخصيص للمنفعة العامة أو زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار من الوزير – بناء على اقتراح الوزير المختص – أو بالفعل.
١٠- المحاسب المفوض: الموظف التابع للوزارة الذي تندبه للعمل لدى أية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك لمباشرة الصلاحيات التي يحددها الوزير.
١١- تصنيف الميزانية: تقسيم الميزانية الجارية إلى الأبواب أو الفصول أو البنود أو المواد وفقا للتقسيم الذي يصدر طبقا للمادة رقم (٢٠) من هذا القانون، كما يشمل تصنيف الميزانية الإنمائية.
تسري أحكام هذا القانون على:
١- جميع الوزارات والوحدات الحكومية ودون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية.
٢- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودون إخلال بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.
تبدأ السنة المالية في أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
ترجع جميع السلطات والصلاحيات المالية إلى جلالة السلطان، ويمارس الوزراء المختصون ووكلاء الوزارات هذه الصلاحيات المالية أو أيا منها كمفوضين بالإنفاق بحكم مناصبهم ووفقا لمقتضيات الصالح العام.
يمارس كل مفوض بالإنفاق الصلاحيات المالية المخولة له بمقتضى المادة (٤) من هذا القانون طبقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.
وللمفوض بالإنفاق أن يفوض بعض الصلاحيات المالية إلى مرؤوسيه طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويكون مسؤولا عن مباشرة هؤلاء المرؤوسين للصلاحيات التي فوضهم فيها.
يكون الوزير مسؤولا أمام جلالة السلطان عن جميع الشؤون المالية للدولة وسلامة تطبيق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة للقوانين والنظم المالية والميزانيات المعتمدة واتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك كله، وعلى الأخص ما يأتي:
١- توجيه الوزارات والوحدات الحكومية والتنسيق بينها فيما يتعلق بشؤونها المالية.
٢- إخطار الوزارات والوحدات الحكومية بالقواعد المنظمة لإعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويا.
٣- الرقابة على تنفيذ الالتزامات المالية المقررة بمقتضى الاتفاقيات والعقود التي تكون الحكومة طرفا فيها، ومتابعة تنفيذها.
٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار أموال الدولة وفقا للسياسات التي تعرض على المجلس في هذا الشأن سواء في المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية، أو المؤسسات المحلية، أو في الشركات العمانية التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها، وكذلك الرقابة على تلك الاستثمارات.
ويتولى الوزير ترشيح عضو مجلس إدارة أو مدير أو أكثر يعين ليكون ممثلا للوزارة ضمن الأعضاء أو المديرين الممثلين لحصة الحكومة في رؤوس أموال هذه الشركات.
٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار أرصدة الميزانية العامة التي لا يتوقع التصرف فيها خلال أية فترة استثمارا مؤقتا قصير الأجل وبمراعاة أفضل مجالات الاستثمار الممكنة.
٦- الإشراف على:
أ- إعداد مشروع الميزانية العامة سنويا في صورته النهائية.
ب- الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بعد التصديق عليها.
ج- إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المنقضية بمراعاة أحكام هذا القانون.
٧- الموافقة على تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية في الحدود ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
٨- التجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق من رواتب أو أجور أو بدلات أو مكافآت أو ما في حكمها وذلك في الحالات وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٩- الموافقة على فتح الحسابات الحكومية لدى المصارف المعتمدة.
١٠- ندب المحاسبين المفوضين للعمل لدى أية وزارة أو وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
١١- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات المالية للحكومة وتطويرها وبالإجراءات اللازمة لتنفيذها.
١٢- إنشاء دوائر أو مكاتب تابعة للوزارة في مختلف المناطق بالسلطنة.
للوزير سلطة البت في شطب قيمة الخسائر التي تلحق الأموال العامة فيما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة، وذلك في حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر أو إذا تعذر معرفته رغم إجراء التحقيق اللازم.
كما يكون للوزير تحميل قيمة الخسائر التي تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة، وإعفاء المتسبب – كليا أو جزئيا – من هذه القيمة، وذلك بناء على طلب الوزير المختص وفيما لا يجاوز مبلغ خمسة آلاف ريال عماني في المرة الواحدة.
وفي جميع الحالات لا يجوز شطب قيمة الخسائر أو تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال عماني في السنة الواحدة.
وتعد الوزارة في نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا بحالات الخسائر التي تم شطب قيمتها أو تحميلها على جانب الحكومة وأسباب كل منها ووسائل تلافيها.
ويرفع التقرير إلى جلالة السلطان في الميعاد المنصوص عليه في المادة رقم (٣٩) من القانون، كما تعد الوزارة تقريرا ربع سنوي عن ذلك يعرض على المجلس.
يباشر الوزير ما يأتي:
١- إعداد نظام محاسبي تلتزم بتطبيقه جميع الوزارات والوحدات الحكومية، ويجوز إعداد نظم خاصة للبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها وعملها، وكذلك اعتماد النماذج والسجلات المالية اللازمة لتطبيق مثل هذه النظم المحاسبية.
٢- إعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
٣- إعداد القواعد المنظمة للقروض التي تقدمها الدولة، وكذلك القروض التي تحصل عليها وضمان هذه القروض.
٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من احتفاظ جميع الوزارات والوحدات الحكومية بالنماذج والسجلات المالية المعتمدة، والقيد فيها بانتظام وفي الأوقات المحددة وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها وغيرها من القوانين والنظم مع الالتزام بتصنيف الميزانية العامة.
٥- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها يتم طبقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا لها.
٦- التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال المملوكة للدولة بما فيها الموجودات والممتلكات، والتأمين على أي منها ضد المخاطر، وكذلك المحافظة على السجلات والمستندات.
٧- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة إبلاغه بوقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لقانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ودون إخلال باتخاذ الجهات المعنية لإجراءات المساءلة التأديبية أو الجزائية بحسب الأحوال.
٨- تحديد الحالات التي يجوز فيها الوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة على أقساط بشرط التقيد بالشروط واتباع الإجراءات وتقديم الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٩- إصدار اللوائح المنظمة لإسقاط أي مبلغ مستحق السداد من الضرائب أو الرسوم أو الديون أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في حالات إشهار إفلاس المدين أو الحكم بإعساره، أو وفاته من غير تركة، أو عن تركة مستغرقة بالديون، أو مغادرته السلطنة نهائيا دون أن يترك بها أموالا، أو عدم وجود أموال للمدين يمكن التنفيذ عليها، أو إنهاء نشاطه أو مهنته أو عمله بدون وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، وبشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت تحقق أي من هذه الحالات، وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة يكون قد ورد النص عليها في قانون آخر.
١٠- إعداد نماذج موحدة لعقود المقاولات والتوريد والخدمات وغيرها التي تبرمها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١١- التحقق من أن الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة توافي الوزارة بالجداول والبيانات والكشوف المالية المطلوبة وفي الأوقات المحددة.
يتولى الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي في جميع الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير المختص أو لرئيس الوحدة الحكومية، وتختص بصفة أساسية بما يأتي:
١- التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والإجراءات المالية المقررة، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على المال العام.
٢- مراجعة سندات الصرف التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية قبل الصرف، وذلك للتحقق من أن الإنفاق يتم وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المقررة، ومراجعة القيود المحاسبية.
٣- تدقيق الإيرادات الخاصة بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
٤- مراجعة أعمال المخازن والخزائن والسيارات ووسائل النقل والسلف والحسابات والقوائم الختامية بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
٥- اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحصيل الإيرادات المستحقة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
٦- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
٧- اقتراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية لدى الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
يكون الوزير المختص، وغيره من المفوضين بالإنفاق – كل في حدود اختصاصه وطبقا للتسلسل الوظيفي – مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذا له، ويكون مسؤولا بصفة خاصة عن:
١- جميع الشؤون والأعمال المالية التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
٢- الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها سواء عند التحصيل أو الإنفاق.
٣- حفظ الأموال العامة وحسن التصرف فيها وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها، وإعداد نظم للرقابة والضبط تكفل حماية تلك الأموال بمراعاة القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن.
٤- تحقيق وتحصيل الإيرادات وتدقيقها.
٥- مراجعة سندات الصرف التي تخص الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية عن طريق وحدات التدقيق الداخلي.
٦- الأخطاء التي قد ترد في الحسابات الخاصة بالوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
٧- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة فور وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار الوزارة فورا.
١- التأكد من أن تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات يتم وفقا لما يأتي:
أ- القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.
ب- العقود التي تكون مبرمة في هذا الشأن.
٢- الاحتفاظ بالسجلات المالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم المحاسبية المعتمدة وتصنيف الميزانية العامة.
٣- المحافظة على ما يكون لديه من عهد مالية، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات وكذلك الدفاتر ذات القيمة والمحافظة عليها.
٤- إعداد الجداول والبيانات والكشوف المطلوبة وتقديمها إلى الوزارة في المواعيد المحددة على النماذج المعدة لذلك.
٥- إخطار المفوضين بالإنفاق – تبعا للتسلسل الإداري – فور وقوع أية انحرافات أو تجاوزات أو مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، وإخطارهم كذلك بأي إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.
وبصفة عامة، على المحاسبين وموظفي الشؤون المالية بالوزارات والوحدات الحكومية الامتناع عن تنفيذ أي قرار أو أمر يكون منطويا على مخالفة ما لم يكن طلب التنفيذ بمقتضى أمر مكتوب صادر من رؤسائهم، مع إخطار كل من الوزارة والأمانة العامة للرقابة المالية للدولة فورا بذلك.
قواعد وإجراءات فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاؤها:
١- يكون للوزراء – كل في مجال اختصاصه – فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة أو الوحدة الحكومية، وذلك دون إخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
٢- في جميع الأحوال لا يجوز لأية وزارة أو وحدة حكومية اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري بفرض أو تعديل أو إلغاء أية ضريبة أو رسم إلا بعد موافقة الوزير، على أن تتضمن الموافقة في حالة الفرض أو التعديل: فئات الضريبة أو الرسم، ووعاء كل منهما، وحالات وشروط استحقاقه، وطريقة تحصيله، وعناصره الأخرى.
تلتزم كل وزارة معنية أو وحدة حكومية قبل اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري بتعديل أو إلغاء أي من الضرائب أو الرسوم الآتي بيانها بالعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب قبل الإحالة إلى مجلس الوزراء للاعتماد وذلك دون إخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (١٢) من هذا القانون:[٢]
١- معدلات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرهما من الضرائب العامة.
٢- فئات الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية.
٣- الرسوم التي تفرض مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين وفقا لأحكام قانون العمل.[٣]
٤- رسوم العبور والمغادرة.
٥- رسوم كل من الخدمات التعليمية، والخدمات العلاجية، والخدمات البريدية.
٦- التعريفة الخاصة بتوزيع وتوصيل الكهرباء والمياه.
٧- تعريفة أجور خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية.
٨- الرسوم الأخرى والأثمان وغيرها من الإيرادات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
(ملغي).[٣]
لا يجوز الإعفاء من أية ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.
وفي جميع الأحوال، يصدر بالإعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير المختص ومع التقيد بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يكون رد الضريبة أو الرسم أو غيرهما من المبالغ المشار إليها في المادة رقم (١٥) من هذا القانون والسابق سدادها بغير حق وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبمراعاة أحكام المادة رقم (٤٨) منه.
الأموال المملوكة للدولة – ملكية عامة أو خاصة – لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها، وفي حالة حصول التعرض أو التعدي يكون للوزير المختص اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة هذا التعرض أو التعدي إداريا، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التعرض أو التعدي.
وفي جميع الأحوال يلزم الحائز أو الشاغل أو المتعدي أو المتعرض بالإخلاء فورا وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية.
الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة، وإنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.
يكون التصرف بمقابل في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمى أو بأقل من إيجار المثل إلا بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ووفقا لقواعد تحدد بقرار من الوزير بعد العرض على المجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بإصدار قرار التصرف في الأموال المملوكة ملكية خاصة سواء بمقابل أو بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار أسمى أو بأقل من إيجار المثل.
يكون تصنيف الميزانية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن يراعى عند التصنيف الأسس الآتية:
١- أن تكون الميزانية العامة شاملة لجميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات المالية للدولة على اختلاف أنواعها بما في ذلك القروض والمعونات وأيا كانت وسيلة تمويل المصروفات الحكومية.
٢- أن تدرج الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات.
٣- عدم تخصيص مورد معين لنفقة محددة إلا في الحالات الضرورية التي يصدر بها مرسوم سلطاني أو التي تكون تنفيذا لاتفاقيات تلتزم بها الدولة.
٤- التفرقة بين المصروفات الجارية والمصروفات الإنمائية.
٥- أفراد بنود مستقلة للرواتب والأجور وما في حكمها.
ويجوز – استثناء – لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة أن يدرج في الميزانية العامة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتصنيف الميزانية.
يتبع في إعداد الميزانية العامة النظام أو الأساس النقدي، ومع ذلك يجوز للوزير الترخيص – على سبيل الاستثناء – باتباع نظام أو أساس الاستحقاق في الحالات الآتية:
١- الإيرادات والقروض وغيرهما من وسائل التمويل المتعلقة بالسنة المالية والتي تم توريدها أو تحصيلها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
٢- المصروفات المتعلقة بالسنة المالية والتي تم صرفها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
٣- المشروعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
ويجوز للوزير – في حالات الضرورة – تجاوز المدة المحددة في هذه المادة.
يصدر الوزير في شهر يوليو من كل عام منشورا يتضمن القواعد التي يتعين على الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة الالتزام بها عند إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها وذلك في ضوء خطة التنمية المعتمدة ووفقا للأهداف المخططة المطلوب تحقيقها والسياسة المالية للدولة.
وتلتزم كل وزارة أو وحدة حكومية بتقديم مشروع الميزانية الخاص بها إلى الوزارة على النماذج المعدة لذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
تشكل في كل وزارة أو وحدة حكومية لجنة تختص بإعداد مشروع الميزانية الخاص بها – الجارية والرأسمالية – مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الميزانيات السابقة، وعلى أساس الدراسات والبحوث التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المخططة.
كما تلتزم كل وزارة أو وحدة حكومية – عند إعداد مشروع الميزانية الخاص بها – بعدم تجاوز المشروعات الإنمائية المعتمدة في خطة التنمية.
تتولى الوزارة إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الميزانيات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة، وتعديلها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، والتنسيق فيما بينها بما يحقق الخطة السنوية المقررة.
وتلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة وذلك في المواعيد المحددة.
يتولى المجلس مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تعده الوزارة سنويا. ويعرض الوزير، خلال شهر ديسمبر من كل عام، مشروع الميزانية العامة – فور مناقشته في المجلس – على جلالة السلطان للتصديق عليه.
يكون التصديق على الميزانية العامة بمرسوم سلطاني، ويعتبر المرسوم السلطاني الصادر بالتصديق على الميزانية العامة بمثابة أمر لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بمباشرة سلطات الصرف والترخيص بالتحصيل.
ولا يحول صدور المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة دون التقيد بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها سواء فيما يتعلق بتنظيم السلطات والصلاحيات المالية أو التقيد بإجراءات تنفيذ الميزانية العامة، وبصفة خاصة ضرورة موافقة المفوض بالإنفاق على الأمر بالصرف بالنسبة لكل نفقة على حدة، وبمراعاة القوانين والنظم المعمول بها، وذلك كله دون إخلال بأية أحكام خاصة تكون قد وردت في المرسوم السلطاني الصادر بالتصديق على الميزانية العامة.
إذا لم يصدر المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة قبل بداية السنة المالية، يكون الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية السنة المالية المنقضية وذلك إلى حين صدور المرسوم، وعلى أن يعمل بأي خفض يرد في هذه الاعتمادات تكون الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية قد اقترحته عند تقديم مشروع الميزانية الخاص بها.
١- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة رقم (٢) من هذه المادة يجوز للوزير المختص أو من يفوضه من وكلاء الوزارة المختصين الموافقة على:
أ- نقل الاعتمادات من فصل إلى آخر ضمن المصروفات الجارية المعتمدة بميزانية الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبشرط أن لا يترتب على النقل تجاوز لإجمالي اعتمادات المصروفات الجارية المدرجة بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
ب- نقل الاعتمادات من بند في ميزانية فرعية إلى البند المماثل في ميزانية فرعية أخرى ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية، بشرط عدم تجاوز إجمالي الاعتماد المدرج للبند في الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية.
٢- لا يجوز – في جميع الأحوال – النقل من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب أو تجاوزها إلا بموافقة الوزارة باستثناء حالات النقل أو التجاوز التي تتم تنفيذا لقوانين أو مراسيم سلطانية تتضمن تعديل الرواتب والأجور وما في حكمها.
كما لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لبند مصروفات خدمات حكومية أو تجاوزها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة من أجلها إلا بعد موافقة الوزارة.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (٢٨) من هذا القانون يجوز للمفوضين بالإنفاق ممارسة الاختصاصات التالية:
١- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر ضمن الفصل الواحد بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية.
٢- نقل الاعتمادات من مادة إلى أخرى ضمن البند الواحد.
٣- نقل الوظائف بدرجاتها ومخصصاتها من ميزانية فرعية إلى أخرى بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بشرط عدم تجاوز إجمالي الاعتماد المخصص للرواتب والأجور.
١- تتولى وزارة الاقتصاد الوطني – بالنسبة للطلبات التي تقدمها الوزارات والوحدات الحكومية للنقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر خلال العام – إجراء التعديلات اللازمة في حدود الميزانيات المعتمدة مع إخطار الوزارة بنسخة من أمر التعديل الصادر في هذا الشأن.
٢- يفوض الوزير – بناء على عرض وزارة الاقتصاد الوطني – في الموافقة على طلب تجاوز المخصصات الإنمائية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي في حدود عشرة بالمئة من التكلفة التقديرية المعتمدة للمشروع في خطة التنمية، بشرط أن يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات أو من لجنة المناقصات الداخلية أو الفرعية، وعلى أن تعرض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه النسبة على المجلس.
يجوز للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية أن تتقدم بطلب اعتماد إضافي في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين رقمي (٢٨ فقرة رقم ١ / أ و٣٠) من هذا القانون، على أن يكون ذلك في شهر يونيو من كل عام.
للوزير – في حالة المصروف الجاري الطارئ والاستثنائي – أن يعتمد للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية صرف مبلغ إضافي لمقابلة هذه الحالة وذلك في أضيق نطاق وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة، وعلى أن يخطر المجلس بذلك في أول اجتماع يعقده.
يكون التصرف في الاعتمادات المتبقية في الميزانية العامة والتي لم يتم صرفها خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (٢١) من هذا القانون وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ المشار إليه، يكون إيداع المتبقي من أموال الدولة لدى المصارف وفقا لما يأتي:
١- يكون الإيداع لدى البنك المركزي العماني، وللوزير أن يرخص للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بالإيداع لدى أي مصرف آخر مسجل في السلطنة بشرط أن لا تجاوز جملة الودائع الحكومية لدى المصرف النسبة التي يحددها الوزير من إجمالي الودائع التي يظهرها المركز المالي لهذا المصرف في نهاية ديسمبر من العام السابق على الإيداع.
٢- تكون جميع الحسابات الحكومية مفتوحة باسم الوزارة، ومع ذلك يجوز الترخيص لوزارة معينة أو وحدة حكومية بفتح حساب باسمها تبعا لمقتضيات طبيعة عملها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يعتمدها الوزير.
٣- يجوز – استثناء – للوزير أن يرخص بفتح حساب لدى مصرف مسجل خارج السلطنة وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار منه.
٤- يكون إيداع أموال الحكومة لدى المصارف بعائد لا يقل سعره عن الأسعار السائدة باستثناء حسابات المعاملات الجارية التي يجوز إيداعها بدون عائد وذلك في الحدود التي يعتمدها الوزير.
٥- يكون إصدار الشيكات أو أوامر الصرف أو أوامر التحويل أو الإيداع بالنسبة للحسابات المفتوحة باسم الوزارة بتوقيعين على الأقل معتمدين من الوزير.
أما الحساب المفتوح باسم وزارة معينة أو وحدة حكومية فيكون السحب منه بتوقيعين معتمدين من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية المفتوح باسمها الحساب.
يتولى المجلس إقرار القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، ويكون للوزارة متابعة التنفيذ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.
تصدر الوزارة سنويا منشورا بتحديد المواعيد التي تلتزم خلالها جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية وذلك بمراعاة أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١- تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن تقدم حساباتها الختامية إلى الوزارة خلال المواعيد التي تحددها، كما تلتزم بموافاة الوزارة بما تطلبه من بيانات لغرض إعداد الحساب الختامي للدولة وذلك في المواعيد المحددة.
٢- تتولى الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية على أن يكون شاملا لما يأتي:
أ- الإيرادات والمصروفات الفعلية موزعة على مختلف الأبواب والفصول والبنود والمواد وفقا لتصنيف الميزانية العامة.
ب- المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.
تتولى الوزارة إرسال الحساب الختامي إلى الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني في منتصف شهر أبريل من كل عام لمراجعته وإعداد تقرير بنتائج الفحص النهائي في موعد غايته آخر شهر مايو، كما تتولى الوزارة إخطار الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بأية تعديلات تجريها بعد ذلك التاريخ.
تعد الوزارة الحساب الختامي للدولة في صورته النهائية بعد إجراء التسويات التصويبية التي تراها لازمة في ضوء الرأي الذي تبديه الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة، كما تتولى إعداد الرد على تقرير الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإخطار الأمانة العامة بنسخة منه.
ويتولى الوزير عرض الحساب الختامي على المجلس للنظر فيه تمهيدا لرفعه إلى جلالة السلطان في موعد لا يجاوز اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام، وترسل نسخة منه للأمانة العامة للرقابة المالية للدولة، ويتم نشر جداول الحساب الختامي في الجريدة الرسمية.
تقدم الوزارة إلى المجلس بيانا شهريا بتطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الميزانية العامة، وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية، وبمركز المعونات والقروض المحصلة والمسددة، ورصيد الالتزامات القائمة، وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالي للدولة.
يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:
١- عدم تقيد الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها، وبصفة خاصة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له.
٢- تجاوز الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية للاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة دون الحصول على الموافقة أو التراخيص المالية طبقا لأحكام القانون.
٣- الأمر بالارتباط أو الصرف بالتجاوز لاعتمادات أي فصل من فصول الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية بدون مراعاة أحكام القوانين والنظم المالية أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية والقرارات الأخرى التي تصدر تنفيذا له.
٤- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة، أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.
٥- عدم تقديم الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية لمشروع الميزانية الخاص بها أو تقديمه بعد الميعاد المحدد، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة في المواعيد المحددة.
٦- عدم تقديم الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية للحسابات الختامية الخاصة بها أو تقديمها بعد الميعاد المحدد، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد الحساب الختامي للدولة خلال المواعيد المحددة.
٧- عدم تقديم الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرهما من الأشخاص الاعتبارية العامة للميزانيات أو الحسابات الختامية أو الحسابات الشهرية أو اللوائح المالية أو غيرها من البيانات التي تطلبها الوزارة خلال المواعيد المحددة.
تختص الوزارة بمساءلة موظفيها عما يرتكبونه من مخالفات مالية أو فنية، كما يختص المفوض بالإنفاق بمساءلة موظفي الوزارة المعنية أو الوحدة الحكومية الخاضعة لإشرافه عما يرتكبونه من مخالفات مالية أو فنية وذلك طبقا للقوانين والنظم المطبقة في هذا الشأن، وعلى أن تخطر الوزارة بالنتيجة ودون إخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.
في تطبيق أحكام هذا القانون، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في أي قانون آخر، تحدد مدد التقادم وفقا لما يأتي:
١- تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية.
٢- تتقادم الحقوق المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها قبل الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية.
تتقادم الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة للموظفين قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ استحقاقها.
١- مع عدم الإخلال بأحكام المواد أرقام (٤٤) و(٤٧) و(٤٨) من هذا القانون لا يبدأ سريان التقادم إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
٢- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه.
٣- ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا، ويبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى.
يترتب على التقادم – وفقا لأحكام هذا القانون – انقضاء الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة وكذلك الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتؤول إلى الخزانة العامة الحقوق المالية والرواتب والأجور التي انقضت بالتقادم.
مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة ورد النص عليها في قانون آخر، تتقادم حقوق وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في استرداد ما سبق أن صرفته بغير حق إلى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الصرف، وتطبق أحكام المادة رقم (٤٥) (الفقرتين رقمي ٢ و٣) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأية أحكام خاصة ورد النص عليها في قانون آخر، تتقادم حقوق الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة في المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الإداري للدولة بغير حق بانقضاء خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ السداد، وتطبق أحكام المادة رقم (٤٥) (الفقرتين رقمي ٢ و٣) والمادة رقم (٤٦) من هذا القانون.
يبدأ سريان التقادم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لما يأتي:
١- الرواتب والأجور وما في حكمها المنصوص عليها في المادة رقم (٤٤) من القانون والتي استحقت قبل سريان هذا القانون.
٢- المبالغ المنصوص عليها في المادة رقم (٤٧) من القانون والسابق صرفها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة قبل سريان هذا القانون.
٣- الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في المادة رقم (٤٨) من القانون والسابق سدادها بغير حق قبل سريان هذا القانون.
يسري حكم المادة رقم (٦) (فقرة رقم ٨) من القانون على المبالغ التي صرفت قبل سريان هذا القانون، ولا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من تلك المبالغ.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.
[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.
[٤] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٩.
1998/47 47/1998 98/47 47/98 ١٩٩٨/٤٧ ٤٧/١٩٩٨ ٩٨/٤٧ ٤٧/٩٨
صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩ |
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإدارة: الإدارة العامة للسجون.
المدير العام: مدير عام السجون.
النزيل: كل من يسجن تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
المحبوس: كل من يحبس احتياطيا تنفيذا لأمر صادر من سلطة مختصة.
السجن: المكان الذي يودع فيه النزيل.
اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها في قانون الشرطة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تنشأ السجون وأماكن الحبس الاحتياطي وتحدد مقارها بقرار من المفتش العام، ويخصص في كل منها قسم مستقل للرجال وقسم للنساء.
يجوز تطبيق نظام السجون المفتوحة في الحدود وبالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.
تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في السجون، ويودع من يصدر أمر بحبسه احتياطيا في الأماكن المعدة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تحفظ بمكتب الودائع النقود والأشياء ذات القيمة التي تكون بحوزة النزيل أو المحبوس، كما تحفظ به النقود المرسلة إليه من ذويه والأجر الذي يحصل عليه النزيل مقابل تشغيله.
ويجوز للإدارة بيع ودائع النزلاء من الأشياء ذات القيمة إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن يحتفظ بثمنها للنزيل.
للنزيل أو المحبوس أن يطلب تسليم الودائع الخاصة به للأشخاص أو الجهات التي يحددها، ويجوز له الصرف من المبالغ المودعة على ذمته أثناء إقامته بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي.
ويسلم للنزيل أو المحبوس عند الإفراج ما يكون له من ودائع.
تحدد اللائحة السجلات التي يحتفظ بها في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتبين قواعد القيد بها.
مع عدم الإخلال بأية أحكام واردة في قانون آخر يتولى المدير العام تحديد تاريخ وساعة تنفيذ عقوبة الإعدام، ويخطر الادعاء العام بذلك كتابة.
وتبين اللائحة إجراءات تسليم أو دفن الجثة.
إذا توفي النزيل يعد تقرير طبي بوفاته ويخطر أقاربه كتابة ويحدد لهم موعد لاستلام جثته، فإذا لم يحضر أحد لاستلامها في الموعد المحدد أو كان المتوفى مصابا بمرض معد تتخذ إجراءات دفنه في المقبرة التابعة للإدارة.
تنشأ لجنة لوضع السياسة العامة لتطوير السجون وأساليب التأهيل والإصلاح بها، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة الصحة.
– وزارة العدل.
– الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية.
– المحكمة الجزائية.
– الادعاء العام الجزائي.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتنظيم عملها قرار من المفتش العام.
لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل تنظيم السجون وإدارتها والمنازعات المتعلقة بذلك.
لا يجوز إيداع أي شخص في السجن أو مكان الحبس الاحتياطي إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة وموقعا ممن له الصلاحية القانونية في إصداره.
وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات قبول النزلاء والمحبوسين.
يجب تفتيش النزيل أو المحبوس قبل دخوله السجن أو مكان الحبس الاحتياطي والاحتفاظ بما يوجد معه من نقود وأشياء ذات قيمة في مكتب الودائع المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون.
يصنف النزلاء إلى درجات وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها، وخطورتها، وتكرار ارتكابها، ومدة العقوبة المقضي بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم.
وتحدد اللائحة درجات تصنيف النزلاء والقواعد التي تتبع في معاملة نزلاء كل درجة.
وفي جميع الأحوال يعزل النزلاء والمحبوسون الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن غيرهم.
يعزل النزيل أو المحبوس عن بقية النزلاء أو المحبوسين إذا قامت به أسباب صحية أو أخلاقية تدعو لذلك، ويجوز عزل النزيل أو المحبوس إذا كان متهما في جريمة يجري التحقيق فيها.
وتبين اللائحة السلطة المختصة بإصدار قرار العزل.
يكون تشغيل النزلاء داخل السجون أو خارجها إلزاميا ما لم تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
ولا يجوز تشغيل المحبوسين والنزلاء المحكوم عليهم بالسجن مدة لا تزيد على شهرين في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف أماكن إيوائهم.
مع مراعاة أحكام قانون العمل تحدد اللائحة أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء، وطبيعتها، والحد الأقصى لساعات العمل اليومية.
يعفى النزيل من العمل إذا بلغ من العمر ستين عاما، وذلك ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته عليه بتقرير من طبيب السجن.
في غير حالات الضرورة لا يجوز تشغيل النزلاء يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية.
يمنح النزيل مقابل عمله أجرا تحدد اللائحة مقداره وشروط استحقاقه.
لا يجوز الحجز على أجر النزيل أو الخصم منه إلا في حدود الربع وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للسجن، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة.
إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر، وإذا لم يكن للمتوفى ورثة آل ذلك الأجر إلى حساب يخصص للصرف منه على المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.
يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء، وتعمل الإدارة على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم.
تضع الإدارة بالاتفاق مع الجهات المسؤولة عن التعليم والتدريب مناهج تعليم وتدريب النزلاء. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تأدية الامتحانات.
تنشأ في كل سجن مكتبة تضم الكتب والمطبوعات الجائز تداولها والتي تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء، ولجميع النزلاء الاستفادة منها في أوقات فراغهم.
ويجوز للنزيل أن يحضر على نفقته الكتب والصحف والمجلات وذلك بعد موافقة مدير السجن.
على الإدارة تمكين النزلاء من الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة ووضع برامج خاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية على مدار العام، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة.
يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في السجن حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه أو قدم بحثا أو عملا فنيا متميزا أو أجاد حرفة أو صنعة معينة أو حصل على إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا.
وتحدد اللائحة قيمة المكافأة وضوابط منحها.
على إدارة السجن أن تكفل محافظة النزلاء المسلمين على إقامة شعائرهم الدينية وأن تهيء لهم الوسائل اللازمة لأدائها، ويكون لكل سجن مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين.
يتمتع النزلاء والمحبوسون بالرعاية الصحية والاجتماعية المجانية داخل السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتبين اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
يخصص لكل سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين يكون مسؤولا عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة النزلاء ووقايتهم من الأمراض.
يوفر للنزلاء والمحبوسين وجبات غذائية مناسبة للسن والحالة الصحية، ويجب أن تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم، وتبين اللائحة أنواعها ومواعيد تقديمها.
ويجوز للمحبوسين الحصول على طعام على نفقتهم، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة.
يوفر للنزلاء والمحبوسين ملابس وأغطية ملائمة للاستعمال الشخصي، كما يوفر للنزلاء ملابس خاصة بالعمل والتدريب.
وتبين اللائحة أنواع وأعداد وألوان الملابس.
ويجوز احتفاظ المحبوسين بملابسهم الخاصة.
تعامل النزيلة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها وحتى مضي أربعين يوما على الوضع معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها.
ويجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في السجن أو إلى واقعة سجن والدته.
يبقى الطفل الذي يولد بالسجن مع أمه حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا.
فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه.
وتحدد اللائحة قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.
على الإدارة قبول شكاوى النزلاء والمحبوسين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فإذا رغب مقدم الشكوى إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى، فعلى الإدارة رفعها إليها. وفي جميع الأحوال يتم إثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض.
تنشأ بالإدارة العامة للسجون إدارة للرعاية الاجتماعية للنزلاء يلحق بها عدد كاف من الخبراء والأخصائيين، ويكون لها أقسام في السجون كلما اقتضى الأمر ذلك، وتختص هذه الإدارة بالآتي:
١- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزلاء فيما يخص فحص شخصيتهم وتصنيفهم.
٢- الاشتراك في وضع برامج معاملة النزلاء وتثقيفهم وتدريبهم وتأهيلهم والإشراف على تنفيذ هذه البرامج وتعديلها.
٣- إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي تساعد على تأهيل النزلاء لكي يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
٤- متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية وتقديم المساعدات اللازمة لحلها.
٥- إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حصولهم على عمل مناسب قبل الإفراج عنهم.
٦- التنسيق مع الجهات المختصة لرعاية أسر النزلاء اجتماعيا وماديا أثناء تنفيذ العقوبة.
للنزيل الحق في استقبال الزوار والمراسلة، ويكون الترخيص بالزيارة للمدير العام أو من يفوضه طبقا لما تنظمه اللائحة.
للمدير العام أو من يفوضه أن يطلع على كل مكاتبة ترد إلى النزيل أو تصدر عنه، وعليه أن يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها دلائل قوية على ما يثير الشبهة أو يخل بالأمن.
يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي زائر للسجن فإذا عارض في ذلك منع من الزيارة، وللمدير العام أو من يفوضه لذات الأسباب أن يقرر منع الزيارة مؤقتا في أي سجن.
للمحبوس الحق في استقبال الزوار والمراسلة، طبقا لما تنظمه اللائحة.
كل نزيل أو محبوس يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن أو مكان الحبس الاحتياطي يعاقب تأديبيا، وذلك دون الإخلال بالمساءلة الجزائية.
وللمدير العام أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد النزيل الذي يحاول الهرب أو يصدر منه هياج أو تعد شديد أو إذا خيف إلحاقه ضرر بنفسه أو بغيره.
يشكل المدير العام لجنة لتأديب النزلاء برئاسة ضابط برتبة مناسبة وعضوية الأخصائي الاجتماعي بالسجن وأحد ضباط الأقسام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب النزيل إذا أساء السلوك أو خالف أنظمة السجن بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
١- التنبيه أو الإنذار في حضور الحراس أو النزلاء.
٢- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لمدة لا تزيد على شهر.
٣- تأخير نقل النزيل إلى درجة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
٤- إعادة النزيل إلى الدرجة التي كان فيها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
٥- الحرمان من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام.
٦- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على شهرين.
٧- الإخضاع لطعام مقنن لمدة لا تزيد على (٢٢) يوما.
وتبين اللائحة المخالفات التي توقع عنها تلك العقوبات، وإجراءات توقيعها والتصديق عليها.
يكون توقيع العقوبة المبينة في كل من البندين (١، ٢) من المادة (٤٢) من هذا القانون من قبل مدير السجن، ويكون للجنة التأديب توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة، وفي حالة ارتكاب النزيل عدة مخالفات في وقت واحد توقع عليه عقوبة المخالفة الأشد.
تحال إلى المحكمة المختصة جميع الجرائم التي يرتكبها النزلاء بالمخالفة لقانون الجزاء أو أي قانون آخر.
لا تحول محاكمة النزيل جزائيا دون مساءلته تأديبيا إذا كان فعله يشكل مخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
لا تحول أية عقوبة تأديبية توقع تطبيقا لأحكام هذا القانون دون الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائي الصادر عليه.
تبين اللائحة المخالفات والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المحبوسين، وإجراءات وسلطة توقيعها.
إذا زادت مدة بقاء النزيل في السجن على أربع سنوات، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه يراعى فيها التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا، وتحسب هذه الفترة من مدة العقوبة.
وتحدد اللائحة هذه الفترة وقواعد معاملة النزيل خلالها.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها.
وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا تدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات.
أما إذا ارتكب النزيل أثناء وجوده في السجن يكون الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
يكون الإفراج تحت شرط وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك وعلى المفرج عنه مراعاة الشروط الآتية:
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يتصل بذوي السيرة السيئة.
ب- أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع.
ج- أن يقيم في الجهة التي يختارها ما لم يحدد قرار الإفراج جهة معينة.
د- أن لا يغير مكان إقامته إلا بعد إخطار مركز الشرطة المختص، وعليه أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله.
هـ- أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة التابع له محل إقامته في المواعيد المحددة لذلك.
ويصدر أمر الإفراج على النموذج المعد لذلك.
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لإنهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المطلق أصبح الإفراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت، وإذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها في المدة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني.
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن النزيل مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
فإذا كانت المدة المحكوم بها السجن المطلق فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٧) يفرج عن النزيل ظهر اليوم الأخير لانتهاء مدة العقوبة ما لم يكن مطلوبا لتنفيذ عقوبة أخرى.
وتبين اللائحة إجراءات وقواعد الإفراج عن النزلاء.
يجوز بقرار من المفتش العام بعد موافقة اللجنة الطبية الإفراج مؤقتا عن النزيل لدواعي صحية، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
يبقى المفرج عنه صحيا تحت مراقبة الشرطة، ويخضع لفحص طبي دوري بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها قرار الإفراج، ويعاد إلى السجن متى سمحت حالته الصحية بذلك، وتستنزل الفترة التي قضاها خارج السجن من مدة العقوبة.
تشكل بقرار من المفتش العام لجنة تتولى إعداد قوائم بأسماء المقترح الإفراج عنهم في المناسبات الدينية والوطنية.
يتولى المفتش العام الإشراف العام على الإدارة والسجون التابعة لها وأماكن الحبس الاحتياطي، ويتولى المدير العام الإشراف المباشر على الإدارة والسجون التابعة لها والقيد في سجلاتها وسير العمل فيها، ويكون لكل سجن مدير يتولى إدارته.
وتبين اللائحة اختصاصات المدير العام ومدير السجن، والمسؤولين عن إدارة أماكن الحبس الاحتياطي واختصاصاتهم.
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للادعاء العام، يشكل المدير العام فريقا للتفتيش على السجون للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح وفحص ما يقدم إليه من شكاوى النزلاء، ودراسة ما يكلف به من موضوعات.
يجوز للمكلفين بالحراسة داخل السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو خارجها استعمال القوة أو السلاح أو إطلاق النار ضد النزلاء أو المحبوسين لصد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، أو لمنع الفرار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إطلاق النار إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، وبالقدر اللازم لصد الهجوم أو المقاومة أو منع الفرار.
ويراعى قبل إطلاق النار أن يبدأ الحارس بالإنذار بأنه سيطلق النار.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
١- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو مكان الحبس الاحتياطي أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
٢- أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجن أو مكان الحبس الاحتياطي أية مواد محظور إدخالها بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٣- هرب نزيلا أو حاول أن يهربه.
٤- تمرد أو حرض على التمرد أو استعمل العنف ضد العاملين بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي أو ضد أي شخص آخر.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالسجن أو مكان الحبس الاحتياطي أو من المكلفين بالحراسة وحفظ الأمن.
[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٩.
1998/48 48/1998 98/48 48/98 ١٩٩٨/٤٨ ٤٨/١٩٩٨ ٩٨/٤٨ ٤٨/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م
1998/151 151/1998 98/151 151/98 ١٩٩٨/١٥١ ١٥١/١٩٩٨ ٩٨/١٥١ ١٥١/٩٨