١ – اختصاص – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مدى جواز قيام جهاز الاستثمار العماني بتخصيص الشركات التابعة له واتخاذ القرار النهائي بشأنها دون عرض تقارير تقييم الأصول للشركات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
نص النظام الأساسي للدولة على إنشاء جهاز للرقابة المالية والإدارية للدولة يتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته والتي حددها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وحدد اختصاصات وصلاحيات هذا الجهاز، وأهدافه التي يأتي في طليعتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابته – للجهاز في سبيل تحقيق هذا الهدف صلاحية مراجعة تقارير تقييم الأصول للوحدات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها – عهد المشرع بموجب نظام جهاز الاستثمار العماني إلى الجهاز الاختصاص بهيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو البيع أو التصرف في أي من الصناديق أو الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للجهاز، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة، مقررا سريان كافة الأنظمة والقوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة على جهاز الاستثمار العماني، ومستثنيا الشركات التابعة للجهاز من تطبيق أحكام قانون التخصيص وذلك في أثناء بيعها أو التصرف فيها، شريطة قيام الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية عند البيع أو التصرف لأي من الشركات المتلقية للدعم المالي أو ضمانات القروض الحكومي – خلو المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، والمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني، من أي استثناء له من رقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – أثر ذلك – أن كافة تصرفات جهاز الاستثمار العماني بوصفه وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها التصرفات ذات الصلة بالشركات القائم على شؤونها تخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مؤدى ذلك – على جهاز الاستثمار العماني عرض تقارير تقييم الأصول للشركات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا استثناء بدون نص.
المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، ولا اجتهاد مع صراحة النص، وأنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي، أو يطبقه لذلك دفعا أو تعطيلا – وأن من واجب المفسر أن يسعى دائما إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها؛ حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال.