التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٦٠٩٨

تحميل

١ – اختصاص – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مدى جواز قيام جهاز الاستثمار العماني بتخصيص الشركات التابعة له واتخاذ القرار النهائي بشأنها دون عرض تقارير تقييم الأصول للشركات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

نص النظام الأساسي للدولة على إنشاء جهاز للرقابة المالية والإدارية للدولة يتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية، ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته والتي حددها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وحدد اختصاصات وصلاحيات هذا الجهاز، وأهدافه التي يأتي في طليعتها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابته – للجهاز في سبيل تحقيق هذا الهدف صلاحية مراجعة تقارير تقييم الأصول للوحدات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها – عهد المشرع بموجب نظام جهاز الاستثمار العماني إلى الجهاز الاختصاص بهيكلة وتنظيم أو دمج أو توحيد أو ضم أو تصفية أو البيع أو التصرف في أي من الصناديق أو الممتلكات أو الاستثمارات أو الشركات التابعة للجهاز، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة، مقررا سريان كافة الأنظمة والقوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة على جهاز الاستثمار العماني، ومستثنيا الشركات التابعة للجهاز من تطبيق أحكام قانون التخصيص وذلك في أثناء بيعها أو التصرف فيها، شريطة قيام الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية عند البيع أو التصرف لأي من الشركات المتلقية للدعم المالي أو ضمانات القروض الحكومي – خلو المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، والمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني، من أي استثناء له من رقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – أثر ذلك – أن كافة تصرفات جهاز الاستثمار العماني بوصفه وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها التصرفات ذات الصلة بالشركات القائم على شؤونها تخضع لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – مؤدى ذلك – على جهاز الاستثمار العماني عرض تقارير تقييم الأصول للشركات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

٢ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا استثناء بدون نص.

المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، وأنه لا استثناء بدون نص، ولا اجتهاد مع صراحة النص، وأنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي، أو يطبقه لذلك دفعا أو تعطيلا – وأن من واجب المفسر أن يسعى دائما إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها؛ حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها في الإعمال.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٤٠٣٨

تحميل

موظف – بدل طبيعة عمل – مدى أحقية الموظف في الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل الذي كان يتقاضاه في الجهة الملغاة قبل نقله في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن نقل الموظفين بدرجاتهم المالية في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لا تنطبق عليه أحكام النقل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أو غيره من النظم الوظيفية المطبقة في الجهات المنقولين إليها إنما يطبق في شأنهم نظام قانوني آخر يسمى “التسكين” وهو نظام وسيط بين مرحلتين يتمتع الموظف خلال كل منهما بمركز قانوني مغاير – مؤدى ذلك – توفيق أوضاع الموظف المنقول بما يتفق وأحكام النظام القانوني الجديد من خلال تحديد أو إنشاء وظيفة له وتمويلها تتفق ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية ومستواه الوظيفي السابق وتثبيته فيها – مقتضى ذلك ولازمه – عدم احتفاظ الموظف بمركزه القانوني السابق في الجهة المنقول إليها، فيما عدا درجته المالية المنقول بها والبدلات المقررة لها وفقا لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة وهي بدلات (السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال وغلاء المعيشة) – أثره – لا يمتد ذلك ليشمل بدل طبيعة العمل الذي يكون مقداره ومناط استحقاقه له وفقا للنظام القانوني المعمول به في الجهة المنقول إليها في ضوء الوظائف التي تم تسكينهم فيها بعد النقل.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨١٤٦١

تحميل

(١٢)
بتاريخ ٢٥ ابريل ٢٠٢٣م

١ – قرار – قرارات التسكين – مدى جواز سحبها

تعد قرارات التسكين قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم تتحصن بفوات تلك المواعيد طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام مما يفقدها صفة القرار الإداري ويجعلها مجرد أعمال مادية، كأن تصدر منطوية على مخالفة صارخة لأحكام آمرة لا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية عند تطبيقها على الحالات المخصوصة لموظفيها – أساس ذلك – ما استقر عليه من أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة؛ وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات تطبيق.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية مناط طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي.

المستقر عليه أن طلب إعادة النظر فيما انتهت إليه وزارة العدل والشؤون القانونية لا يكون جائزا أو مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو عرضت عليها أن تغير من الرأي الذي انتهت إليه – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٥١١٢

تحميل

(١١)
بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠٢٣م

تعويض – مسؤولية عقدية – تأخير تسليم العين المؤجرة – أحقية مالك المبنى المستأجر في أجرة المثل مع التعويض عن الضرر لفترة أعمال الصيانة والترميمات للمبنى المستأجر.

ألزم المشرع بموجب الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية المستأجر تسليم العين المؤجرة عند انتهاء العقد إلى المؤجر بالحالة التي تسلمها عليها عند إبرام عقد الإيجار، على أن يكون تنفيذ هذا الالتزام بنفس الطريقة التي تم تسليم العين بها وهي وضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها بدون عائق، ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة في اليوم الذي ينتهي فيه عقد الإيجار، أيا كان سبب هذا الإنهاء – مؤداه – أحقية المؤجر في اقتضاء أجرة المثل مع طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه في حال إخلال المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة بسبب التأخير في ردها أو أي أسباب أخرى – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٢٥٤٠

تحميل

(١٠)
بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٣م

١ – موظف – إجازة – التعويض النقدي عن رصيد الإجازة الاعتيادية للموظف حال انتهاء خدمته – شروطه

وضع المشرع أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة من استحقاقه السنوي واشترط تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، و لم يجز المشرع أن يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها، مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل، وقضى بأحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يزيد على استحقاق سنتين كأصل عام، واستثناء من هذا الأصل قرر المشرع بأحقية الموظف في البدل المذكور عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.

٢ – موظف – مدى جواز تنازل الموظف عن البدل النقدي نظير رصيده من الإجازة الاعتيادية حال انتهاء خدمته.

أسبغ المشرع حماية خاصة على رواتب وبدلات واستحقاقات الموظفين باعتبار أنها تمثل الدخل الرئيسي لهم ومحور حياتهم الاقتصادية، وتتمثل هذه الحماية في صورتين الأولى: هي عدم جواز الحجز أو التنازل عن تلك الرواتب والبدلات والاستحقاقات إلا في حالتين هما أن يكون الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة مستحقة على الموظف، أو لدين ثابت للحكومة والثانية: أن يكون الحجز أو التنازل في الحالتين أو إحداهما في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق – تنازل الموظف عن هذا البدل لا يعتد به ولا ينتج أثرا لوروده على محل غير جائز التنازل عنه قانونا – أثره – يبقى مبلغ هذا البدل دينا قائما في الذمة مستحق الأداء، ومن ثم يجب الوفاء به بصرفه له – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٣٨٦٦

تحميل

(٩)
بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣م

١– مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – مدى جواز منح صفة الضبطية القضائية لأفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها.

حدد المشرع بموجب نص المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – عرف المشرع الموظف العام في المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تعد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة من أشخاص القانون الخاص المرخص لها بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية – أثر ذلك – أن العاملين فيها ليسوا من الموظفين العموميين وفقا للتعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي ليسوا من المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية.

٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

إن استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨١٨٨٦

تحميل

(٨)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

موظف – تسكين – آلية تسكين الموظفين شاغلي الوظائف الإشرافية في الجهات الملغاة.

الأصل في الوظيفة العامة أن ثمة ارتباطا عضويا بينها وبين الدرجة المالية، واستثناء من هذا الأصل، قضى المشرع في المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بالفصل بين الوظيفة والدرجة المالية – إن نقل الموظفين شاغلي الوظائف الاشرافية من الجهات الملغاة بذات درجاتهم المالية فقط دون أوضاعهم الوظيفية – أساسه – استحالة توفير وظائف إشرافية في الوحدات المستحدثة تكفي جميع الموظفين المنقولين – أثر ذلك – مراعاة تسكين الموظفين المنقولين من الجهات الملغاة باتباع ضوابط ومعايير موضوعية مستوحاة من نظام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف، وأن يتم على أساسها المفاضلة بين الموظفين المنقولين – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٩٣٤٤

تحميل

(٧)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

موظف – موظف منقول من جهة حكومية إلى شركة المشروع – الطبيعة الآمرة للنصوص التقاعدية.

أخضع المشرع الموظفين المنقولين من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى شركة المشروع في إطار عمليات التخصيص لقوانين أو نظم التقاعد التي كانوا معاملين بأحكامها قبل نقلهم – مقتضى ذلك – سداد الاشتراكات وفقا لتلك القوانين أو النظم، وإلزام الشركات المنقولين إليها بسداد مساهمات رب العمل في هذه القوانين أو النظم بدلا من الحكومة – أساس ذلك – حرص المشرع على مصالحهم والحيلولة دون الإضرار بهم، – وجود اتفاق سابق بين الموظف وشركة المشروع بشأن تحديد ماهية المبالغ الواجب عليها سدادها لصندوق التقاعد خلال فترة إيفاده في بعثة دراسية نظير الراتب الأساسي وبدل السكن دون بدلي الكهرباء والمياه ابتعاثه، – أثره – يعد باطلا بطلانا مطلقا، ولا يرتب القانون عليه أثرا؛ لمخالفته النظام العام – أساس ذلك – فترة ابتعاث الموظف تندرج ضمن مدة خدمته المعاشية بحكم القانون – أثره – التزم الشركة – جهة عمله – قانونا بخصم اشتراكاته وسدادها بالإضافة إلى مساهماتها عن تلك الفترة لصندوق تقاعد موظفي الديوان.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٧٩١٢

تحميل

(٦)
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣م

١ – المناوبة – صور المناوبة في المؤسسات الصحية.

نظام “المناوبة” في المؤسسات الصحية يتخذ إحدى صورتين، الصورة الأولى: المناوبة بنظام “الدوام”، ويقوم هذا النظام على وجود الطبيب المناوب في المستشفى خلال فترة المناوبة المحددة في جدول المناوبة؛ لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة، والصورة الثانية: المناوبة بنظام “on call”، ووفقا لهذا النظام لا يوجد الطبيب المناوب في المستشفى، ولا يتطلب منه خلال فترة المناوبة القيام بأي عمل أو تقديم خدمة صحية، وإنما وضع نفسه تحت تصرف المستشفى لاستقبال مكالمتها والانتقال إليها متى طلب منه ذلك؛ لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

٢ – موظف – إصابة عمل – مناوبة الطبيب بنظام “on call”.

المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، وإما بسببه، وإما في أثناء ذهاب الموظف إلى العمل وإيابه منه، شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد – المقرر أن ثمة ارتباطا وتلازما – كأصل عام – بين وقوع الإصابة في أثناء العمل وبين تأدية الموظف له يلزم أن يكون الموظف في حالة تأدية عمل، حتى يمكن اعتبار الإصابة التي وقعت له إصابة عمل – مؤدى ذلك – المناوبة بنظام “on call” هي مناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي، وتقوم في أساسها على استدعاء الطبيب من منزله أو من أي مكان آخر قد يوجد فيه في أثناء فترة المناوبة متى استدعى الأمر ذلك، ولا يكون الطبيب خلال هذه الفترة في حالة تأدية عمل شأن زميله المناوب في مقر العمل، وأن الأعمال التي يقوم بها خلال تلك الفترة سواء في المنزل أو في أي مكان آخر قد يوجد فيها ما لا يمت بصلة للعمل، أو بالخدمات الصحية المكلف بتأديتها بحسب الأصل – أثره – لا تعد إصابة عمل تلك التي تقع للطبيب أثناء نشاط غير محدد أو بسبب لا يرجع إلى العمل بنظام المناوبة “on call”.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٨٨٩٤

تحميل

(٥)
بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية -اختصاصها بمراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد – أثر عدم تمكينها من اختصاصها بالمراجعة.

أوجب المشرع مراجعة مشاريع العقود والالتزامات المراد التوقيع عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة من قبل وزارة العدل و الشؤون القانونية – الهدف من ذلك – التأكد من اتفاق العقود مع المراسيم والقوانين السارية، واتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها فيها مع مصلحة الدولة، وتحديد الإجراءات المطلوبة لإبرامها إبراما نهائيا، وإصدار أي شهادات قانونية قد تتطلبها العقود بخصوص سلامة إجراءات توقيعها وإبرامها طبقا للقوانين والمراسيم السارية – مؤدى ذلك – تعذر وزارة العدل والشؤون القانونية عن مراجعة مشروع اتفاقية التمويل المالي لعدم تمكينها من مراجعة الإجراءات السابقة على التعاقد.