نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/197 197/2001 ٢٠٠١/١٩٧ ١٩٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/197 197/2001 ٢٠٠١/١٩٧ ١٩٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/182 182/2001 ٢٠٠١/١٨٢ ١٨٢/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/184 184/2001 ٢٠٠١/١٨٤ ١٨٤/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/185 185/2001 ٢٠٠١/١٨٥ ١٨٥/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/186 186/2001 ٢٠٠١/١٨٦ ١٨٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/187 187/2001 ٢٠٠١/١٨٧ ١٨٧/٢٠٠١
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ١١ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تجوز مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية للشهادة الثانوية العامة على أن يؤدي طالب المراجعة رسماً مقداره خمسة ريالات عمانية مقابل مراجعة دفتر إجابة المادة الدراسية الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م
2001/100 100/2001 ٢٠٠١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠١