استنادا إلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،
وإلى نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفقة.
المادة الثانية
يصدر رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثالثة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م
قيس بن محمد اليوسف
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٦) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
