التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٤م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٢) الصادر في ٢١ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للتخصصات الصحية: قرار رقم ٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الساعات الدراسية في المعهد العالي للتخصصات الصحية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الساعات الدراسية لبرامج دبلوم الدراسات العليا، وبكالوريوس القبالة التي يقدمها المعهد العالي للتخصصات الصحية وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى البند (١) من الجدول المرفق في القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤١) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٨ / ٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة أعمال خدمات الأموال

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١٨،

وإلى اللائحة رقم ب م ٤٣ / ١١ / ٩٧ بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.

ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الرابعة

تلغى لائحة تنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٢٤ باعتبار مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٦ / ٨٦ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٥ / ٩٢ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٠٠ باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٤ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

المادة الثالثة

تلغى البنود أرقام (٩، ١٠، ١١، ١٢) من القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٥ المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (١٤، ١٥، ١٦، ٤٧) من القرار الوزاري رقم ٦ / ٩٩ المشار إليه.

المادة الرابعة

تلغى القرارات الوزارية أرقام (٧ / ٨٥، ١١٦ / ٨٦، ١١ / ٨٧، ٥٥ / ٩٠، ١٥٥ / ٩٢، ١٤٧ / ٢٠٠٠، ٨١ / ٢٠٠٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تعميم رقم ٦ / ٢٠٢٤ بشأن سياسة حماية البيانات الشخصية لوحدت الجهاز الإداري للدولة

تحميل English

استنادا إلى اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٢٠٢٠) المتعلقة بإعداد المعايير اللازمة لحفظ المعلومات إلكترونيا بما يكفل سهولة تداولها، وتدقيقها، والمحافظة على سريتها وما يرتبط بها من إجراءات، قامت هذه الوزارة بإعداد هذه الوثيقة بهدف وضع مجموعة من الضوابط لحماية البيانات الشخصية تتضمن معالجتها وتخزينها والإفصاح عنها والوصول إليها والتعديل والاطلاع عليها.

على وحدات الجهاز الإداري للدولة الالتزام بالأحكام التالية:

– حماية جميع ما بحوزتها من معلومات وبيانات شخصية بما فيها المعلومات والبيانات الواردة إليها من  وحدات أخرى، أو تلك التي تم الإفصاح عنها لوحدات أخرى.

– تطبيق التدابير الأمنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات من الإتلاف غير المقصود أو غير المصرح به، أو من الفقد العرضي، أو مما هو غير مصرح به من التغيير أو الإفصاح أو الاختراق أو أي من الصور الأخرى للمعالجة.

– معالجة البيانات الشخصية داخل الحدود الجغرافية لسلطنة عمان لضمان المحافظة على السيادة الوطنية لهذه البيانات وحماية خصوصية أصحابها.

– وضع احتياطات أمنية كافية لجميع الأنظمة ووسائط التخزين المعنية بالتعامل مع البيانات لمنع أي نوع من أنواع الاختراق.

– نشر بيان الخصوصية على مواقعها الإلكترونية.

ويرجى من جميع الجهات ذات العلاقة في سلطنة عمان الأخذ بكافة الأحكام الواردة في السياسة المرفقة، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المختصين بهذه الوزارة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

والله ولي التوفيق ،،،

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

صدر في: ٢٠ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ مارس ٢٠٢٤م

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة، النص الآتي:

المادة (٢)

تتكون جامعة ظفار الخاصة من:

أ – كلية الهندسة.

ب – كلية التجارة وإدارة الأعمال.

ج – كلية الآداب والعلوم التطبيقية.

د – كلية الحقوق.

هـ – كلية الطب.

و – مراكز البحوث العلمية.

ويصدر ببدء الدراسة في كل كلية من هذه الكليات قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن، وغير ذلك من متطلبات تطبيق البرامج.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٤م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤-٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (٥٩٢٥-٦٤٢٥) ميجاهرتز و(١٤-١٤,٥) جيجاهرتز،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢١ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم السندات والصكوك

تحميل English

استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون الدين العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،

وإلى لائحة تنظيم الصكوك الصادرة بالقرار رقم ٣ / ٢٠١٦،

وإلى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠٢١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم السندات والصكوك المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال القرارات والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

كلية عمان للعلوم الصحية: قرار رقم ١٣٤ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الساعات الدراسية لبرنامج “التجسير” في كلية عمان للعلوم الصحية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الساعات الدراسية لبرنامج “التجسير” في كلية عمان للعلوم الصحية وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٠ من مارس ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٤ بإصدار نموذج نظام جمعيات ملاك العقارات

تحميل English

استنادا إلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الطبقات والشقق والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنموذج نظام جمعيات ملاك العقارات المرفق.

المادة الثانية

يجب على جميع ملاك الوحدات العقارية في العقار المشترك تأسيس جمعية ملاك وفق نموذج النظام المرفق، وتسجيلها عبر النظام الإلكتروني لجمعيات ملاك العقارات في الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

المادة الثالثة

يجب على جمعية ملاك العقارات، بعد تسجيلها في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إعداد كشف لوصف العقار الذي تتولى إدارة شؤونه، يتضمن اسم العقار، ومكانه، ورقمه المساحي، ورقم المبنى، وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، على أن يتم تضمينه في نظام جمعية الملاك بعد توقيع كافة الملاك عليه.

المادة الرابعة

يجب على جمعيات ملاك العقارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من مارس ٢٠٢٤م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٦) الصادر في ١٠ من مارس ٢٠٢٤م.