نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٩م
1989/37 37/1989 89/37 37/89 ١٩٨٩/٣٧ ٣٧/١٩٨٩ ٨٩/٣٧ ٣٧/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٩م
1989/37 37/1989 89/37 37/89 ١٩٨٩/٣٧ ٣٧/١٩٨٩ ٨٩/٣٧ ٣٧/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٩م
1989/8 8/1989 89/8 8/89 ١٩٨٩/٨ ٨/١٩٨٩ ٨٩/٨ ٨/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٩م
1989/17 17/1989 89/17 17/89 ١٩٨٩/١٧ ١٧/١٩٨٩ ٨٩/١٧ ١٧/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٩م
1989/41 41/1989 89/41 41/89 ١٩٨٩/٤١ ٤١/١٩٨٩ ٨٩/٤١ ٤١/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٩م
1989/24 24/1989 89/24 24/89 ١٩٨٩/٢٤ ٢٤/١٩٨٩ ٨٩/٢٤ ٢٤/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م
1989/1 1/1989 89/1 1/89 ١٩٨٩/١ ١/١٩٨٩ ٨٩/١ ١/٨٩
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م
٨٥١/٥٦/٣/٨٩ ٨٩/٣/٥٦/٨٥١ 851/56/3/89 89/3/56/851
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م
1989/1 1/1989 89/1 1/89 ١٩٨٩/١ ١/١٩٨٩ ٨٩/١ ١/٨٩
بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٤ / ٨٣ بشأن رسوم تسجيل المنشآت الصناعية والتجارية واصدار التراخيص وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص البندين (١ ، ٢) من الكشف المرافق للقرار ٢٤ / ٨٣ المشار إليه النص التالي:
١- تسجيل المؤسسات الفردية:
أ- رأس المال من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ ريال عماني. |
١٠ ريالات عمانية |
ب- رأس المال أكثر من ٥٠٠٠ ريال عماني. |
٢٠ ريال عماني |
ج- تسجيل فروع الشركات العمانية المشتركة. |
٥ ريالات عمانية |
٢– الشركات المحلية:
أ- تسجيل الشركات العمانية الخالصة والمشتركة |
١،٥ من الألف من رأس المال وبحد أدنى ١٠ ريالات وحد أقصى ١٠٠ ريال عماني |
ب- تسجيل فروع الشركات العمانية المشتركة |
|
ج- تسجيل فروع الشركات العمانية غير المشتركة |
١٠ ريالات عمانية |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ رجب ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ١٩٨٩م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م
1989/22 22/1989 89/22 22/89 ١٩٨٩/٢٢ ٢٢/١٩٨٩ ٨٩/٢٢ ٢٢/٨٩
بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحظر بيع أية سلع أو بضائع للمستهلكين مباشرة بواسطة السيارات والبرادات المتجولة.
مادة (٢)
يستثنى من أحكام المادة السابقة بيع الخضروات والفواكه بالشروط التالية:
أ- أن يكون مالك السيارة أو البرادات المتجولة وسائقها عمانيا.
ب- أن تستوفي السيارة أو البراد المواصفات والاشتراطات الصحية المقررة.
ج- أن يتم البيع في الموقع الذي تحدده البلدية المختصة.
د- أن يحصل صاحب الشأن على ترخيص بالبيع من وزارة التجارة والصناعة.
مادة (٣)
يجوز بترخيص من وزارة التجارة والصناعة السماح بتوزيع المرطبات المنتجة محليا أو الغاز على المستهلكين مباشرة بواسطة السيارات المملوكة للشركات العمانية المنتجة أو الموزعة على أن تستوفي السيارات الشروط الصحية المقررة وعلى أن يكون سائق سيارة توزيع المرطبات عمانيا.
مادة (٤)
لا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات الزراعية المحلية التي يقوم ببيعها المواطنون العمانيون في الأماكن المخصصة من قبل البلدية المختصة.
مادة (٥)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية، يحق للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، وقف العمل بالترخيص أو إلغاؤه نهائيا.
مادة (٦)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رجب ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٢ فبراير ١٩٨٩م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م
1989/14 14/1989 89/14 14/89 ١٩٨٩/١٤ ١٤/١٩٨٩ ٨٩/١٤ ١٤/٨٩