التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٠ بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
كما تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بتنمية وتدريب ودعم الحرفيين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية.

المادة الثانية

ينقل إلى وزارة التراث والسياحة الموظفون المعنيون بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما ينقل باقي موظفيها إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

تلغى الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/109 109/2020 ٢٠٢٠/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض المجالس المتخصصة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم.

المادة الثانية

تؤول إلى مجلس الوزراء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم ذات الصلة برسم السياسات، ومتابعة تنفيذها، كما تؤول اختصاصاتهما التنفيذية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، المختصة، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كلمن: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/108 108/2020 ٢٠٢٠/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون مقر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تحدد اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الرابعة

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الخامسة

تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، ويشمل رأس مال الصندوق، وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.

المادة السادسة

ينقل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موظفو كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

يلغى كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة البيئة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الرابعة

يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للمحلق رقم (٢) المرفق.

المادة الخامسة

دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.

المادة السادسة

ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية، عدا موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة السابعة

تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارة “هيئة البيئة”.
كما تستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة”، أو “رئيس هيئة البيئة”، بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها،
وعلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، أو مكاتب خارج السلطنة.

المادة الثالثة

تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.

المادة الرابعة

يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.

المادة الخامسة

تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المادة السادسة

ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة، المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها.

المادة الثامنة

تستبدل بعبارات “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”، و”رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.
كما تستبدل بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها، عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.

المادة التاسعة

يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة، إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.

المادة العاشرة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

ينشأ مركز يسمى “المركز الوطني للإحصاء والمعلومات” يتبع وزير الاقتصاد.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “المجلس الأعلى للتخطيط” أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة “وزير الاقتصاد”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/104 104/2020 ٢٠٢٠/١٠٤ ١٠٤/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “ويتبع المجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ المشار إليه عبارة “ويتبع وزير المالية”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٦) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه النص الآتي:

“يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة، ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.”

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/103 103/2020 ٢٠٢٠/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات محافظة مسقط، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة، وتنظيم عمل المحافظين،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض القوانين،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم، وأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار، وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها، والموظفين الذين نقلوا إليها، بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم، والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، إلى المحافظات التابعة لها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة الخامسة

تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وحدة تسمى وحدة “متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، تتبع مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
وتمارس الوحدة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يكون لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

تؤول إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الخامسة

ينقل إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ موظفو كل من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تلغى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما يلغى كلما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.