التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٥٠٠

تحميل

(٣٩)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م

موظف – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها جريمة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – تقدير مدى اعتبار الجريمة المدان بها الموظف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب على ذلك من أن وقفه عن العمل، ووقف صرف نصف راتبه إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٥٩٤

تحميل

  (٣٨)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

٢ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين، وحظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها.

 ٣ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – نطاق الحظر الوارد عليه.

حظر المشرع على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها، كما حظر على المسؤول الحكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة، وذلك بهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق أي مصلحة شخصية له عن طريق ما يجريه من معاملات تتصل بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ اعتبر في هذه الحالة شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح متوفرة في حقه حتى وإن لم يمارس المعاملة الرسمية بنفسه أو يشرف عليها إذ إن الحظر الذي أفرده المشرع جاء عاما ولم يقيد بكون الموظف لم يجر المعاملة بنفسه أو يكون قادرا على التأثير في إجرائها، والعام يبقى على عمومه ما لم توجد قرينة تصرفه من العموم إلى الخصوص – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٢٧٠

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

١- قرار إداري – سلطة جهة الإدارة في سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية.

نظم المشرع الإطار التنظيمي والقانوني الذي يخضع له موظفو هيئة حماية المستهلك، وأفرد لهم أحكاما خاصة في سائر الشؤون الوظيفية، وذلك بموجب لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١، ومن بين الأحكام التي نظمتها اللائحة تلك المتعلقة بانتهاء الخدمة بالنسبة للموظفين المنتسبين للهيئة، حدد المشرع -حصرا- حالات انتهاء خدمة الموظف ومن بينها الاستقالة، ويصبح القرار الصادر بإنهاء الخدمة بالاستقالة نافذا ومرتبا لجميع آثاره القانونية ومتحصنا من الطعن أو الإلغاء أو التعديل طالما أنه صدر بأداة قانونية سليمة- الأصل في السحب أو الرجوع في القرارات الإدارية لا يقع أيهما إعمالا لسلطة تقديرية أو لاعتبارات الملاءمة،إلا أنه – استثناء- يجوز إعادة النظر في قرارات إنهاء الخدمة سواء اعتبر قرار الإنهاء صحيحا أو غير صحيح، فسحبه جائز لاعتبارات إنسانية تقوم على العدالة والشفقة – مؤدى ذلك- يجوز لرئيس الهيئة وفقا لما له من سلطة تقديرية سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية، على أن تعامل الفترة التي انقطع فيها الموظف عن العمل كفترة إجازة بدون راتب، وأن يستأنف خدمته لدى الهيئة على ذات الأوضاع الوظيفية السابقة.

٢- قرار إداري – قواعد تحصنه.

المستقر عليه – كأصل عام- أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك، إذ يجب على الجهة الإدارية سحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار بعد مضي(٦٠) ستين يوما من تاريخ صدوره، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب، ما لم تنطو تلك القرارات على عيب جسيم من شأنه أن ينحدر بالقرار الإداري إلى الانعدام، أو كانت تلك القرارات متحصلة نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن – تطبيق.

٣- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – سلطتها في تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٧٢٤

تحميل

(٣٦)
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م

مجلس عمان – المعاش التقاعدي – شروط استحقاقه.

أعفى المشرع أعضاء مجلس عمان من إلزامية التسجيل الإجباري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتسري عليهم أحكام الفرعين بصفة اختيارية، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ سريان قانون الحماية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن أعضاء مجلسي الدولة والشورى غير مخاطبين بأحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية فيما تضمنتهما من سريان أحكام فروع التأمين عليهم بصفة إلزامية على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون – قرر المشرع استحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير، شريطة أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المؤمن عليه المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة بعد مضي مدة تقل عن (٢٠) عشرين عاما، ما لم يقم المؤمن عليه بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة أو فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨١٣٥

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٤م

ضرائب ورسوم – الإعفاء قانونا منها – مدى جواز اعتبار الجزاءات الإدارية فرعا لأصل دين الضرائب والرسوم محل الإعفاء.

دعما من الدولة لبعض الأنشطة الخدمية والخيرية التي يمارسها بعض أشخاص القانون الخاص، قرر المشرع معاملة هؤلاء المعاملة ذاتها المقررة للأشخاص الاعتبارية العامة من حيث الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم، ومن هذا القبيل ما قضت به المادة (٧) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ من إعفاء الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، وإعفاء الواقف من أي رسوم تتعلق بتسجيل الوقف – خول المشرع بعض الجهات امتياز فرض جزاءات إدارية عن جرائم كان يمكن له فرض جزاءات جنائية عليها، ومن ذلك سلطة وزير العمل في فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له – الغرامات الإدارية التي توقعها وزارة العمل على الوقف؛ جزاء عدم قيامه خلال المواعيد المقررة بتجديد بطاقة العمل لأحد العاملين تحت كفالته، بالمخالفة لأحكام قانون العمل لا تعد عقوبة أو فوائد تأخير على عدم قيام الوقف بسداد الرسوم المستحقة للوزارة عن تجديد تلك البطاقة – المعفى منها الوقف أصلا بحكم القانون – مؤدى ذلك -أن تلك الغرامة لا تعد فرعا أو أثرا للالتزام الأصلي بسداد تلك الرسوم بل منبتة الصلة بها، ولا يسري بشأنها حكم الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة قانونا لصالح الوقف؛ لعدم اتحاد علة الحكم بين المسألتين – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٠١٤

تحميل

 (٣٤)
بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٤م

١-مجلس الشورى- الحصانة – مفهومها ونطاق تطبيقها.

عرف المشرع الحصانة المقررة قانونا لبعض موظفي الدولة وأعضاء المجالس المنتخبين والمعينين، بأنها مجموعة الضمانات والامتيازات المقررة لهم بصفاتهم لا بأشخاصهم بغرض تمكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة العامة الموكلة إليهم، وليست امتيازا شخصيا بقصد إعفائهم من المسؤولية دون مسوغ، وحدد نطاق تلك الحصانة بالأفعال والأقوال التي تصدر من المذكورين بسبب أو بمناسبة اختصاصاتهم، وفي الحدود المقررة لها مكانيا وزمانيا ووظيفيا، وحظر عليهم إساءة استغلال تلك الحصانة في غير الأغراض المقررة لها – وأوجب على الجهة أو المجلس التابع له الموظف أو العضو الاستجابة إلى طلب الادعاء العام بشأن رفع تلك الحصانة عنه والإذن بمباشرة الدعوى العمومية واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية ضده وصولا إلى تبرئة ساحته أو تمهيدا لمحاكمته، وقرر حصانة إجرائية لأعضاء المجلسين بموجبها حظر مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى بما يبديه أمام المجلس أو مكتبه أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاصات المجلس- وحظر اتخاذ أي إجراءات جزائية ضده – في غير حالة التلبس – إلا بإذن مسبق من المجلس المختص إذا قدم طلب الإذن للمجلس في أثناء دور الانعقاد السنوي، أو من رئيس المجلس إذا قدم الطلب في غير دور الانعقاد.

٢-مجلس الشورى – قرار رفع الحصانة عن عضو المجلس – طبيعته وحدود سلطة المجلس بشأن إصداره.

إن القرارات الإدارية تصدر إما عن اختصاص تقديري أو اختصاص مقيد لجهة الإدارة، ويكون اختصاصها مقيدا إذا لم تكن حرة في إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره كأن يوجب عليها المشرع إصداره متى توفرت شروط معينة أو وقائع محددة – يكون اختصاص الإدارة تقديريا، إذا كانت حرة في إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره، ويرتبط هذا النوع من الاختصاص بفكرة الملاءمة والتي تنفرد بها جهة الإدارة دون خضوع لرقابة القضاء، شريطة أن يكون هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن يكون قرارها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة- مؤدى ذلك- يعد اختصاص مجلس الشورى بإصدار قرار رفع الحصانة عن عضو المجلس، والإذن للادعاء العام بمباشرة الدعوى العمومية، واتخاذ إجراءات المساءلة الجزائية ضده وفقا لحكم المادة (٢٩) من قانون مجلس عمان، اختصاصا إداريا مقيدا ليس للمجلس اختيار بشأن إصدار القرار أو الامتناع عن إصداره، وإنما يتعين عليه في جميع الأحوال الاستجابة لطلب الادعاء العام، متى كان طلبه معززا بالأوراق والمستندات ذات الصلة بالوقائع المنسوبة لعضو المجلس، وكانت تلك الوقائع تعد جرائم وفقا للقانون، وترجيح الأوراق صحة نسبتها إلى عضو المجلس.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٠٥

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤م

١- موظف – أقدمية – مدى أحقية الموظف في استصحاب مركزه القانوني السابق بعد نقله إلى جهة أخرى للترقية بناء على الأوامر السامية بترقية أقدمية أعوام ٢٠١٣م-٢٠١٦م.

من المقرر كمبادئ أساسية في الوظيفة العامة، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، وأن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي – مقتضى ذلك – أن العبرة في استخلاص واستنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية إنما تكون بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني – أثر ذلك – أن تعيين الموظف في وظيفة في المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، يقطع أنه تمت معاملته وظيفيا في الجهة المنقول إليها بموجب مؤهله العالي الذي حصل عليه في وظيفته السابقة ولم يعامل به – أثره – أن القرار الصادر بالتعيين يعد قرارا بالتعيين المبتدئ للموظف في وظيفة تخصصية منبتة الصلة عن وظيفته المساعدة التي كان يشغلها في الجهة المنقول منها، وليس قرارا بالنقل – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في استصحاب أقدميته في آخر وظيفة كان يشغلها في الجهة المنقول منها، ومن ثم عدم أحقيته في الترقية إلى الدرجة المالية بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -.

٢- موظف – نقل – ضوابط النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وأثره.

يعد النقل من طرق شغل الوظيفة العامة، ومن صوره النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – من الضوابط الحاكمة لهذا النوع من النقل، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، كما أن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – يكون وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي، كما يتم الاختيار بين وظائف المجموعة النوعية وفئاتها بحسب موقع الوظيفة المنقول إليها، فإذا كانت تقع في أدنى وظائف المجموعة النوعية كان المعول عليه في هذا الخصوص هو وحدة المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفتين، أما إذا كانت الوظيفة ليست في أدنى وظائف المجموعة النوعية فإن اختيار الوظيفة يتم على أساس المؤهل العلمي ومدة الخبرة العملية والدرجة المالية التي يشغلها الموظف المنقول – يترتب على النقل بهذا المفهوم استصحاب الموظف المنقول مركزه القانوني السابق بكافة عناصره لا سيما الدرجة المالية والأقدمية في الوظيفة المنقول منها، وبالتبعية لذلك، فإنه لا ينشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة عن مركزه القانوني السابق – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٦٤٣١

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤م

١- الأحكام القضائية- حجية الأحكام.

جعل المشرع من الأحكام الصادرة بعدم صحة القرارات الإدارية حجة على الكافة، بالنظر إلى الطبيعة العينية لدعوى عدم صحة القرارات الإدارية، حيث إن قوامها اختصام قرار إداري في ذاته، فإذا ما حكم بالإلغاء فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وكأن القرار لم يصدر إطلاقا، حتى لو تطلب الأمر تدخل جهة الإدارة، ليس فقط لإلغاء ما صدر مترتبا على القرار المحكوم بإلغائه أو لإصدار قرار جديد يحل محله، بل لإصدار قرار آخر لإعادة الحال إلى ما كان يجب أن تكون عليه، بحسبان أن قوة الأمر المقضي تعد مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا، ولا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى تعذر تنفيذها بل يكون مقتضى هذا التنفيذ إعدام القرار المقضي بإلغائه ومحو آثاره في الموضوع وفي الحدود التي بينها الحكم المراد تنفيذه.

٢- قرار إداري -الإلغاء القضائي للقرار – أثره.

الأصل المستقر عليه أن الإلغاء القضائي للقرار الإداري يؤدي إلى إعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه؛ ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية التي تترتب على صدور الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، أن يعاد الحال إلى ما كان عليه باعتبار أن قوة الأمر المقضي تعد مبدأ أساسيا وأصلا من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرارا ثابتا -مؤدى ذلك- يجب على جهة الإدارة سحب قرار إنهاء خدمة الموظف تنفيذا للحكم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، واعتبار خدمة الموظف متصلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاقه للترقية متى استوفى شروطها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٥٧٢

تحميل

(٣١)
بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي- ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

تختص وزارة العدل الشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني في حال وجود إشكال قانوني صادف الجهة الإدارية عند تطبيق نص في قانون أو مرسوم سلطاني أو لائحة، وذلك بطلب من الجهة الإدارية -مؤدى ذلك- لا تختص الوزارة بالتحقق من صحة الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية عند الترقية – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٣٨

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها -مقتضى ذلك- لزوم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة اقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لا تنعقد إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.