(٤١)
٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢م
موظف – إعادة التعيين – وجود أوامر سامية تحظر إعادة التعيين – وجوب الامتثال لها وتطبيقها.
قررت الأوامر السامية أصلا عاما مقتضاه حظر إعادة تعيين الموظفين، أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها – أجازت استثناء على ذلك الأصل حالتين، الأولى منهما: هي الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة فقط، وهي الحالة المستثناة من حظر التقفيز عدة درجات، والتي تم وقفها بموجب الأوامر السامية، أما الثانية: فتتعلق بإعادة التعيين الذي يتم وفقا للمؤهل الدراسي – مؤدى ذلك – عدم جواز تعديل الدرجة المالية بأي طريقة كانت سواء أكانت بطريق التعيين في غير أدنى الوظائف أم الترقية أم بأي طريقة من طرق شغل الوظائف – أثر ذلك ولازمه – يجب على جميع الوحدات المخاطبة بهذه الأوامر الالتزام بصحيح مضمونها، وعدم الخروج على مقتضياتها؛ لما لها من طبيعة ملزمة لا يقف حدها عند الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، بل تتعداها لتصل إلى ما تقرره التشريعات الخاصة من تنظيم مستقل للوظائف الواردة فيها – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………، المؤرخ في…………..ه، الموافق…………………م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف / ……………….. للدرجة المالية الرابعة من عدمه.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الفاضل / ……………………… يعمل في وزارة………………….. (آنذاك) منذ تاريخ ١٢من أكتوبر ١٩٩٢م في وظيفة مدير عام مساعد………………. على الدرجة المالية السادسة، وأنه في تاريخ ٤ من سبتمبر ٢٠١٣م صدر الإعلان الداخلي رقم ٧ / ٢٠١٣ للمنافسة على عدد من الوظائف، منها وظيفة “…………..” في الدرجة المالية الرابعة، فتقدم المعروضة حالته للمنافسة على الوظيفة المعلن عنها، ووقع الاختيار عليه من قبل لجنة شؤون الموظفين، حيث اعتمدت اللجنة تعيين المذكور بتاريخ ١٣ من فبراير ٢٠١٤م في الدرجة المالية الرابعة وفقا لما ورد في الإعلان الداخلي.
وتذكرون أنه لما كان الحصول على الموافقة الأمنية قبل إصدار قرار التعيين يعد شرطا أساسيا من شروط التعيين في الوظائف العامة، فقد تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن ذلك، إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفادت بعدم الموافقة على تعيين المعروضة حالته لحين الفصل في القضية المنسوب إليه فيها سوء استعمال الوظيفة التي كانت قيد التحقيق في الادعاء العام في حينه.
وتشيرون إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء – بعد ذلك – وافقت على تعيين المعروضة حالته، شريطة عدم حصوله على الدرجة المالية الرابعة المعلن عنها، وعلى إثر ذلك صدر القرار رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م بتعيين المذكور في الوظيفة المشار إليها بذات درجته المالية (السادسة)، وفي ضوء صدور قرار حفظ القضية المنسوبة للمعروضة حالته؛ لعدم كفاية الدليل، تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرة أخرى بتاريخ ٢٣من ديسمبر٢٠١٥م؛ لطلب تعديل درجته المالية إلى الدرجة الرابعة، إلا أنها أفادت بتاريخ ٣١ من يناير٢٠١٧م بأن تعيين المذكور على الدرجة المالية الرابعة يتعارض مع التوجيهات السامية القاضية بغلق الباب أمام طلبات إعادة التعيين للموظفين أو تقفيزهم عدة درجات أو تعديل درجاتهم المالية التي يشغلونها. وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق الموظف / ………………… للدرجة المالية الرابعة من عدمه.
وردا على ذلك، يسرني إفادة سعادتكم بأن المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، تنص على أنه: “يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم (١) المرفق”.
وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، والمادة (٥٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩، والمادة (٨) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، والمادة (٢١) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم”.
وتنص المادة الثالثة من المرسوم السلطاني ذاته على أنه: “ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق “. وتنص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني ذاته معدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها على أنه:”يصدر وزير العمل اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات”.
ومفاد هذه النصوص، أنه بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه والمعمول بها اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٤م قضى المشرع بتوحيد المعاملة المالية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة باستثناء موظفي بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بأن استحدث جدولا موحدا للدرجات والرواتب، وقضى بنقل موظفي الجهات الخاضعة لأحكامه الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل به إلى الدرجات الواردة فيه، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق به، وناط المشرع بمجلس الخدمة المدنية آنذاك – وزير العمل حاليا – وضع اشتراطات شغل درجات الجدول الموحد، مقيدا سلطته في هذا الخصوص بألا تقل المدة البينية المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.
وفي هذا الإطار، وضمانا لتنفيذ أحكام هذا المرسوم تنفيذا صحيحا، وخلال الفترة من تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأول من يناير ٢٠١٤م حتى يناير ٢٠١٩م صدرت عدة أوامر سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على مراحل ثلاث، أولاها: قبل عام ٢٠١٦م حيث قضت تلك الأوامر بغلق الباب أمام طلبات إعادة التعيين للموظفين أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم التي يشغلونها باستثناء الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة أو التي تتم وفقا للمؤهل الدراسي، وثانيها: في عام ٢٠١٦م حيث قضت تلك الأوامر بإلزام جميع الجهات الخاضعة لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة دون استثناء أيا كانت النظم الخاضعة لها بوقف ترقيات موظفيها، وبسحب قرارات الترقية التي أصدرتها تلك الجهات للموظفين الذين ترجع أقدمياتهم إلى عامي ٢٠١١م، و٢٠١٢م مع إعفائهم من رد المبالغ التي صرفت لهم بناء على تلك القرارات، وثالثها: في عام ٢٠١٩م حيث قضت تلك الأوامر بحظر تعديل الدرجات المالية للموظفين عند الترقية إلى وظائف أعلى، أو عند تعيينهم في وظائف أعلى بناء على مؤهل أعلى أو بناء على السلطة التقديرية لجهة الإدارة بإعادة تعيينهم في غير أدنى الوظائف وفقا لحكم المادة (١١) من قانون الخدمة المدنية، أو عند نقلهم نوعيا بتغيير مسمياتهم الوظيفية.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (٤٨) من النظام الأساسي للدولة – الحالي – والتي تقابلها المادة (٤١) من النظام الأساسي – الملغى – والذي صدر المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه في ظل العمل به، فإن كل ما يصدر عن جلالة السلطان من أوامر فهو مطاع، وتأسيسا على ذلك فقد جرى إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على إنزال تلك الأوامر منزلة القوانين من حيث قوتها ووجوب العمل بها.
ومن حيث إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بطبيعتها ووفقا لما جرى عليه العمل تتناول بالتنظيم أمورا محددة، وأحيانا ما تكون وقتية أي لفترات زمنية محددة، ومن ثم فإن ما تتضمنه تلك الأوامر من أحكام تعد قواعد استثنائية لها قوة القانون يجب العمل بها في إطارها الزمني، وينتهي العمل بتلك الأوامر بصدور أوامر سامية أخرى بإلغائها صراحة أو ضمنا، أو باستنفاد الغرض منها، أو انتهاء الإطار الزمني المحدد لسريانها. ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن المعروضة حالته من موظفي هيئة………… – وزارة………… سابقا – وكانت الوزارة – حينذاك – قد أعلنت داخليا برقم ٧ / ٢٠١٣ بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٣م عن حاجتها لشغل وظيفة خبير …………… بمكتب وكيل الوزارة بالدرجة الرابعة، وتقدم المذكور بأوراقه في هذا الإعلان وكان يشغل الدرجة السادسة، وقد وقع الاختيار عليه من بين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، ومن ثم خاطبت الوزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستيفاء الموافقة الأمنية بشأنه، إلا أنها أفادت بكتابها رقم: (…………….) المؤرخ في……………….. بعدم الموافقة على تعيينه لحين الفصل في القضية الجزائية المقيدة في مركز شرطة…………… برقم (…………….)، وبرقم (………………..) في الادعاء العام المنسوب إليه فيها سوء استعمال الوظيفة العامة، وقد عاودت الوزارة مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث أفادت الأخيرة بكتابها رقم: (…………………….) المؤرخ في……………….. بموافقتها على تعيين المذكور في الوظيفة المشار إليها بشرط ألا يرتبط التعيين بترقية مالية، وبناء عليه أصدرت الوزارة القرار رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م بتعيينه في تلك الوظيفة بذات درجته المالية(السادسة)، وفي ضوء صدور قرار الادعاء العام بحفظ الدعوى العمومية ضده في القضية الجزائية المشار إليها، خاطبت وزارة البيئة والشؤون المناخية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة على منحه الدرجة الرابعة، إلا أنها أفادت بكتابها رقم: (………………) المؤرخ في ……………م بعدم جواز ذلك لتعارضه مع الأوامر السامية القاضية بغلق الباب أمام طلبات إعادة تعيين الموظفين أو تقفيزهم عدة درجات أو تعديل درجاتهم المالية التي كانوا يشغلونها.
وبناء على ما تقدم، ولما كانت الحالة المعروضة يرجع تاريخ نشأتها إلى ما قبل عام ٢٠١٦م، فإن الأوامر السامية واجبة التطبيق عليها هي الأوامر الصادرة قبل عام ٢٠١٦م، والتي تقضي بغلق الباب أمام طلبات إعادة التعيين للموظفين أو تقفيزهم عدة درجات، أو تعديل درجاتهم التي يشغلونها باستثناء الترقيات الاعتيادية لدرجة مالية واحدة أو التي تتم وفقا للمؤهل الدراسي.
ومن حيث إن الحالة النموذجية للتقفيز عدة درجات – المنصوص عليها في الأوامر السامية المشار إليها – تتمثل في التعيين في غير أدنى الوظائف، وهي ما تنطبق تماما على المعروضة حالته، ومن ثم فإنه نزولا على أحكام تلك الأوامر لا يجوز منح المذكور الدرجة الرابعة من تاريخ تعيينه في وظيفة خبير محميات طبيعية في ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م.
ولا ينال من ذلك من حق المعروضة حالته في معالجة وضعه الوظيفي عملا بقرار مجلس الوزراء المنقول بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم:
(……………….) المؤرخ في……………م، وكتابي وزارة المالية رقمي (……………….) المؤرخ في…………..، و(…………………) المؤرخ في…………….، وذلك بتسكينه على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة بنظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ / ٢٠١٠، ووفقا للمخصصات المالية للدرجات الشاغرة المتوفرة في هيئة البيئة، على أن يكون التسكين من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٢٢م، ودون أثر رجعي.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية المعروضة حالته في تعديل درجته المالية إلى الدرجة المالية الرابعة اعتبارا من تاريخ تعيينه في وظيفة خبير……………
في ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م، وذلك دون الإخلال بحقه في معالجة وضعه الوظيفي بتسكينه على بداية التدرج الوظيفي وفقا للدرجات الواردة بنظام تصنيف وترتيب الوظائف اعتبارا من ٢١ / ١ / ٢٠٢٢م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.