التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٤٦٧٤

تحميل

١ – قرار – قرار إداري – مفهومه.

القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانون معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة.

٢ – موظف – مدى أحقيته في تعديل درجته المالية بناء على سنوات الخبرة العملية.

وضع المشرع أصلا عاما مفاده أن التعيين يكون وفقا لشروط معينة منها أن يكون المعين حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة، مع مراعاة الحد الأدنى لشروط شغل الدرجات – العبرة في تحديد الدرجة المالية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة إنما مردها حاجة العمل وطبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة المراد شغلها من قبل الجهة، بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات للمتقدم لشغل هذه الوظيفة طالما كان مستوفيا الحد الأدنى من شروط شغل الوظيفة – أثر ذلك – الالتزام بالتعيين في الوظائف والدرجات المعلن عنها ولو توفر لدى الموظف مؤهل أو خبرة أعلى من المطلوب لشغل الوظيفة – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في تعديل الدرجة المالية بناء على سنوات الخبرة العملية السابقة إذا تم تعيينه وفقا لمؤهلات ومدد خبرة معينة تتفق مع الحد الأدنى لمتطلبات شغل الدرجة المالية المعين عليها.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٢٣٦٨

تحميل

١ – شركة – شركة تنمية أسماك عمان – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان.

بين قانون الثروة المائية الحية الأحكام المتعلقة باستغلال واستثمار الثروة المائية الحية، وناط بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحديد كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال وتحديد حصص صيد سنوية للشركات والمؤسسات المرخصة بناء على الكميات المتاحة القابلة للاستغلال – أثر ذلك – جواز منح شركة تنمية أسماك عمان حقا حصريا لتنمية واستغلال أسماك الفنار تجاريا في بحر عمان، على أن يكون ذلك بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات أطرافها، وألا تتضمن ما يخالف نصوص القانون الآمرة.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط قيام ولايتها بإبداء الرأي وإصدار الفتاوى القانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن ولايتها في إبداء الرأي القانوني المعتمد فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتطبيق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي تطبيقه على حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا في التطبيق العملي للنصوص القانونية.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٣٣٢٠

تحميل

(١٩)
٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

الأصل المستقر عليه – الذي ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء – قوامه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. كما أن من المسلمات في تأويل النصوص وتفسيرها، سواء أكانت قانونية أم عقدية، أنه لا ينبغي تفسير نص – لاستظهار حكم الإرادة المشتركة للأطراف – بمعزل عن غيره من النصوص المرتبطة به، وإنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى، باعتبار أن نصوص العقد ينظر إليها ككل، ويفسر بعضها بعضا، ويستخلص مفادها من بعضها بعضا، فقد يعين على استجلاء مقاصد الأطراف واستبانة نيتهما، وحقيقة مراميهما من النص مفاد غيره من النصوص.

٢ – وزارة العدل والشؤون القانونية – دورها في مراجعة العقد.

يقتصر دور وزارة العدل والشؤون القانونية في مراجعة العقود التي أوجب القانون عرضها عليها على المراجعة القانونية دون أن تمتد لتشمل المراجعة المالية، وأنه يجب على الجهة الإدارية – عند تحليلها العرض المالي المقدم من المقاول – التأكد من عدم المبالغة في وضع الأسعار التفصيلية مقابل كل بند يرد في قائمة الكميات وفقا لأسعار السوق، بحيث لا تتجاوز تكلفتها المالية سعر السوق بشكل مبالغ فيه.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٣٦٥٣

تحميل

(١٨)
٩ / ٦ / ٢٠٢٢م

 موظف – طبيعة علاقة الموظف بجهة الإدارة – احتساب أقدمية الموظف في الوظيفة.

العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية، تحكمها القوانين ذات الصلة بالوظيفة العامة – حدد قانون الخدمة المدنية الأداة القانونية التي تبتدأ بها العلاقة الوظيفية وهي قرار التعيين – كما قرر أن الأقدمية في الوظيفة تكون من تاريخ صدور قرار التعيين فيها – يوجد تباين بين شغل الوظائف العامة الدائمة والمؤقتة؛ إذ إن لكل منهما أحكامهما الخاصة – مؤدى ذلك – أن التعيين في الوظيفة الدائمة يكون منبت الصلة عن العلاقة التي تحكم الموظف الذي تم تعيينه في الوظيفة المؤقتة، أو الذي تم تعيينه بصفة مؤقتة، وينشأ له مركز قانوني منقطع الصلة تماما عن المركز القانوني السابق إبان عمله بصفة مؤقتة – أثر ذلك – تكون أقدمية الموظف من تاريخ تعيينه في الوظيفة الدائمة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦١٣٩٨

تحميل

(١٧)
١٩ / ٥ / ٢٠٢٢م

 مجلس الشورى – مدى جواز الجمع بين العمل في الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للحكومة وعضوية مجلس الشورى.

حظر المشرع على عضو مجلس الشورى الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة – صفة الموظف العام في إطار الحظر المنصوص عليه في

النظام الأساسي للدولة تمتد لتشمل العاملين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين بالمائة – أثر ذلك – عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى والعمل في الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للحكومة استنادا إلى أن مقصد المشرع ومبتغاه من حظر الجمع بين عضوية مجلس الشورى، وتولي الوظائف العامة هو تحقيق الاستقلالية لعضو مجلس الشورى عند ممارسته دوره التشريعي والرقابي الذي رسمه النظام الأساسي بما يضمن جدية هذه الرقابة، وينأى به عن الشبهات تحقيقا للمصلحة العامة، وتجنبا للتضارب بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة بما مقتضاه ولازمه ضرورة التوسع في نطاق هذا الحظر، بحيث لا يعتد عند إعماله فقط بالتفسير الضيق لمفهوم الوظيفة العامة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٥٧٩٧٧

تحميل

١ – عقد – عقد مع عماني – مدى جواز صرف رواتب وبدلات للمتعاقد بمقدار أعلى من تلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

سريان أحكام قانون الخدمة المدنية، والمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة – نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون ذاته، وحددت مخصصات شغل الوظائف المؤقتة، والاسترشاد في ذلك بالرواتب والبدلات المنصوص عليها في القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية، كما أجازت بالنسبة لوظائف الخبراء والمستشارين والوظائف الفنية أن يكون التعاقد ابتداء براتب أعلى من الراتب المحدد في القانون المشار إليه ولائحته لتلك الوظائف بما لا يزيد على نسبة (٢٥٪) من بداية رواتب الوظائف الدائمة المماثلة – أثر ذلك – التعديلات التي تجري بالنسبة للبدلات، يمتد سريانها ليشمل كافة العقود، باعتبارها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها – مؤدى ذلك – أحقية المتعاقد في الراتب الأساسي المنصوص عليه في العقد المبرم معه، بما لا يزيد على نسبة (٢٥٪) من بداية رواتب الوظائف الدائمة المماثلة، أما بالنسبة للبدلات فإنه يتم التقيد بما ورد في القانون ولائحته التنفيذية – تطبيق.

٢ – بدل – بدل غلاء المعيشة – مدى سريان التعميم رقم ٦ / ٢٠١١ في شأن صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين المعينين بعقود عمل مؤقتة.

رغبة من المشرع في توحيد المعاملة المالية لموظفي الدولة أصدر المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ الخاص بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وأخضع بموجبه جميع الموظفين المدنيين في الدولة لجدول الدرجات والرواتب الموحد، واستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام وشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في المؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية والعاملين في البنك المركزي العماني، وقرر إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم، أو يخالف الملحقين المرفقين به، أو يتعارض مع أحكامهما – مؤدى ذلك – عدم سريان التعميم رقم ٦ / ٢٠١١ في شأن صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين المعينين بعقود عمل مؤقتة.

٣ – موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – قيام جهة الإدارة بتسوية حالة الموظف على نحو يزيد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية يقتضي بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها – أساس ذلك – دواعي الاستقرار وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٢٥٣٥

تحميل

(١٥)
١٦ / ٥ / ٢٠٢٢م

 موظف – الاستقالة الحكمية – مدى أحقية الموظف لمنحة نهاية الخدمة.

أفصح المشرع في قانون الخدمة المدنية عن أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في منحة نهاية الخدمة تحسب وفقا لآخر راتب أساسي تقاضاه الموظف – حدد القانون الحالات التي بموجبها يحرم الموظف من منحة نهاية الخدمة وتتمثل في عدم تجاوز مدة خدمة الموظف خمس سنوات ما لم يكن انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل، أو معاقبة الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة، أو إنهاء خدمة الموظف نتيجة صدور حكم قضائي ضد الموظف بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – لم يرد من بينها الاستقالة الحكمية نتيجة الانقطاع عن العمل – مؤدى ذلك – أحقية الموظف في منحة نهاية الخدمة – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦١٥٧٦

تحميل

(١٤)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

٢ – اختصاص – شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) – مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى الشركة.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وعهد إلى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه – النص في منهاج التحويل باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية يتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ والتي قضت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق……………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي من المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م).

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني بإعداد وتنفيذ منهاج التحويل لقطاع المياه والصرف الصحي لشركة ظفار للطاقة والصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢١، آلت كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة المشار إليها، باستثناء أصول المياه المجانية. وتشيرون إلى أنه تم استثناء أيلولة أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها لعدة أسباب، أبرزها أن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه لم يتضمن بيانا مفصلا بالحقوق والالتزامات التي يتم نقلها، وإنما نصت المادة السادسة منه على وضع منهاج التحويل والذي نص على استثناء أصول المياه المجانية استنادا إلى خطة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وأن التكلفة السنوية المتوقعة لنقل كافة أصول وموظفي قطاع المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها تقدر ب (١٥,٣٢٢,٣٨٩ ر.ع) خمسة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالا عمانيا، مما سيشكل عبئا على الشركة المشار إليها والذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المياه، الأمر الذي قد ينعكس سلبا في ارتفاع التكلفة للمستهلكين، وأن نقل أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها قد لا يتوافق مع مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والذي عرف المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.

وإزاء تباين الآراء بين الجهات المعنية بقطاع المياه والصرف الصحي حول مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، فإنكم تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حيال الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي تنص على أنه: “تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي”. وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.

وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

…”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أنه: “ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم”. ومفاد ما تقدم من نصوص، أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، عهد المشرع إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد المشرع إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وبموجب المرسوم ذاته قرر المشرع نقل موظفي المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما قرر أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما عهد إلى وزارة المالية – بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني – إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه، وذلك في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وحيث إنه، ولما كان الأصل المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان منهاج التحويل قد قضى باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية، وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه قد نصت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المذكور في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م، ومن ثم فإنه لا يجوز استثناء أحد قطاعات المياه التابعة للمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل؛ باعتبار أن ذلك لا يتوافق مع المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٠٤٦١

تحميل

(١٣)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – رسم – مفهومه قانونا.

إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وبذلك يتكون من عنصرين، أولهما:

أنه يدفع مقابل خدمة معينة؛ ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، وثانيهما: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة جباية – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة – مدى جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة.

قرر المشرع بموجب قانون الأوقاف إعفاء الوقف من جميع الرسوم والضرائب، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ سلطة القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، وعهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار – تعد الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) من الشركات التجارية الخاضعة لقانون الشركات التجارية، أي أنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا تدخل في عداد وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – آلت إلى تلك الشركتين مهمة تقديم الخدمات العامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي مقابل رسوم تحصلها لصالحها – أثر ذلك – لا تعد الرسوم التي تتقاضاها الشركتان رسما بالمعنى القانوني، على اعتبار أن هذه الرسوم لا تجبيها الدولة، ولا تؤدى إليها، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة – مؤدى ذلك – عدم جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٠٤٦٢

تحميل

(١٢)
٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 وزارة العدل والشؤون القانونية – طلب النظر في رأي أبدته – شروطه.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أنه من غير الجائز قانونا طلب إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كان هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.