نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٣م
1983/5 5/1983 83/5 5/83 ١٩٨٣/٥ ٥/١٩٨٣ ٨٣/٥ ٥/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٣م
1983/5 5/1983 83/5 5/83 ١٩٨٣/٥ ٥/١٩٨٣ ٨٣/٥ ٥/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م
1983/59 59/1983 83/59 59/83 ١٩٨٣/٥٩ ٥٩/١٩٨٣ ٨٣/٥٩ ٥٩/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م
1983/27 27/1983 83/27 27/83 ١٩٨٣/٢٧ ٢٧/١٩٨٣ ٨٣/٢٧ ٢٧/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م
1983/19 19/1983 83/19 19/83 ١٩٨٣/١٩ ١٩/١٩٨٣ ٨٣/١٩ ١٩/٨٣
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٧٦، والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١ / ١٩٧٨، الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للطوب الرملي الجيري بإنتاجه طبقا لما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:
م ق ع ٤٠ / ١٩٨٣م: الطوب الرملي الجيري.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٤ سبتمبر ١٩٨٣م
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٣) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٣م
1983/47 47/1983 83/47 47/83 ١٩٨٣/٤٧ ٤٧/١٩٨٣ ٨٣/٤٧ ٤٧/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٢) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٣م
1983/8 8/1983 83/8 8/83 ١٩٨٣/٨ ٨/١٩٨٣ ٨٣/٨ ٨/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧١) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٣م
1983/17 17/1983 83/17 17/83 ١٩٨٣/١٧ ١٧/١٩٨٣ ٨٣/١٧ ١٧/٨٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/36 36/1983 83/36 36/83 ١٩٨٣/٣٦ ٣٦/١٩٨٣ ٨٣/٣٦ ٣٦/٨٣