نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
المادة الثانية
١ – تستمر الشركات التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٨) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه معفاة من الضريبة إلى نهاية المدة المحددة في هذه القرارات.
٢ – تستمر الشركات التي سبق أن صدرت قرارات بإعفائها تطبيقا لحكم المادة (٨) مكررا من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه معفاة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من التاريخ المحدد بهذه القرارات، ويجوز نقل أو خصم صافي الخسارة التي تتحقق خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الإعفاء المحددة وفقا للقرارات المشار إليها لأي عدد من السنوات الضريبية حتى تتم تسوية صافي الخسارة بالكامل.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
