التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد الله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١)
طلب التنازع رقم (١) السنة القضائية السادسة

قرار إداري(توصيف) – تنازع (مدني – إداري – معيار)

– صدور قرار من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في طلب إثبات التملك سواء تعلقت بميراث شرعي أم بوضع يد لمدة طويلة أم بصك شرعي أم بشهادة الشهود أم بغير ذلك، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها، وتكون المنازعة فيه منازعة مدنية حول إثبات الملكية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي وفقاً لحكم المادة (٨) من قانون السلطة القضائية.

– ينعقد الاختصاص في النزاع بشأن قرار إداري صادر عن وزير الإسكان بالملكية إلى القضاء العادي وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وقانون الأراضي المشار إليهما سلفاً.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ٣ / ٠٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠١٤م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:

الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد الله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٢)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية السادسة

ملكية (إجراءات) – نزاع (اختصاص – قضاء عادي)

– حدد القانون إجراءات خاصة لإثبات ملكية المواطنين للأراضي التي يدعون ملكيتها، تتمثل في وجوب تقديمهم طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شؤون الأراضي المختصة بالوزارة، التي تختص بنظر هذه الطلبات والبت فيها بعد أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، والانتقال إلى موقع الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين، كما أجاز القانون للمواطن التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو عدم الرد عليه، ثم ناط بجهات القضاء العادي المختصة النظر في دعاوى إثبات الملك أو تعيين الحدود على الأراضي التي تسري بشأنها قانون الأراضي المعروضة عليها والفصل فيها، الأمر الذي يتعين معه تحديد الجهة القضائية   المختصة بالنظر في الدعوى محل طلب التنازع الماثل.

– معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى – في ضوء ما استقرت عليه أحكام هذه الهيئة- يتمثل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إداريا صدر في نطاق السلطة العامة للوزارة والصلاحيات التي خولها لها القانون فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري استنادا إلى أحكام المادة (٦) من قانونها، أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص وصدر هذا القرار في ضوء ما أسفر عنه فحص الوقائع المادية لطلب إثبات تملك المتمثلة في واقعة ميراث شرعي أو وضع اليد لمدة طويلة أو إلى صك شرعي أو شهادة الشهود أو غير ذلك من وسائل الإثبات، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها وذلك لعدم توفر عنصر السلطة العامة في إصداره مما أفقده أهم مقوماته، وتكون المنازعة فيه منازعة مدنية حول إثبات الملكية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي وفقا لأحكام المادة (٨) من قانون السلطة القضائية؛ إذ إن العبرة في القرار ليس بصدوره من جهة إدارية فحسب بل يجب أن يكون إداريا بمضمونه وفحواه.

التصنيفات
قرار وزاري

المحكمة العليا: قرار رقم ١٠٥٦ / ٢٠١٢ بتحديد مقر ونطاق اختصاص محكمتي الاستئناف بنزوى والدقم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتحدد مقر ونطاق اختصاص كل من محكمتي الاستئناف بنزوى والدقم وفقا لما هو موضح قرين كل منهما:

– محكمة الاستئناف بنزوى ومقرها مبنى المحكمة الجزائية سابقا ويشمل نطاق اختصاصها الولايات التابعة لمحافظة الداخلية عدا ولاية بدبد.

– محكمة الاستئناف بالدقم ومقرها المبنى القائم على قطعة الأرض رقم (٣٠) مربع ٣ NO ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٢م

د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/1056 1056/2012 ٢٠١٢/١٠٥٦ ١٠٥٦/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

المحكمة العليا: قرار رقم ١٠٥٧ / ٢٠١٢ بتحديد مقر ونطاق اختصاص محكمتي الدقم ومحوت الابتدائيتين

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١٠ بإنشاء محكمتين ابتدائيتين،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتحدد مقر ونطاق اختصاص كل من محكمتي الدقم ومحوت الابتدائيتين وفقا لما هو موضح قرين كل منهما:

– المحكمة الابتدائية بالدقم ومقرها المبنى القائم على قطعة الأرض رقم (٣٠) مربع ٣ NO ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي الدقم والجازر.

– المحكمة الابتدائية بمحوت ومقرها المبنى المقابل لمكتب والي محوت، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية محوت.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٢م

د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
رئيس مجلس الشؤون الإدارية
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/1057 1057/2012 ٢٠١٢/١٠٥٧ ١٠٥٧/٢٠١٢