استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٧) الصادر في ٩ من مارس ٢٠٢٥م.