الوسم: المحكمة العليا
جلسة يوم الأربعاء الموافق١١ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي – نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
(١٦٦)
الطعن رقم ٣١ / ٢٠١٦م
إعلان (نشر – تحريات – نقص – نقض)
– صرحت المحكمة الابتدائية مباشرة بالإعلان بطريق النشر رغم عدم ورود تحريات جدية بعدم الاستدلال على موطن الطاعن مما يكون معه إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة باطلا وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(١)
الطعن رقم ١٨٧ / ٢٠١٦م
حكم « مكوناته – قصور مبطل». جريمة « تعاطي مخدر- وجوب بيان الحكم لأركانها وعناصرها».
– يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة في جريمة تعاطي المواد المخدرة على الأركان اللازمة لقيام هذه الجريمة وعناصرها المكونة لها ونوع المادة التي تم تعاطيها، كما يلزم أن يشتمل الحكم على ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحُجج القانونية ثم تذكر المحكمة الأسباب التي بُني عليها الحكم ومنطوقه. مخالفة ذلك قصور يبطل الحكم. وذلك مقتضى المادتين (٢١٩ و٢٢٠) من قانون الإجراءات الجزائية.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٢)
الطعن رقم ٣٧٩ / ٢٠١٦ م
جريمة حيازة وإحراز المخدر« ماهية الحيازة والإحراز».
– إن مناط المسؤولية في حالتي إحراز أو حيازة المخدرات هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
– دفع « بطلان القبض والتفتيش». دليل « بناؤه على إجراء غير مشروع».
– إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية، فيجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عوَّل في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه فلا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.