التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٨٧ / ٢٠١٦م

2016/187 187/2016 ٢٠١٦/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(١)
الطعن رقم ١٨٧ / ٢٠١٦م

حكم « مكوناته – قصور مبطل». جريمة « تعاطي مخدر- وجوب بيان الحكم لأركانها وعناصرها».

– يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة في جريمة تعاطي المواد المخدرة على الأركان اللازمة لقيام هذه الجريمة وعناصرها المكونة لها ونوع المادة التي تم تعاطيها، كما يلزم أن يشتمل الحكم على ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحُجج القانونية ثم تذكر المحكمة الأسباب التي بُني عليها الحكم ومنطوقه. مخالفة ذلك قصور يبطل الحكم. وذلك مقتضى المادتين (٢١٩ و٢٢٠) من قانون الإجراءات الجزائية.

الوقائع

تتحصَّلُ الوقائع على ما يبينْ من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن في أن الادعاء العام أحال المتهم (الطاعن) إلى المحكمة الابتدائية بإبراء (الدائرة الجزائية)؛ لأنه بتاريخ (٧ / ٦ / ٢٠١٥م) بدائرة اختصاص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة شمال الشرقية:

كونه مكرراً تكراراً مماثلاً تعاطى مواد مخُدرة من نوع الحشيش المدرج في الجدول رقم (١) من المجموعة الأولى في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وفق الثابت بالأوراق.

وطالب الادعاء العام بمعاقبته بالمادة (٦٤) بدلالة المادة (٢) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع تطبيق المادة (٥٩) من ذات القانون والمادة (١١٦ / ٤) من قانون الجزاء.  وبتاريخ (٢٨ / ١٠ / ٢٠١٥م) حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم (الطاعن) بتعاطي المواد المخدرة مع التكرار الماثل وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها (٠٠٠، ١ ر.ع) ألف ريال.

لم يحُز هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه (الطاعن) فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بإبراء (دائرة الجُنح المستأنفة) التي قضت بتاريخ (٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥م) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن بهذا القضاء فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ (٧ / ٢ / ٢٠١٦م) بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه التي تبيح له ذلك وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن فآثر عدم الرد عليها.

وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر أوراق الطعن وبعد سماع التقرير الذي أعدَّه وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقرَّرة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه  المؤيِّد لحكم محكمة أول درجة  مخُالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أدانه بدون دليل واستند في إدانته إلى التقرير الفني الصادر من المختبر الجنائي والذي أبان عن اكتشاف المخدر في عينة بوله إلا أن هذا الدليل لم يتم طرحه في الجلسة ويعد ذلك إخلالاً بشفوية المرافعة وأخطأ الحكم عندما قضى بعقوبة مغلّظة عليه لتوافر حالة التكرار دون بيان شروطه وفقاً لنص المادتين (١١٥ / ٢) و (١١٦ / ٤) من قانون الجزاء، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخُالفته للقانون والقصور المبطل في التسبيب فهو سديد ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء المحكمة العليا أنه يجب أن   يشتمل الحكم على ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحُجج القانونية ثم تذكر المحكمة الأسباب التي بُني عليها الحكم ومنطوقه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جاءت أسبابه بقوله: «… ومن حيث الموضوع فإن النعي بأسباب الاستئناف على الحكم المستأنف ليست سديدة وفي غير محلها لأجل أن إجراءات القبض على المستأنف كانت صحيحة ووفق القانون إذ إنه من المقرَّر قانوناً أنه يحق لمأموري الضبط القضائي إلقاء القبض على شخص مشتبه فيه ومتواجد في مكان عام متلبساً بالجريمة محل الاشتباه ومن ثم تتبع في حقه الإجراءات التحفظية المقرَّرة قانوناً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً…».لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السَّالف قد خلا من بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن بما تتحقق به العناصر القانونية للجريمة التي أدانه بها وهي جُنحة تعاطي مواد مخُدرة من نوع الحشيش المدرج في الجدول رقم (١) من المجموعة الأولى ولم يستظهر الأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام المسند إليه لأنه لم يُنشئ له أسباباً مستقلة ولم يأخذ بأسباب محكمة أول درجة مما يُعجز ذلك المحكمة العليا عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يكون الحكم معيباً بشائبة القصور المبطل في التسبيب.

وأما ما ينعاه الطاعن في شأن تطبيق مادتي التكرار في حقه فهو سديد كذلك إذ جاء الحكم المطعون فيه بقوله: «… ومن حيث طلب المستأنف ووكيله الاحتياطي بوقف تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها تطبيقاً للمادة (٧٤) من قانون الجزاء فهو طلب في غير محله وقد تكفلت بالرد عليه محكمة أول درجة وعلة رفض هذا الطلب هو التكرار المماثل للجرم محل التهمة…».

لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب في عقوبة التكرار غير واضح ويكتنفه الغموض وكان ينبغي على المحكمة مناقشته وتحقيق هذه الحالة وأن يستظهر الحكم الشروط التي يتطلبها القانون في مادتي التكرار (١١٥ / ٢) و (١١٦ / ٤) من قانون الجزاء إلا أن المحكمة لم تبينِّ في حكمها ما إذا كانت الشروط منطبقة في حقه حتى تطبق عليه عقوبة التشديد من عدمه، الأمر الذي يكون فيه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.

لما كان ما تقدم فلذلك تقضي هذه المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة.