التصنيفات
قرار وزاري

لجنة العقوبات المالية المستهدفة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية

تحميل English

استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،

وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢ / ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،

وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ١ / ٢٠٢٣ بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تدرج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الملحق المرفق في القائمة المحلية للإرهاب.

المادة الثانية

على جميع الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢٢ المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٢٦ من أبريل ٢٠٢٣م

رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.