استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي رقم م م / ٣٠٢٠ / ١٨٤ / ٤ / ١٩ / ٤ الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية، المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بهذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الخامسة
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدرت في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.