استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام قواعد الوساطة لمركز عمان للتحكيم التجاري، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢١م
حمد بن محمد الشرجي
رئيس مجلس إدارة
مركز عمان للتحكيم التجاري
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٠) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١م.