التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٨٤٥ / ٢٠٢٢ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال)

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال).

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢٢م

سليّم بن علي بن سليّم الحكماني
رئيس هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥١) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/845 845/2022 ٢٠٢٢/٨٤٥ ٨٤٥/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من مارس ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٤) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،
وإلى قرار لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع والخمسين (سبتمبر ٢٠٢٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.