استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.
المادة الثانية
على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢١م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.