نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٧م
1997/65 65/1997 97/65 65/97 ١٩٩٧/٦٥ ٦٥/١٩٩٧ ٩٧/٦٥ ٦٥/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٧م
1997/65 65/1997 97/65 65/97 ١٩٩٧/٦٥ ٦٥/١٩٩٧ ٩٧/٦٥ ٦٥/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٩) الصادر في ١٧ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/61 61/1997 97/61 61/97 ١٩٩٧/٦١ ٦١/١٩٩٧ ٩٧/٦١ ٦١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٨) الصادر في ٣ / ٥ / ١٩٩٧م
1997/54 54/1997 97/54 54/97 ١٩٩٧/٥٤ ٥٤/١٩٩٧ ٩٧/٥٤ ٥٤/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م
1997/31 31/1997 97/31 31/97 ١٩٩٧/٣١ ٣١/١٩٩٧ ٩٧/٣١ ٣١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٢) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٧م
1997/7 7/1997 97/7 7/97 ١٩٩٧/٧ ٧/١٩٩٧ ٩٧/٧ ٧/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٧م
1996/244 244/1996 96/244 244/96 ١٩٩٦/٢٤٤ ٢٤٤/١٩٩٦ ٩٦/٢٤٤ ٢٤٤/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٦م
1996/221 221/1996 96/221 221/96 ١٩٩٦/٢٢١ ٢٢١/١٩٩٦ ٩٦/٢٢١ ٢٢١/٩٦
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٩٥ باعتماد بعض المكاتب الاستشارية القانونية لتوثيق العقود التجارية والمسؤولين عنها وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٥ / ١٩ المشار إليه، البنود التالية:
– البرزة للاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / وليد بن ايوب الزدجالي.
– مكتب السديد للاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / طارق بن عابد بن خميس العريمي.
– منصور جمال وشركاه – ويمثله الفاضل / منصور جمال مالك.
– الفاصل للمحاماة والاستشارات القانونية – ويمثله الفاضل / راشد بن حمود بن حمد التمامي.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من جمادى الاولى ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦م
1996/194 194/1996 96/194 194/96 ١٩٩٦/١٩٤ ١٩٤/١٩٩٦ ٩٦/١٩٤ ١٩٤/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٣) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٦م
1996/175 175/1996 96/175 175/96 ١٩٩٦/١٧٥ ١٧٥/١٩٩٦ ٩٦/١٧٥ ١٧٥/٩٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شان الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض رسم قدره (١٠٠) مائة ريال عماني على الفرق الفنية الأجنبية التي تقيم حفلات فنية تجارية بالسلطنة.
مادة (٢)
تسري أحكام المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ المشار إليه في تحصيل وتوريد قيمة الرسم.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من محرم ١٤١٧هـ
الموافق: ١١ من يونيو ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٦م
1996/121 121/1996 96/121 121/96 ١٩٩٦/١٢١ ١٢١/١٩٩٦ ٩٦/١٢١ ١٢١/٩٦