تحميل
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني بقانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ / ٧٣.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٥ / ٨٠ و ٥١ / ٨٠.
تقرر
مادة ١
يحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة أن تصدر فيها أية وثيقة تأمين إلا بعد عرض نموذجها على الوزارة للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
مادة ٢
على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة موافاة الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بمجموعة كاملة من نماذج وثائق التأمين التي تستخدمها على أن تكون مطبوعة باللغة العربية وفقا لأحكام القانون.
مادة ٣
(أ) تعاقب الشركة التي تخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تجاوز خمسمائة ريال عماني عن كل شهر تستمر فيه الشركة في المخالفة.
(ب) مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، يسحب مؤقتا أو نهائيا ترخيص الشركة المخالفة بالعمل في السلطنة وذلك عن فرع أو فروع التأمين التي تتعلق بها وثائق التأمين المخالفة لأحكام هذا القرار إذا دامت المخالفة ستة أشهر، وينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية.
مادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ: ٢ / ٧ / ١٩٨٣
محمد الزبير
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٩) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٣م
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣