التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية نيجيريا، وجمهورية النيبال، وويلز في المملكة المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية الجزائر، وولايتي تشاتيسغارا وجوجارات في جمهورية الهند، ومنطقتي أستراخان أوبلاست وكراسنودار كراي في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ١١ / ٧ /  ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٣  / ٢ /  ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٨ بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها،

وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين (يونيو / ٢٠١١)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٣٧ / ٩٧ و٣٣ / ٩٨ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ١٠  /  ٧  /  ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٢  /  ٢  /  ٢٠٢١م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ بتعيين بعض الموانئ للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ بتعيين ميناء صلالة ميناء للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعين الموانئ الآتية موانئ للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية:

١ – ميناء صلالة.

٢ – ميناء الدقم.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/16 16/2021 ٢٠٢١/١٦ ١٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية السنغال، وايرلندا الشمالية في المملكة المتحدة، وجمهورية المجر، وجمهورية ليتوانيا، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، ومملكة كمبوديا، وولايتي هاريانا وماهراشترا في جمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية مقدونيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الأسماك الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة والمعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة السويد، والمملكة الهولندية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية أوكرانيا، واسكتلندا في المملكة المتحدة، ومحافظة طهران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها
ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية كراتشاي – تشيركيسيا Karachay-Cherkess Republic ومنطقة روستوف أوبلاست Rostov Oblast بروسيا الاتحادية، ومقاطعتي خيلدرلاند Gelderland وخرونينغن Groningen بالمملكة الهولندية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/292 292/2020 ٢٠٢٠/٢٩٢ ٢٩٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار رقم ٢٧٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي عن ولاية جعلان بني بو حسن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، بخا، مدحاء

محافظة البريمي

البريمي، محضة

محافظة الداخلية

أدم، الحمراء

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

الرستاق، بركاء

محافظة شمال الشرقية

نيابة سمد الشأن

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/272 272/2020 ٢٠٢٠/٢٧٢ ٢٧٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال وموريتانيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال، وموريتانيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهوريتي السنغال، وموريتانيا.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/275 275/2020 ٢٠٢٠/٢٧٥ ٢٧٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار رقم ٢٧٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة الشروط والمواصفات المنظمة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٢٠٠١ بشأن الضوابط المنظمة لتصنيع وبيع وشراء واستيراد قوارب وسفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الشروط والمواصفات المنظمة لمصانع وورش صيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات العاملة في مجال تصنيع وصيانة قوارب وسفن الصيد المصنعة من الألياف الزجاجية المقواة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.