التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠١٧ بحظر صيد وحيازة وتداول الصفيلح

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وحيازة وتداول الصفيلح والتعامل فيه سواء بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وذلك خلال موسمي الصيد لعامي ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون والأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح والتي تم حصرها وتسجيلها في مواسم الصيد السابقة، ويكون التعامل في كميات الصفيلح المسجلة بموجب تصاريح تصدر في هذا الشأن.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٧ / ١١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢١) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٧م.

2017/336 336/2017 ٢٠١٧/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٢ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية بلغاريا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية بلغاريا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/312 312/2017 ٢٠١٧/٣١٢ ٣١٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٣ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الطيور الحية من ماليزيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة ماليزيا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وولايتي “ويسكونسن وتينسي” بالولايات المتحدة الأمريكية، الواردة في القرارات الوزارية أرقام ١١٢ / ٢٠٠٧، ٣٢٠ / ٢٠١٤، ٣٥٢ / ٢٠١٦، ٨٩ / ٢٠١٧، المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/313 313/2017 ٢٠١٧/٣١٣ ٣١٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠١٧ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، وذلك بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/285 285/2017 ٢٠١٧/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٢ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية بلغاريا، وجمهورية بولندا، الوارد في القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/252 252/2017 ٢٠١٧/٢٥٢ ٢٥٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين، جمهورية لاوس، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية توجو، جمهورية زيمبابوي، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/253 253/2017 ٢٠١٧/٢٥٣ ٢٥٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك الجيذر، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، خلال الفترة من ١ سبتمبر ٢٠١٧م حتى ٣١ مايو ٢٠١٨م. كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

تستثنى أسماك الجيذر، والعندق، المعلبة، والمبردة، والمجمدة من أحكام المادة الأولى من هذا القرار، على أن تتوافر الشروط الآتية بالنسبة للأسماك المبردة والمجمدة منهما:

١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.

٢ – أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل هذه الوزارة.

٣ – أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من وزارة الزراعة والثروة السمكية، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر وأسماك العندق (المبردة) جوا فقط.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الصال الكبير، وتشمل: ” الصال، والقشران، والخايط، والحمام، والكفدار ” وأسماك الهامور ما عدا ” الديسكو “، وأسماك الشعري، وأسماك الكوفر ما عدا ” السية، وبنت النوخذة “، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك السقطانة، وأسماك الأشخلي ما عدا البناوة، وأسماك البياح ما عدا ” الجردفة “، وأسماك الربيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٦٠٪) ستين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الخامسة

تستثنى الأسماك المغلفة (المجمدة) التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

المادة السادسة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذا القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٧م.

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٧) الصادر في ٢٧ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/228 228/2017 ٢٠١٧/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي من ولاية بخا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع الحجر الزراعي عن ولاية بخا الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١١ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/205 205/2017 ٢٠١٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ المشار إليه النص الآتي:

“المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما تستثنى أسماك الجيذر، وأسماك الشعري، (المبردة، والمجمدة) وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.

٢ – أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة.

٣ – أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الوزارة، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الشعري (المبردة) جوا فقط”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٥) الصادر في ٦ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/201 201/2017 ٢٠١٧/٢٠١ ٢٠١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠١٥م حول محصول (القت) البرسيم وضوابط تصديره،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجب على من يرغب في زراعة القت بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأول من فبراير ٢٠١٨م، على أن يراعى عند إدخال نظام الري الحديث ما يلي:

أ – استخدام نظام الري بالرش ذي أبعاد (١٢م x ١٢م) إذا كانت درجة ملوحة مياه الري أقل من (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز.

ب – استخدام نظام الري بالأنابيب المغلقة إذا كانت درجة ملوحة مياه الري تبلغ (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز فأكثر، مع مراعاة درجة تحمل القت للملوحة.

المادة الثانية

لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار تسويق القت خارج السلطنة من المزارع التي لم يتم إدخال نظام الري الحديث بها للمساحات المزروعة بالقت.

المادة الثالثة

يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (٥٠٪) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية وأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يلزم لتسويق القت خارج السلطنة الحصول على بطاقة “مسوق قت” صادرة من دوائر ومراكز التنمية الزراعية التي تقع المزرعة في نطاق اختصاصها، ويشترط للحصول على هذه البطاقة ما يلي:

١ – أن يتقدم مالك المزرعة أو مستأجرها بطلب مكتوب إلى دائرة / مركز التنمية الزراعية المختص على النموذج المعد لهذا الغرض.

٢ – أن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول.

٣ – أن يرفق مع الطلب صورة من سند الملكية للمزرعة أو عقد إيجار ساري المفعول وموثقا، وبطاقته الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية بطاقة (مسوق قت) سنة، قابلة للتجديد سنويا.

المادة السادسة

يجوز لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج السلطنة بموجب توكيل خاص يصدر من دائرة الكاتب بالعدل لهذا الغرض، وذلك دون الإخلال بالإجراءات الجمركية والضوابط والشروط الواردة في المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القرار.

المادة السابعة

على الوكيل الذي ينوب عن المزارعين في تسويق القت تقديم المستندات الآتية إلى قسم الحجر الزراعي بالمنفذ:

أ – نسخة من التوكيل.

ب – نسخة من بطاقة مسوق القت (حائز المزرعة).

المادة الثامنة

يمنع نقل القت إلى خارج السلطنة إلا في وسائل نقل مسجلة في السلطنة.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية

والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار بإحدى العقوبات الآتية:

١ – الإنذار في المرة الأولى مع إعادة الشحنة.

٢ – غرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا في المرة الثانية مع إعادة الشحنة.

٣ – المنع من تسويق القت خارج السلطنة لمدة عام في المرة الثالثة مع إعادة الشحنة.

وفي حالة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، تتولى المديرية العامة أو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية المختصة بيع القت محل المخالفة خضرا، فإن تعذر ذلك يتم تجفيفه وبيعه علفا، وفق السعر السائد في السوق عند البيع، والاحتفاظ بثمنه حتى يكون الحكم نهائيا، ويكون التصرف في الثمن وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/197 197/2017 ٢٠١٧/١٩٧ ١٩٧/٢٠١٧