استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق.
المادة الثانية
يجب على اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق وذلك في ميعاد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠١٤م، على أن تستمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة القائمة إلى نهاية فترتها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤ م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.