(٣٢)
٦ / ٦ / ٢٠٢١م
١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.
المسلم به أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها – تطبيق.
٢ – موظف – منحة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف منحة نهاية الخدمة لموظفي الهيئة العامة للمياه (آنذاك) ممن أكملوا (٥) خمس سنوات بالخدمة، المنقولين إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي.
قررت لائحة شؤون الموظفين في الهيئة العامة للمياه (آنذاك) عدم أحقية الموظف المعين بغير طريق التعاقد في منحة نهاية الخدمة إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة – نقل الموظف من الهيئة إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي يعد استمرارا لعلاقته الوظيفية بالشركة وعدم تحقق سبب من أسباب انتهاء الخدمة وأن الخدمة ظلت متصلة – تعد أحكام المادة الخامسة من المرسوم السلطاني في شأن قطاع المياه والصرف الصحي قاطعة الدلالة في استمرارية العلاقة الوظيفية وعدم انتهاء خدمة الموظفين المنقولين إلى الشركة – أثر ذلك – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين إلى الشركة ممن أكملوا (٥) خمس سنوات خدمة لانتفاء مناط الاستحقاق – تطبيق.