تحميل
(١١)
٣ / ٥ / ٢٠٢٠م
١ – مكافأة – مكافأة نهاية الخدمة – مناط استحقاقها.
يقصد بالمكافأة بأنها المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة – استحقاق المتقاعد للمكافأة عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المقررة قانونا – يستحق المتقاعد مكافأة عن مدة خدمته بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة وبحد أقصى (٣٠) ثلاثون شهرا، سواء كانت هذه المدة قد قضاها متصلة في وزارة الدفاع، أو في قوات السلطان المسلحة، أو أمضاها في أي من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ولم يصرف عنها أي معاش، أو مكافأة، شريطة تحويل جميع المساهمات التي تتكون منها حقوقه التقاعدية عن تلك المدد لصندوق تقاعد وزارة الدفاع – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.
إن المستقر عليه في تفسير النصوص القانونية أنه إذا كان النص صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه، أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته، وقصد الشارع منه، لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص، أو وجود لبس فيه – تطبيق.
٣ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التدرج في النصوص.
القاعدة هي عدم جواز تقييد المطلق في تشريع أعلى مرتبة بنص تشريعي أدنى مرتبة، انطلاقا من مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقوم على أساس خضوع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى منها مرتبة – تطبيق.