التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٣٧٧٠

تحميل

(٥)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩

موظف – موظفو الهيئة العامة لحماية المستهلك – تسكين – بدل السفر – مقدار البدل المستحق للموظف في الهيئة عند تسكينه على جدول الدرجات والرواتب الموحد.

يخضع موظفو هيئة حماية المستهلك إلى لائحة خاصة تنظم سائر شؤونهم الوظيفية – مقتضى نص المادة الخامسة من مرسوم إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد ولازمه استمرار العمل بالأنظمة الوظيفية المطبقة على الموظفين المخاطبين بأحكامه – مؤدى ذلك – استمرارية العمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين في الهيئة حماية بجميع ما تضمنته من أحكام على موظفي الهيئة باعتبارها نصا خاصا باستثناء تلك الأحكام التي تتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ المشار إليه – لم يترتب على نقل موظفي الهيئة لجدول الدرجات والرواتب الموحد أي تعديل في بدلات السفر المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين في الهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل العمل بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد – أساس ذلك – أنه لا يوجد أي تعارض بين نصوص جدول الدرجات والرواتب الموحد، وبين استمرارية تقاضي موظفي الهيئة لبدلات السفر ذاتها المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين التي لم يطرأ عليها أي تعديل يتعين الالتزام في تفسير النصوص المالية بقواعد التفسير الضيق، ولا يقبل فيها القياس، أو الاستنتاج – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٥٦٣٤

تحميل

(٦)
بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٩م

١ – وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريع – الحكمة منه ونطاقه.

ناط المشرع بوزارة الشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك – توخي سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في السلم التشريعي – مؤدى ذلك – أن هذا الاختصاص ينطبق على جميع اللوائح التي تصدرها الوحدات الحكومية – تطبيق.

٢ – وحدة حكومية – استقلالها – الحكمة منه ونطاقه.

منح الوحدة الحكومية الاستقلال المالي والإداري بما في ذلك عدم تقيدها بالقوانين والنظم الحكومية – الحكمة منه – تمكين الوحدة من تحقيق أهدافها ومهامها على الوجه الأكمل بما يحقق المصلحة العامة، كما يمنحها المرونة الكافية في إصدار القواعد المنظمة للشؤون الوظيفية والإدارية والمالية به دون التقيد بأحكام القوانين السارية على وحدات الجهاز الإداري للدولة – لا يمتد ذلك ليشمل القواعد المقررة لمراجعة تلك القرارات من قبل وزارة الشؤون القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية- أساس ذلك – مقتضيات المصلحة العامة في عدم إصدار وحدات الجهاز الإداري للدولة لوائح وقرارات من شأنها مخالفة أحكام النظام الأساسي للدولة أو التعارض مع أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تعد جزءا من قانون البلاد – أثر ذلك – خضوع التشريعات التي تزمع الوحدة إصدارها للمراجعة من قبل وزارة الشؤون القانونية، فضلا عن نشرها في الجريدة الرسمية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٤٩١٠

تحميل

(٤)
بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م

١- سجل – سجل الأحوال المدنية – حجية ما يحويه من معلومات وبيانات.

أحاط المشرع بموجب قانون الأحوال المدنية السجل المدني بضمانات تكفل سلامة ما دون منه من معلومات وبيانات – أسبغ على هذا السجل بما يحويه من بيانات ومعلومات حجية، مفادها صحة ما ورد فيه، بما في ذلك عنوان الشخص – أثر ذلك – أوجب المشرع على الجهات الحكومية وغيرها الاعتماد في جميع المعاملات التي تقضي إثبات عنوان الشخص بالعنوان المقيد فيه – تطبيق.

٢ – موظف – تذاكر سفر – مناط صرفها.

قرر المشرع استحقاق الموظف من غير أبناء محافظة ظفار ومحافظة مسندم الذين يعملون في هاتين المحافظتين أو بالعكس تذاكر سفر تصرف له ولزوجه أو زوجاته وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم إحدى وعشرين سنة – مناط استحقاقها – وقوع مقر عمله في محافظة ظفار أو محافظة مسندم، ووقوع عنوانه الدائم في غير هاتين المحافظتين، أو بالعكس المعول عليه قانونا في تحديد العنوان الدائم للموظف هو ما تم إثباته من بيانات في بطاقته الشخصية – أساس ذلك – أن البيان المتعلق بالعنوان الدائم في البطاقة الشخصية يدونه الموظف المختص طبقا لما هو ثابت في البيانات المقيدة في السجل المدني – أسبغ المشرع على هذا البيان حجية قانونية – أثر ذلك – التزام الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد في جميع المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الشخص، بالعنوان المقيد في السجل المدني – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٤٧٧٤

تحميل

(٣)
بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٩

موظف – إجازة اعتيادية – أحكامها – قطع إجازة موظف لمصلحة العمل – صرف البدل النقدي عن كامل رصيد الإجازات – المقصود بكامل الرصيد.

قرر المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية تمتع الموظف بالإجازة المستحقة له، وذلك حسب مقتضيات مصلحة العمل – يشترط ألا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الاستحقاق السنوي، على أن تكون المدة متصلة، ما لم تقتض مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازة التي يستحقها قانونا لأسباب يقدرها رئيس الوحدة – يجب ألا يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي التأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، شريطة أن يتمتع الموظف بتلك الإجازة في وقت لاحق من العام نفسه، أو العام الذي يليه مباشرة – كما أكد المشرع على حق الموظف في صرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، شريطة ألا يتجاوز ذلك استحقاق (٢) سنتين، ما لم يكن عدم قيامه بالإجازة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل – في هذه الحالة يجب أن يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده – أثر ذلك – أن مفهوم كامل الرصيد هو كامل عدد أيام الإجازات التي تقرر تأجيل قيام الموظف بها، أو التي تم تقصير الإجازة إليها، أو ما تم قطعه من إجازاته لمصلحة العمل حتى وإن جاوز رصيد السنتين – أساس ذلك – أن نصوص التشريع يكمل بعضها بعضا، وعدم جواز فهم النص بمفرده عن باقي النصوص – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٢٥٤٩

تحميل

(٢)
بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٩م

ضرائب – الإعفاء منها – عدم جواز التعويض عن الضرائب الحالية أو المستقبلية – الاستثناءات الواردة على ذلك.

لا يجوز التعويض عن ضريبة الدخل، أو غيرها من الضرائب المفروضة حاليا، أو التي ستفرض مستقبلا في السلطنة، ويجوز النظر في الإعفاء منها في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، كما يجوز النظر في تجنيبها الازدواج الضريبي وفقا لأحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧١٢٩٥٠

تحميل

(١)
بتاريخ ٦ / ١ / ٢٠١٩م

موظف – ضم مدة خدمته بالقطاع الخاص إلى مدة خدمته بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين بناء على الأوامر السامية الصادرة في هذا الشأن – مدى جواز عدول الموظف عن طلبات ضم مدة الخدمة.

حدد التعميم الديواني رقم ١ / ٢٠١٤ الأسس والضوابط الخاصة بضم خدمة الموظفين الذين لهم خدمة سابقة بالقطاع الخاص إلى مدة الخدمة الحالية بالوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، بأن يكون الخيار لصاحب العلاقة ما بين ضم الخدمة أو تسلم المكافأة في حال إقراره بعدم رغبته في الضم – مقتضى ذلك -عدم نشوء الحق للموظف في العدول عن طلب ضم الخدمة بعد إعلان رغبته في ذلك بإرادة حرة مختارة، وقبول هذا الطلب، وتحويل حصيلة اشتراكاته إلى صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وإنما يستلزم الأمر وجود نص بذلك -أساس ذلك – أن حق الموظف في الخيار ما بين ضم الخدمة وتسلم المكافأة أمر مقطوع به قانونا، ولا تملك جهة الإدارة حياله أي سلطة في التقدير – كما أن التعميم المشار إليه قد جفت أحكامه وانحسرت دلائلها على حق الموظف في العدول عن طلبه، وتنظيم هذا الحق ببيان حالاته، وتحديد إجراءاته، بما في ذلك تحديد المدة التي يتعين خلالها تقديم طلب العدول، وتنظيم آلية رد المبالغ السابق أداؤها، وطريقة احتسابها، والجهة الملتزمة بأدائها، وغير ذلك من الأمور التي يقتضي تنظيمها بنصوص قانونية، تفاديا لأي تبعات مالية قد يتحملها الصندوق نتيجة ذلك – تطبيق.