التصنيفات قرار وزاري وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٨٤ / ٨٦ في شأن السفن الأجنبية التي تقوم بعمليات القطر والإرشاد أو الصيد في المياه الإقليمية أو الساحلية دون ترخيص مسبق ٢/٨٤/٨٦ ٨٦/٨٤/٢ 2/84/86 86/84/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 سبتمبر 1986 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٣) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٦م ٢/٨٤/٨٦ ٨٦/٨٤/٢ 2/84/86 86/84/2 الوسوم وزارة المواصلات ← وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ٦١ / ٨٦ بالموافقة على إعلان قيام جمعية المرأة العماني بعبري → مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٤ / ٨٦ بتعديل المادتين (١١، ١٢) من المنشور المالي رقم ٤ / ٨٥ في شأن السلف المستديمة والمؤقتة