التصنيفات
قانون تقليدي

قانون المدارس الأهلية رقم ٢ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

أصدرنا القانون التالي نصه:

(اسم القانون وبدء نفاذه)
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير سنة ١٩٧٣م.

تطبيق
المادة ٢

١ – لا يسري هذا القانون على أية مدرسة تفتحها أو تديرها أية وزارة أو دائرة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو أية سلطة أو جهة تابعة للحكومة المحلية.

٢ – لا يسري هذا القانون على مديري ومدرسي أية مدرسة حكومية أو شبه حكومية في معنى الفقرة السابقة.

٣ – لا يسري هذا القانون على الخلاوي التي تدرس فقط القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والدين الإسلامي ولا على أصحاب ومدرسي الخلاوي المذكورة. ولمجلس الوزراء أن يصدر لوائح لتنظيمها.

تفسير
المادة ٣

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“الوزير” تعني وزير التربية والتعليم.

“صاحب المدرسة” تعني الشخص الذي يفتح المدرسة أو يديرها.

“مدير المدرسة” تعني صاحب المدرسة إن كان يديرها بنفسه وإلا فتعني الشخص الذي يعينه صاحب المدرسة ليكون ممثله الشخصي المحلي ومديرا للمدرسة.

“مدرسة” وتشمل أي معهد أو مؤسسة أو مركز يقدم خدمات تعليمية للجمهور أو لمنطقة معينة أو لقطاع من المجتمع.

تأسيس المدارس
المادة ٤

لا يجوز لأي شخص أن يفتح أو يدير أية مدرسة إلا بتصديق مسبق مكتوب من الوزير.

طلب التصديق
المادة ٥

١ – على أي شخص يريد أن يفتح أو يدير مدرسة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على النموذج المبين في الجدول الأول المرافق لهذا القانون أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير.

٢ – على مقدم الطلب أن يدلي بمعلومات صحيحة عن كل البيانات المطلوبة في النموذج المذكور وعن كل بيانات أخرى يطلبها الوزير.

٣ – على مقدم الطلب أن يبين بدقة وصدق مؤهلات مدير المدرسة وخبرته في التدريس وأن يرفق مع الطلب شهادات رسمية عن مؤهلات مدير المدرسة ومستواه العلمي وخبرته وأخلاقه وأية معلومات أخرى يطلبها الوزير.

البت في الطلب
المادة ٦

على الوزير أن يبت في الطلب في أسرع وقت ممكن وله أن يرجئ قراره إذا رأى ضرورة إجراء أية تحريات يراها ضرورية أو مناسبة من أجل اتخاذ قراره.

التصديق
المادة ٧

للوزير أن يصدق بفتح أو إدارة المدرسة بأية شروط يراها مناسبة.

المادة ٨

١ – للوزير أن يرفض التصديق بفتح أو إدارة المدرسة وعليه أن يوضح أسباب الرفض.

٢ – لا يرفض الوزير التصديق بفتح أو إدارة المدرسة إلا لأحد الأسباب التالية:

(أ) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود القدرة المالية لتسيير المدرسة على المستوى المناسب.

(ب) إذا لم يقتنع بكفاءة وخبرة مدير المدرسة.

(ج) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود المدرسين الأكفاء.

(د) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود الاستعداد الإداري والفني.

(هـ) إذا لم يقتنع بالحوجة للمدرسة في أية منطقة معينة من حيث صعوبة استيعاب الطلبة أو لأية ظروف أخرى تفقد المدرسة جدواها ونفعها للمنطقة أو للمجتمع.

(و) إذا رأى أن المدرسة ستدار من أجل الربح.

(ز) إذا رأى، لأي سبب آخر، أن وجود المدرسة يتنافى مع المصلحة العامة.

الاستئناف
المادة٩

١ – لمقدم الطلب أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الوزير إذا رأى مقدم الطلب:

(أ) أن الوزير يطيل إجراءات التحري بموجب المادة (٦) من غير سبب معقول.

(ب) أن شروط التصديق بموجب المادة (٧) مجحفة أو غير مناسبة.

(ج) أن رفض التصديق بموجب المادة (٨) لا مبرر له.

٢ – لمجلس الوزراء أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٣ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

المناهج
المادة ١٠

١ – لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يأمر مدرسة باتباع المنهج الدراسي العام المتبع في مثيلاتها من مدارس الحكومة.

٢ – للوزير، في أي وقت، أن يأمر أية مدرسة بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي والتاريخ وفقا للمنهج الذي يحدده على ألا يزيد على المنهج المقرر لمثيلاتها من مدارس الحكومة.

السلم التعليمي
المادة ١١

يحدد مجلس الوزراء السلم التعليمي للمدارس.

درجات المدارس
المادة ١٢

يحدد الوزير:

(أ) درجات المدارس و

(ب) مؤهلات المديرين والمدرسين ودرجاتهم و

(ج) مؤهلات المحاسبين و

(د) مستوى ونظام الداخليات (إن وجدت) و

(هـ) تنظيم وطريقة تسجيل المديرين والمدرسين و

(و) تنظيم وطريقة تفتيش المدارس.

واجبات المدارس
المادة ١٣

١ – تراعي أية مدرسة أحكام هذا القانون وأي نظام أو قرار أو أمر أو تحديد أو شرط أو لائحة صادرة بموجبه.

٢ – تراعي المدرسة أية أوامر أو إرشادات تصدرها سلطات الصحة.

تعيين المديرين
المادة ١٤

١ – على أي صاحب مدرسة، إن كان لا يديرها بنفسه، أن يعين مديرا لها قبل فتحها وقبول طلبتها ويكون هذا المدير الممثل الشخصي المحلي لصاحب المدرسة وعليه أن يخطر الوزير فورا بمحل إقامته وعنوانه وأي تغيير قد يطرأ بالنسبة لمحل إقامته وعنوانه. وعليه أن يخطر الوزير فورا بأي تغيير بالنسبة لشخص المدير. أي اتصال أو رسالة للمدير من الوزير أو ممثله تعتبر كافية ونهائية بالنسبة للمدرسة وصاحبها حتى ولو لم يصدق الوزير على المدير.

٢ – على صاحب المدرسة أن يطلب تصديق الوزير على المدير قبل توليه منصبه غير أنه يجوز في حالات الضرورة تعيين المدير قبل تصديق الوزير شريطة أن يخطر صاحب المدرسة الوزير، فورا، بذلك. ومع هذا، فللوزير أن يصدق عليه أو يرفضه. وعلى صاحب المدرسة حينئذ تعيين مدير جديد بموافقة الوزير المسبقة.

المدرسون
المادة ١٥

لا يعين صاحب المدرسة أو مديرها أي مدرس في أية مدرسة ولا يسمحا له بالتدريس فيها إلا بموافقة الوزير المسبقة.

سجل المدرسين
المادة ١٦

١ – يحفظ سجل لدى الوزير أو ممثليه يحوي أسماء ومؤهلات كل الأشخاص المؤهلين للتدريس والمسموح لهم به.

٢ – لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة التدريس ما لم يكن مسجلا في سجل المدرسين.

٣ – لا يجوز لأي شخص مسجل في سجل المدرسين أن يمارس مهنة التدريس إذا شطب اسمه من السجل المذكور لأي سبب من الأسباب أو أن يمارس نفس المهنة أثناء أية فترة موقوف فيها.

٤ – لا يجوز لصاحب أية مدرسة أو مديرها أن يعين مدرسا أو يسمح له بالتدريس في مدرسته إذا كان ذلك المدرس غير مسجل في سجل المدرسين أو كان مسجلا وشطب اسمه من السجل أو أثناء أية فترة موقوف فيها.

حفظ الحسابات
المادة ١٧

١ – على مدير المدرسة أن يحفظ حسابات يومية منتظمة للدخل والمنصرف.

٢ – على صاحب المدرسة ومديرها أن يعينا محاسبا كفؤا بموافقة الوزير المسبقة.

تقديم المناهج
المادة ١٨

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير قبل نهاية الشهر الأول من بداية كل سنة دراسية من كل عام، بيانا مفصلا صحيحا من مناهجها الرسمية ونسخة من جدول دروسها مع نماذج من الكتب المدرسية المقررة.

تقديم التقارير
المادة ١٩

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير، في موعد لا يتعدى الخامس عشر من شهر (يوليو) من كل عام، تقريرا شاملا صحيحا عن سير الدراسة في تلك المدرسة خلال العام الدراسي المنصرم مدعما بالإحصائيات وبكل البيانات الهامة التي يطلبها الوزير.

التفتيش
المادة ٢٠

تخضع جميع المدارس للتفتيش العام من قبل الوزير وممثليه وخاصة التفتيش من النواحي الفنية والإدارية والصحية. وعلى مدير المدرسة أو الشخص المسؤول عن إدارتها في حينه، أن يسمح للوزير أو من يمثله بدخول المدرسة وفصولها ومكاتبها ومعاملها وداخلياتها ومخازنها وميادينها وكل جزء منها أو تابع لها بغية تفتيشها وعليه أن يقدم للوزير أو من يمثله أية كتب أو سجلات أو أذونات أو أي شيء آخر يطلبه وعليه أن يدلي بدقة وصدق عن أية معلومات يطلبها الوزير أو ممثله بشأن المدرسة وإدارتها والتدريس فيها وحالة الطلبة ومستواهم وموقف الحسابات وأي شيء آخر ذي صلة بالمدرسة وإدارتها من كل النواحي.

الإنذار
المادة ٢١

إذا تبين للوزير، استنادا على تقرير أي من ممثليه، أو استنادا على أية معلومات أخرى، أن أية مدرسة من المدارس خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون أو أنها تلحق بالطلبة أضرار من الناحية الصحية أو العقلية أو الخلقية أو الدينية أو التعليمية فللوزير أن يلفت نظر تلك المدرسة لتلك المخالفة ويوجه إليها إنذارا يطلب فيه تصحيح الخطأ أو إزالة الضرر في فترة يحددها الإنذار.

الإيقاف
المادة ٢٢

١ – إذا لم يصحح الخطأ أو يزال الضرر في الفترة المحددة في الإنذار بموجب المادة السابقة، فللوزير أن يأمر بقفل المدرسة لمدة أقصاها ثلاثون يوما.

٢ – وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

٣ – لصاحب المدرسة أو مديرها أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إخطار مدير المدرسة بقرار القفل.

٤ – يبت مجلس الوزراء في الاستئناف في أسرع وقت ممكن وله أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٥ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

القفل المستديم والطويل الأمد
المادة ٢٣

١ – إذا رأى الوزير أن المدرسة ترتكب مخالفات خطيرة لا يجدي معها القفل المؤقت، أو إذا تكررت مخالفات المدرسة، أو إذا لم تستطع إصلاح أخطائها وإزالة الضرر عن طلبتها فله أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء بالتوصيات التي يراها مناسبة.

٢ – لمجلس الوزراء، بناء على توصيات الوزير بموجب الفقرة السابقة، أو من تلقاء نفسه إذا اقتنع بأن مدرسة يضر وجودها بمستوى طلبتها من الجانب الصحي أو العقلي أو الخلقي أو الديني أو التعليمي، أو رأى لأي سبب من الأسباب أو وجود تلك المدرسة يتعارض مع الآداب العامة أو الأمن العام أو المصلحة العامة، جاز له أن يأمر بقفل تلك المدرسة نهائيا أو لأية فترة يراها مناسبة. وقرار مجلس الوزراء نهائي. وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

التأمين
المادة ٢٤

١ – على صاحب المدرسة حسب مرحلتها التعليمية، أن يدفع تأمينا ماليا، يقدره الوزير، لدى أحد المصارف في السلطنة ويكون هذا التأمين تحت تصرف الوزير. ويدفع مبلغ التأمين بعد التصديق بفتح المدرسة مباشرة وقبل فتحها لقبول الطلبة.

٢ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور لمصلحة الخزينة العامة أية غرامات تفرض على المدرسة أو على صاحبها أو على مديرها أو على مدرسيها بموجب هذا القانون.

٣ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور أية مبالغ تكون مستحقة لأي طالب أو لولي أمره بسبب أي اختلاس أو إهمال أو أي سبب آخر لمصلحة ذلك الطالب أو ولي أمره.

المدارس الخاصة
المادة ٢٥

١ – لا تسري أحكام المادة (١٠) على المدارس الخاصة.

٢ – إذا قبلت أية مدرسة خاصة أي طالب عماني في أي صف من صفوفها، فللوزير أن يفرض تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في ذلك الصف حسب المنهج الذي يراه مناسبا، وعلى المدرسة الخاصة أن تمتثل لأمر الوزير وتدرس المنهج الذي يحدده.

٣ – من أجل أغراض هذه المادة، تعني “المدرسة الخاصة” أية مدرسة تفتحها أية هيئة أو سفارة أو قنصلية أو جالية من أجل تعليم فئة محددة من الطلبة على أساس الجنس أو الدين أو التخديم الجماعي لآباء الطلبة أو ما شابه ذلك.

استثناء
المادة ٢٦

لا تسري أحكام هذا القانون على المعاهد أو الدور التي تؤسس لتعليم فروع محددة فردية كتعليم اللغات أو الفنون أو أعمال السكرتارية أو الطباعة على الآلة الكاتبة أو ما شابه ذلك.

المادة ٢٧

١ – كل شخص يفتح مدرسة دون تصديق الوزير المسبق، أو يخالف أي شرط من شروط التصديق، أو يفتح مدرسة دون أن يعين لها مديرا مصدقا به من قبل الوزير، أو يفتح المدرسة بعد إصدار أمر بقفلها، أو يعين مدرسا غير مسجل أو مشطوب من السجل أو موقوف أو يسمح له بالتدريس، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بغرامة قد تبلغ ٥٠٠ ريالا، وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن لمدة قد تبلغ ستة أشهر أو بغرامة ١٠٠٠ ريال أو بالعقوبتين معا.

٢ – كل شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، أو أي شرط أو أمر أو توجيه تصدره أية سلطة مختصة بموجبه يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب بموجبها بغرامة قد تبلغ مائتي ريال وبضعف هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

٣ – كل شخص يعترض دخول الوزير أو ممثله أية مدرسة أو داخلية وكل شخص يرفض أن يقدم للوزير أو ممثله أية دفاتر أو حسابات أو بيانات، أو يقدم معلومات كاذبة وغير صحيحة، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو بالغرامة بمبلغ قد يبلغ ٥٠٠ ريالا أو بالعقوبتين معا.

٤ – المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون هي إضافية بالنسبة لأية مخالفات قد ترتكب ضد أي قانون آخر ولا تعني المحاكمة بموجب هذا القانون، الإعفاء من أية مخالفة بموجب أي قانون آخر.

إصدار اللوائح
المادة ٢٨

للوزير أن يصدر لوائح لتنظيم المدارس والإشراف عليها، وبوجه عام، من أجل تحقيق أغراض هذا القانون وتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون مقاطعة إسرائيل رقم ٩ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر القانون التالي نصه:

المادة الأولى

يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.

المادة الثانية

يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية في السلطنة وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل فيها صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.

وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو مصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

المادة الثالثة

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد تقديم شهادة منشأ موضح فيها البيانات التالية:

أ – بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.

ب – أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها.

المادة الرابعة

على وازرة الاقتصاد أن تتخذ ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.

المادة الخامسة

تسري الأحكام الواردة في المواد (٢ و ٣ و ٤) على السلع التي تدخل مناطق حرة في السلطنة أو تصدر منها.

وكذلك تسري هذه الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي السلطنة أو تمر عبر أراضيها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها على ألا يخل هذا الحكم بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون أحد تلك الدول طرفا فيها.

المادة السادسة

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة الثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو البدل.

المادة السابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تتجاوز عشرة سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال سعيدي فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.

المادة الثامنة

يعفى من العقوبات المنصوص عنا في المادة السابقة – عدا المصادرة – من بادر من الجناة عند تعددهم بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفا وأدى هذا الإخبار فعلا إلى اكتشاف الجريمة.

المادة التاسعة

تنشر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر.

ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين ريالا سعيديا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العاشرة

تصرف بالطريقة الإدارية مكافآت لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة ٢٠% من قيمة الأشياء المحكوم مصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.

المادة الحادية عشرة

يقوم بإثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الموظفون المنوط بهم هذا العمل في الدولة بما لديهم من سلطة وصلاحيات قانونية.

المادة الثانية عشرة

ينشأ مكتب بوزارة الاقتصاد يعرف باسم مكتب مقاطعة إسرائيل ويكون لهذا المكتب كل الصلاحيات التي تمكنه من تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه.

المادة الثالثة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ جمادى الأول ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢١ يونيو ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠) الصادر في ٢٩ / ٦ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجريدة الرسمية رقم ٣ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم الجريدة الرسمية وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

تحدث في سلطنة عمان نشرة رسمية تصدر في فترات دورية لنشر المراسيم والأنظمة بمراسيم سلطانية والمراسيم السلطانية العادية والقرارات الوزارية والإدارية والنصوص الأخرى التي تحتم الأنظمة المرعية نشرها والإعلانات والتبليغات الرسمية، وتسمى الجريدة الرسمية لسلطنة عمان.

المادة ٢

تصدر الجريدة الرسمية في العاصمة العمانية باللغة العربية في يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز إصدار عدد أو أعداد خاصة في بحر الأسبوع إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

المادة ٣

يقسم كل عدد من الجريدة الرسمية إلى ثلاثة أقسام على الشكل التالي:

١- يدرج في القسم الأول المراسيم والأنظمة الصادرة بمراسيم سلطانية ومراسيم سلطانية عادية.

٢- يحتوي القسم الثاني على جميع ما يصدر من قرارات وزارية وإدارية وتصنف بالنسبة إلى كل وزارة على حدة.

٣- يحتوي القسم الثالث على المواد التالية:

أ- جميع الإعلانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.

ب- الإعلانات والتبليغات والنصوص الأخرى التي تحتم الأنظمة المرعية نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

يكون للجريدة الرسمية ملحق يخصص لمصلحة حماية الملكية التجارية والصناعية وحقوق التأليف ويصدر هذا الملحق مرة كل شهر وتنشر فيه براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية وكل ما يتعلق بذلك من نصوص ويجوز نشر هذه المواضيع بلغة أجنبية مع العربية.

المادة ٥

ترقم صفحات الجريدة الرسمية برقم متسلسل متواصل من مطلع السنة الشمسية حتى آخرها. ينظم لكل قسم من أقسام الجريدة الرسمية الثلاثة فهرس خاص ينشر في أول القسم ويتضمن رقم الصفحة التي نشر فيها النص ورقم وتاريخ وموضوع هذا النص، ترقم الفهارس بأرقام متسلسلة مستقلة لكل قسم من الأقسام.

المادة ٦

تحدث في وزارة الداخلية والعدلية دائرة خاصة تسمى دائرة الجريدة الرسمية. يعين لدائرة الجريدة الرسمية مدير يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا النظام وعلى مراقبة ما ينشر في الجريدة الرسمية ومطابقة النصوص.

المادة ٧

يقوم مدير الجريدة الرسمية بتحضير الجريدة الرسمية ويتسلم جميع النصوص المرسلة للنشر ويدون تاريخ ورودها في سجل خاص تذكر فيه أرقام النصوص وتواريخها وموضوعها ثم يرتبها ويرسلها بدوره إلى الطبع بعد التأشير عليها.

المادة ٨

تحفظ صور النصوص بعد نشرها في دائرة الجريدة الرسمية في ملف خاص لكل عدد من أعداد الجريدة حسب ترتيب النصوص فيها.

المادة ٩

يجب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية إرسال المواد المطلوب نشرها في الجريدة الرسمية إلى دائرة الجريدة الرسمية التي يتوجب عليها حتما نشر هذه المواد في العدد الذي يلي مباشرة تاريخ استلامها لها شريطة أن تكون هنالك فترة معقولة لتهياء المواد للنشر.

المادة ١٠

يجب أن تكون صور النصوص المرسلة للجريدة الرسمية مكتوبة بصورة واضحة مقروءة وأن تكون حاملة تواقيع السلطات المختصة.

المادة ١١

يجوز بناء على ضرورة الدفاع الوطني ومقتضيات سلامة الدولة عدم نشر بعض الأنظمة والمراسيم والقرارات وملحقاتها في الجريدة الرسمية أو نشرها بصورة مقتضبة. يمسك لدى وزرة الداخلية والعدلية سجل خاص تقيد فيه هذه الأنظمة والمراسيم والقرارات ويحتفظ بصورة مصدقة عنها.

المادة ١٢

إن الأنظمة والمراسيم والقرارات تصبح نافذة في جميع أنحاء السلطنة في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد في النص ما يخالف ذلك. أما المراسيم والقرارات ذات الصفة الشخصية فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ تبليغها.

في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن الاستغناء عن النشر في الجريدة الرسمية على أن يستعاض عنه بوسيلة من وسائل الإعلان المتوفرة في السلطنة.

المادة ١٣

يجري تعليق نسخة من كل عدد من الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدروه في المكان المعين للإعلانات في العاصمة العمانية حيث يمكن للأفراد رؤيته بوضوح والاطلاع على محتوياته. ويجري أيضا تعليق نسخة في الأماكن المعينة لذلك وبنفس الطريقة في كافة مراكز الولايات في اليوم التالي لورود عدد الجريدة الرسمية من العاصمة.

المادة ١٤

تبقى طرق الإعلان والإذاعة والتعميم المتبعة في الولايات والإدارات المحلية كإعلان على بوابة البلد أو على جدار الحصن أو مركز الوالي أو البلدية ساري المفعول فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن هذه الهيئات، وذلك مع مراعاة أحكام هذا النظام.

المادة ١٥

لكي يثبت أن النشر قد تم في الجريدة الرسمية يكفي إبراز نسخة من العدد المطلوب من الجريدة مصدقا عليه من مدير الجريدة الرسمية.

المادة ١٦

توزع أعداد الجريدة الرسمية على الدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء البلاد ويجب إرسالها إلى كافة مراكز الولايات في اليوم التالي لنشرها في العاصمة على الأكثر. يمكن للأفراد الاشتراك في الجريدة الرسمية لقاء بدل يعين من قبل وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١٧

يحدد وزير الداخلية والعدلية أجور النشر للمواد التي يتوجب نشرها في الجريدة الرسمية، كما تحدد أجور النشر في الملحق العائد لبراءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية والصناعية.

تعفى جميع الوزارات والدوائر الحكومية من رسوم النشر.

المادة ١٨

تصبح أحكام هذا النظام نافذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم ٥ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

يجوز لغير العمانيين، سواء كانوا أفراد أم أشخاصا معنويين، تعاطي الأعمال التجارية والصناعية والزراعية في سلطنة عمان على أن يتم ذلك عن طريق المساهمة في تأسيس شركات أو الانتماء إلى شركات لا يقل رأس المال المدفوع في كل منها عن خمسة وعشرين ألف ريال سعيدي.

المادة ٢

يجب على غير العمانيين الراغبين في المساهمة بتأسيس شركة أو الانتماء إلى شركة أن يحصلوا على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد.

المادة ٣

لا يمنح هذا الترخيص إلا إذا ضمت الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها شريكا على الأقل من الجنسية العمانية، على أن لا تقل حصة الشريك العماني أو مجموع حصص الشركاء العمانيين، عن نسبة خمسة وثلاثين في المائة من رأس مال الشركة وأن لا تقل حصة العماني أو العمانيين في الأرباح عن هذه النسبة.

المادة ٤

خلافا لأحكام المادة ٣ من هذا النظام، يجب في الشركة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة والشركات التي يكون موضوعها استثمار عقارات والمتاجرة بها والشركات التي يدخل في موضوعها تسجيل طائرات أو سفن باسمها لاستثمارها تجاريا أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن واحد وخمسين بالمائة، وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة وذلك بالإضافة إلى سائر الشروط التي سوف تحدد لكل فئة.

أما الشركات الصحافية والإعلامية يجب أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن ثلثي رأس المال وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. أما في الشركات التي تستورد لحسابها أو بالأمانة منتوجات المؤسسات أو الشركات الأجنبية فيجب ألا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. كما يجب أن يكون عقد الوكالة أو التمثيل باسم الشركة التي يتفق عليها الطرفان (العماني والأجنبي).

المادة ٥

تستثنى من أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا النظام الشركات والمؤسسات والأفراد التي صرح ويصرح لها بمزاولة نشاطها في السلطنة بموجب اتفاقات أو عقود خاصة مبرمة مع الدولة أو مؤسساتها العامة والتي تعمل وفقا لشروط هذه الاتفاقات والعقود.

كما يمكن استثناء بعض الشركات والمؤسسات والأفراد من أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا النظام بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٦

تنشأ لجنة خاصة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية تعمل بإشراف وتحت رئاسة وزير الاقتصاد أو من ينوب عنه وتضم:

مدير عام وزارة الاقتصاد أو وكيل الوزارة أعضاء
مندوبا عن مجلس التخطيط
مندوبا عن المالية
مندوبا عن الأشغال العامة
مندوبا عن وزارة المواصلات

يكون لهذه اللجنة أمانة سر دائمة في وزارة الاقتصاد ويعود لوزير الاقتصاد أن يعين موظفي هذه الأمانة.

للجنة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء على ألا يكون لهم حق التصويت.

المادة ٧

تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:

١- إبداء الرأي بالترخيص باستثمار رأس المال الأجنبي.

٢- إبداء الرأي في اعتبار المشروع المراد استثمار رأس المال الأجنبي فيه من مشاريع التنمية الاقتصادية بالمعنى المنصوص عليه في المادة ١٠ من هذا النظام.

٣- إبداء الرأي في الشكاوى أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

٤- إبداء الرأي بما يحيله إليها وزير الاقتصاد من مسائل تتعلق بأحكام هذا النظام وبكل ما له علاقة بالاقتصاد.

المادة ٨

لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بينهم الرئيس وبعد توجيه دعوة إلى جميع الأعضاء.

تكون مناقشات اللجنة سرية وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

أراء اللجنة وتوصياتها استشارية ويعود لوزير الاقتصاد وحده حق التقرير.

المادة ٩

يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا النظام إلى أمانة سر اللجنة مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويتوجب على صاحب العلاقة أن يبرز ما يطلب منه من معلومات إضافية. يجب أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من مشروع عقد الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها وتحتفظ أمانة سر اللجنة بالنسخة المذكورة. لا يجوز تعديل هذا العقد بشكل من الأشكال بعد الحصول على الترخيص دون موافقة مسبقة من وزير الاقتصاد.

المادة ١٠

يعود لوزير الاقتصاد، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصة، أن يعتبر أي مشروع يستثمر رأس مال أجنبي من مشاريع التنمية الاقتصادية.

كل مشروع أعلن من مشاريع التنمية الاقتصادية يستفيد من المنافع التالية:

١- جميع المنافع التي يتمتع بها رأس المال الوطني لجهة الحماية والتشجيع.

٢- الإعفاء من ضريبة الدخل ومن ضريبة الشركات مدة خمس سنوات يحدد وزير الاقتصاد تاريخ انطلاقها.

المادة ١١

تخضع الشركات والمشاريع التي يتناولها هذا النظام لأنظمة العمل في السلطنة ولجميع أنظمة التفتيش والرقابة على المشاريع التجارية والصناعية.

لا يجوز للقائمين عن الشركات والمشاريع المذكورة التعرض لشؤون البلاد الدينية أو السياسية أو التدخل فيها.

لوزير الاقتصاد أن ينتدب بقرار منه من يرتئيه من موظفي الوزارة للتفتيش على الشركات التي تخضع لهذا النظام خلال أوقات عملها وبغية التحقيق من أنها تراعي أحكام النظام خلال الأوقات المذكورة، ويعود لمندوبي الوزير كامل الصلاحية للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات المذكورة والدخول إلى أماكن عملها واستجواب من يريدون استجوابه وتنظيم المحاضر بنتيجة تحقيقاتهم.

المادة ١٢

إن المؤسسات والشركات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير ١٩٧٠م لا تخضع للترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ منه، وإنما يتوجب عليها التصريح بأعمالها إلى أمانة سر اللجنة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا النظام، ويجوز للمؤسسات والشركات المذكورة أن تستفيد من أحكام المادة ١٠ أعلاه إذا توافرت فيها شروط هذه المادة، غير أنه يترتب على الشركات والمؤسسات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير ١٩٧٠ أن تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ فيما لو قررت زيادة رأس مالها.

المادة ١٣

كل شركة أو مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام ينذرها وزير الاقتصاد بالتقيد بهذه الأحكام للمدة التي يعينها على أن لا تقل عن شهر واحد، فإذا لم تستجب المؤسسة أو الشركة لهذا الإنذار، جاز للوزير المذكور بعد استشارة اللجنة الخاصة، سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا.

المادة ١٤

لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من عدم حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا النظام، أو من عدم البت بطلب الترخيص بعد انقضاء أربعة أشهر على تقديم هذا الطلب، أو من عدم اعتبار مشروعه من مشاريع التنمية الاقتصادية أو من سحب منه الترخيص مؤقتا أو نهائيا، أن يرفع قضيته إلى مجلس الوزراء الذي يبت فيها بصورة نهائية.

المادة ١٥

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

مارس ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون توزيع الأراضي الخصبة رقم ٤ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم لائحة الأراضي الخصبة ذات المصادر المائية المتوفرة في المناطق الزراعية في السلطنة إلى المواطنين العمانيين المستحقين أو الشركات التجارية أو الهيئات التجارية الجماعية حسب الشروط الآتية:

المادة ١

تعطى قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة لكل فرد أو أسرة عمانية لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص ويرغب أو ترغب أن تتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.

المادة ٢

تعطى قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة لكل أسرة عمانية يتجاوز أفرادها ثلاثة أشخاص وتتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.

المادة ٣

يمكن لشركات التضامن أو شركات المساهمة التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية ويكون رأسمالها عمانيا أن تطلب أرضا تحدد مساحتها من قبل وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة.

المادة ٤

يجوز للشركات الأجنبية التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية أن تقدم لها أرضا تحدد مساحتها من قبل وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة، على أن تخضع للقانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.

المادة ٥

تعطى الأرض للمتقدم بناء على عقد يوقع من قبل المتقدم من جهة ووزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة من جهة أخرى بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة في استمارة خاصة تقوم وزارة شؤون الأراضي بإعدادها.

المادة ٦

لا يتمتع الفرد أو العائلة أو الشركة بحق ملكية الأراضي المذكورة.

المادة ٧

لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشركة سواء كانت وطنية أو أجنبية أن تنقل حق الانتفاع إلى طرف آخر كما لا يجوز بيع الأرض أو رهنها أو تأجيرها.

المادة ٨

تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض إيجارا سنويا قدره ريالا سعيديا من كل فرد أو أسرة عن كل فدان وثلاثة ريالات سعيدية عن كل فدان من الأرض التي تستثمرها الشركات العمانية.

المادة ٩

تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض للشركات الأجنبية إيجارا سنويا قدره عشرة ريالات سعيدية عن كل فدان بصرف النظر عما يتضمنه القانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.

المادة ١٠

إذا انقضت مدة سنتين على تقديم الأرض إلى الفرد أو الأسرة أو الشركة دون أن يتم استغلالها استغلالا سليما في الأغراض الزراعية فإنه يحق للحكومة استرجاعها.

المادة ١١

تقوم دائرة الزراعة بالتخطيط الزراعي للأرض المقدمة وعلى المستثمر التقيد بذلك.

المادة ١٢

في حالة وفاة المستثمر لا يجوز انتقال حق الانتفاع بالأرض إلى ورثته ما لم توافق على ذلك وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة.

المادة ١٣

مدة استثمار الأرض تسعة وأربعين عاما قابلة للتجديد.

المادة ١٤

يجوز للحكومة استرجاع الأرض خلال مدة التسعة والأربعين عاما أو بعدها إذا رأت مبررا لذلك على أن تقوم بدفع تعويضا معقولا أخذة في الاعتبار الاستهلاكات السنوية للممتلكات الثابتة.

المادة ١٥

يخضع المستثمر لجميع القوانين التي تفرضها الحكومة.

المادة ١٦

يجوز للمواطن العماني الذي يرغب في إقامة حديقة خاصة به في المناطق الزراعية، أن يتملك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها فدانا واحدا، شريطة أن يحصل على موافقة من جلالة السلطان. وتحدد قيمة الأرض من قبل وزارة شؤون الأراضي.

المادة ١٧

تقوم وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة بتفسير بنود هذا القانون.

المادة ١٨

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

مارس ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون جواز السفر العماني رقم ٢ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم جواز السفر العماني وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين مغادرة الأراضي العمانية والعودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لمن يحمل الجنسية العمانية مغادرة سلطنة عمان أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر عماني أو ما يقوم مقامه وفقا لأحكام هذا النظام، باستثناء حالات الإعفاء التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة.

المادة ٢

لا يجوز دخول سلطنة عمان أو مغادرتها إلا من الأماكن المحددة لذلك ويعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه وتحدد هذه الأماكن بموجب قرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٣

تعطي دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية والقنصليات العمانية وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج، جوازات السفر العمانية وغيرها من وثائق السفر وتجددها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

يحدد شكل وقياسات ولون ومحتويات كل من جواز السفر ووثيقة السفر بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٤

تمنح جوازات السفر العمانية لمن يطلبها من حاملي الجنسية العمانية ويحرر الطلب من صورتين وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الداخلية والعدلية.

تحدد المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر بمرسوم سلطاني، لا يعطى جواز سفر إلى طالبه إذا كان ملاحقا بصفة مدعى عليه وصدر بحقه:

١- مذكرة إحضار أو توقيف أو إلقاء قبض لا تزال نافذة.

٢- حكم جزائي قابل التنفيذ بالحرمان من الحرية.

٣- حكم مدني أو شرعي قابل التنفيذ يقضي بالمنع من السفر.

٤- حكم شرعي أو مدني أو جزائي قابل التنفيذ يقضي بالزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي.

يمكن إعطاء جواز سفر لمن أوقف تنفيذا لإحدى المذكرات القضائية المبينة في البند الأول أعلاه إذا أخلى سبيله بكفالة تضمن حضوره أثناء محاكمته، وذلك بعد استطلاع رأي المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى.

ويمكن إعطاؤه جواز السفر عند تقديم كفالة تضمن الموجبات التي أدت إلى حكم المنع من السفر أو التي يمكن تنفيذها بالحبس الإكراهي.

المادة ٥

على الدوائر القضائية أن تبلغ دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية نسخة من مذكرات التوقيف والإحضار وعن الأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية ومن قرارات الحبس ومنع الإقامة والسفر على أن تتضمن هذه المذكرات والأحكام والقرارات كامل هوية الشخص المعني، وأن تبلغها أيضا تنفيذ هذه الأوراق وانتهاء مفعولها في حينه.

المادة ٦

يعطى جواز السفر لمدة سنة من تاريخه ويمكن بناء لطلب المستدعي وتقدير دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية إعطائه لمدة ثلاث سنوات ويبدل أو يجدد لقاء رسم جديد.

المادة ٧

يحق للزوج بناء على طلبه أن يستحصل على جواز سفر عائلي يدرج فيه اسم زوجته وأسماء أولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم أو أسماء بعض منهم فقط. ولا يمكن للزوجة أو للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر العائلي أن يستعملوا هذا الجواز بدون صحبة الزوج. ويحق للزوجة بعد موافقة الزوج الاستحصال على جواز سفر يدرج فيه أسماء أولادها القاصرين أو البعض منهم، ولا يمكن للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر المذكور أن يستعملوه بدون صحبة والدتهم.

المادة ٨

لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافة اسمها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة خطية منه مصدقة حسب الأصول. ولا يعطى القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولا المحجور حسب الأصول أو بحضور الولي الوصي أو القيم بالذات وتوقيعه أمام الموظف المختص.

المادة ٩

يجوز منح الزوجة الأجنبية جواز سفر عماني أو إدراج اسمها في جواز سفر زوجها العماني وذلك شرط تقديم ما يثبت الزواج وغير ذلك من الوثائق التي ينص عليها قرار وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١٠

تحدد قيمة الرسوم المتوجبة على إعطاء جواز السفر أو على تجديده بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١١

يجوز الاستعاضة عن جواز السفر بوثيقة سفر مؤقتة وذلك في الحالات وحسب الأصول التي تحدد بمرسوم سلطاني.

المادة ١٢

يحدث جواز سفر سياسي وجواز سفر خاص يتمتع حامل أحدهما بالميزات المعترف بها دوليا ويقوم كل من هذين الجوازين مقام الجواز العادي.

تنظم أصول وحالات إعطاء جوازات السفر السياسية والخاصة بمرسوم سلطاني.

المادة ١٣

لا يجوز لصاحب جواز السفر أو لحامل أي وثيقة أخرى تقوم مقام الجواز أن يسمح لأي شخص كان في استعمال الجواز أو الوثيقة ولا أن يرسلهما إلى الخارج بغير صحبته وإذا فقد أي منهما يجب عليه أن يخطر بذلك أقرب مركز للشرطة في عمان إن كان فيها أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها إن كان في الخارج ويجب عليه أيضا عند حصول أي تلف للجواز أو للوثيقة أن يخطر دائرة الجوازات أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها حسب الأحوال وعلى الجهات التي تخطر بفقدان الجوازات أو الوثائق أو تلفها أن تبلغ ذلك فورا إلى دائرة الجوازات.

المادة ١٤

يمكن لوزير الداخلية والعدلية بقرار معلل أن يسحب جواز السفر أو ما يقوم مقامه من المواطن العماني إذا ثبت أن سفره يضر بأمن البلاد، أو أن هذا المواطن يعمل خارج البلاد ضد سلامة بلاده أو حمل السلاح في صفوف أعدائها.

المادة ١٥

كل من يخالف أحكام المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة عشرة من هذا النظام يعاقب بالسجن حتى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائتي ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٦

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ريال سعيدي إلى خمسمائة ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- استحصل على جواز سفر أو ما يقوم مقامه بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة.

٢- حرف أو غير أو أضاف أي شيء إلى محتويات جواز السفر أو ما يقوم مقامه.

المادة ١٧

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجنسية العمانية رقم ١ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم الجنسية العمانية وفقا لأحكام التالية:

المادة ١

يعتبر عمانيا حكما:

١ – من ولد في عمان أو خارجا من أب عماني.

٢ – من ولد في عمان من والدين مجهولين.

٣ – الولد غير الشرعي القاصر الذي تثبت بنوته إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولا بالنظر إليه عمانيا. إذا كان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الولد تابعية الأب إذا كان هذا الأب عمانيا.

٤ – من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه شرعا أو كان أبوه لا جنسية له.

٥ – من ولد في عمان وجعل منها محل إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن لا يكون الأب حاملا أي جنسية عند تلك الولادة.

٦ – من ينتمي بأصله لعمان ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية العمانية حسب الأنظمة المرعية.

المادة ٢

يجوز منح الجنسية العمانية لأجنبي إذا توفرت فيه الشروط التالية:

١ – أن يكون بالغا سن الرشد.

٢ – أن يتقدم بطلب خطي.

٣ – أن يسبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى سنتين بعد الزواج.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون سليم البنية وخاليا من العاهات.

٥ – أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته.

٦ – أن يكون قد قسم اليمين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.

المادة ٣

تمنح الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني ولا تمنح هذه الجنسية إلا بصورة إفرادية.

المادة ٤

يجوز بموجب مرسوم سلطاني منح الجنسية العمانية لأجنبي أدى خدمات جليلة لعمان دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة ٥

يجوز أن تمنح زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية وأولاده الراشدين هذه الجنسية بناء على طلبهم دون أن تطبق عليهم شروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

يصبح عمانيين حكما الأولاد القاصرون لأب تجنس بالجنسية العمانية إلا أنهم يستطيعون في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد طلب التخلي عن هذه الجنسية.

المادة ٦

تكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية يصدر بناء على طلبها دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام باستثناء شرط حسن السيرة والسلوك.

المادة ٧

يمارس الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية الحقوق المدنية من تاريخ تجنسه ولا يمارس الحقوق العامة والسياسية إلا بعد انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور.

المادة ٨

يقسم طالب التجنس أمام القضاء في الولاية التي يقوم فيها اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أني موال لجلالة سلطان عمان وأني احترم قوانين عمان وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد.

المادة ٩

يفقد العماني جنسيته العمانية إذا اكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخص بذلك بمرسوم سلطاني، ولا يعطى الترخص إلا بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة.

يتبع الأولاد القاصرون والدهم في جنسيته الجديدة إذا كان قانون هذه الجنسية يكسبهم جنسيته. إلا أنه يجوز لهم استرداد الجنسية العمانية بناء على طلبهم خلال سنة واحدة منذ بلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وصرحوا خطيا برغبتهم في الإقامة فيها.

المادة ١٠

المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تبقى عمانية إلا إذا طلبت التنازل عن جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يمنحها هذه الجنسية.

المرأة التي تفقد جنسيتها العمانية بموجب الفقرة السابقة تستطيع بعد انتهاء الزوجية أن تسترد الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية إذا كانت إقامتها العادية في الأراضي العمانية أو كانت عادت إليها وصرحت برغبتها في الإقامة فيها.

المادة ١١

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:

١ – كل من ثبت اكتسابه الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش أو الاحتيال وكل من اكتسبها معه بطريق التبعية.

٢ – كل من ثبت أنه يعتنق مبادئ وعقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب به تعتنق مبادئ لا دينية.

٣ – كل من ثبت عليه أنه مستخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت سواء داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.

٤ – كل من ثبت عليه أنه يعمل لصالح دولة معادية.

٥ – المتجنس بالجنسية العمانية إذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو إذا انتمى إلى جماعة أو حزب قام بمؤامرة واعتداء على أمن الدولة.

المادة ١٢

يجوز لمن جرد من الجنسية العمانية أن يستردها إذا زالت الأسباب المؤدية للتجريد ويتم ذلك بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ١٣

من أجل تطبيق هذا النظام إن كلمة عماني الواردة فيه تشمل الرجل والمرأة على السواء إلا في حال وجود نص صريح مخالف.

المادة ١٤

يعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشرة.

المادة ١٥

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال سعيدي أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.

المادة ١٦

تعين بمرسوم سلطاني لجنة برئاسة قاض وعضوية مدير الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية وعضو مستقل مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتخذ قراراتها بالأكثرية.

المادة ١٧

يضع وزير الداخلية والعدلية تعليمات وزارته تتضمن طرق وأساليب تطبيق هذا النظام.

المادة ١٨

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون بشأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة رقم ٧ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا بما هو آت في شأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة:

الباب الأول
إنشاء الجمعية أو النادي

المادة ١

تتولى وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية، وتعلن قيامها وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة ٢

لا يجوز فتح نادي رياضي أو ثقافي أو جمعية أو فتح فروع لهما أو نقلهما من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل. ويقدم الطلب بكتاب قبل فتح النادي أو نقله بثلاثين يوما.

المادة ٣

يجب أن يكون طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة موقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو الجمعية أو من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق، وأن يرفق الطلب:

١ – نسختان من النظام الأساسي.

٢ – كشف بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

٣ – شهادة من وزارة الداخلية أو الشرطة أو الوالي في تلك الولاية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.

المادة ٤

تعرف الأندية كالتالي:

١ – الأندية الرياضية.

٢ – الأندية المتخصصة وتشمل الأندية الثقافية، وأندية الرماية، وأندية الفروسية، وأندية اليخوت والمسرح الشعبي.

المادة ٥

تعرف الجمعيات كالتالي:

١ – الجمعيات النسائية الثقافية.

٢ – الجمعيات الخيرية وتشمل جمعية رعاية ذوي العاهات، جمعية رعاية الأيتام، جمعية الأطفال وجمعية الرفق بالحيوان.

المادة ٦

يشترط لقيام أي جمعية أو نادي أن تتوفر الشروط التالية:

١ – ألا يقل عدد المؤسسين عن ٢٠ شخصا.

٢ – ألا يقل سن كل منهم عن ١٨ عاما، غير محكوم عليه في الجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.

المادة ٧

يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع نظام أي (دستور) مكتوب وموقع منهم ويشمل البيانات التالية:

١ – اسم النادي أو الجمعية ومقرها في السلطنة.

٢ – الغرض الذي من أجله أنشأت الجمعية أو النادي.

٣ – أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم.

٤ – شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

٥ – نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما، وطرق انتخاب الأعضاء الذي تتكون منهم الإدارة، وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونيا.

٦ – موارد النادي أو الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية.

٧ – كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية تكوين فرع لها.

٨ – قواعد حل النادي أو الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.

تسترشد الجمعيات والأندية النظام العام الذي تعده وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها.

المادة ٨

١ – لا يجوز أن تسعى الجمعية أو النادي إلى أي غرض مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

٢ – يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.

٣ – لا يجوز لعب القمار في الأندية أو الجمعيات.

٤ – لا يجوز للنادي أو الجمعية أن تقيم الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير رعاية الشباب.

٥ – لا يجوز للنادي أو الجمعية أن ترسل وفودا إلى خارج السلطنة أن تستضيف وفودا من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مدير رعاية الشباب.

٦ – لا يحق فتح الأندية أو الجمعيات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد منتصف الليل.

٧ – لا يجوز استعمال الأندية أماكن للنوم أو للسكن.

المادة ٩

لا يجوز فتح أكثر من نادي واحد في الولاية الواحدة إلا في حالات استثنائية يوصي بها مدير رعاية الشباب، وأن يحدد اسم النادي بثلاث كلمات فقط.

المادة ١٠

يطلق اسم الولاية على النادي، وإذا وجد أكثر من ناد في الولاية فالنادي الأقدم يحمل اسم الولاية، بينما يسمى النادي الآخر من قبل مدير رعاية الشباب إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة ١١

ينشأ في دائرة رعاية الشباب سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به اسم النادي أو الجمعية ومقرها، وأغراضها وسنتها المالية، وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم الرئيس وأمين الصندوق، وتتولى دائرة رعاية الشباب إعلان النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها.

المادة ١٢

يجب على النادي أو الجمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأي تعديل يطرأ على النظام الأساسي ليعرضه بدوره على الوزير، ولا تصبح تلك التعديلات سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير عليه.

كما يجب على كل نادي أو جمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأسماء الهيئة الإدارية في كل مرة يطرأ أي تعديل عليها.

المادة ١٣

لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب رفض تسجيل الجمعية أو النادي خلال شهر من تاريخ تقديم المستندات في المواد السابقة، مع بيان أسباب الرفض، وله الحق في أن يدخل على اللائحة الداخلية (أي دستور) من التعديلات ما يراه ضروريا للمصلحة العامة.

الباب الثاني
مجلس الإدارة

المادة ١٤

يجب أن يكون لكل نادي أو جمعية مجلس إدارة يبين نظامه أو اختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة وألا تزيد مدة عضويتهم عن سنتين، ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي أو الجمعية.

المادة ١٥

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.

المادة ١٦

يباشر مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية أو النادي وتصريف أموره، وتوفير السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه ومجلس الإدارة مسؤول مباشرة أمام السلطات الرسمية.

الباب الثالث
الجمعية العمومية

المادة ١٧

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين سددوا رسوم اشتراكاتهم بالإضافة إلى اشتراكاتهم الشهرية لمدة ٣ أشهر مقدما على الأقل.

المادة ١٨

يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل أحد عشر شهرا للنظر في الأمور التالية:

١ – تقرير مجلس الإدارة السنوي.

٢ – الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية.

٣ – إعداد الميزانية للسنة القادمة.

٤ – اقتراحات الأعضاء.

٥ – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة ١٩

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طالب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.

المادة ٢٠

تختص الجمعية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

١ – المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

٢ – البت في استقالة رئيس النادي، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، بسبب يمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة.

٣ – إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

٤ – حل النادي أو اتحاده أو إدماجه.

المادة ٢١

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور ذلك القرار.

الباب الرابع
مالية النادي أو الجمعية

المادة ٢٢

أموال الجمعية أو النادي بما فيها الاشتراكات وربح المباريات والحفلات والهبات والتبرعات والممتلكات الثابتة والمنقولة وغيرها تعتبر ملكا للنادي أو الجمعية، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المفصول أو المستقيل أي حق في هذه الأموال.

المادة ٢٣

على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى إحدى المصارف في السلطنة. وينص في اللوائح والنظم الأساسية للجمعيات والنوادي على نظام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات العاجلة.

المادة ٢٤

لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها. ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.

المادة ٢٥

على مجلس الإدارة في الأندية والجمعيات المسجلة لدى رعاية الشباب أن تقدم صورة من التقرير السنوي عن أعمالها ومصروفاتها ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا عن انتهاء السنة المالية للجمعية أو النادي. وأن يكون موقعا من أمين الصندوق ورئيس النادي.

المادة ٢٦

على النادي أو الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:

١ – سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات.

٢ – وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

٣ – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.

المادة ٢٧

يخصص في ميزانية وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل لإدارة رعاية الشباب اعتمادا لإعانة الأندية والجمعيات. وللوزير بتوصية من مدير رعاية الشباب صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.

المادة ٢٨

يجوز لوزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعها إدارة رعاية الشباب على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية:

١ – قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية والثقافية للنهوض بالمجتمع.

٢ – نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم.

٣ – إذا أقدمت الجمعية أو النادي على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في السلطنة.

٤ – خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية والثقافية أو الرياضية أو الدينية.

٥ – التقارير الدورية التي تعدها وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل عن نشاط النادي أو الجمعية.

المادة ٢٩

لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، بتوصية من مدير رعاية الشباب زيادة أو وقف الإعانة طبقا لظروف الجمعية أو النادي ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.

الباب الخامس
حل الجمعية أو النادي

المادة ٣٠

يجوز بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بعد توصية من مدير رعاية الشباب حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الآتية:

١ – إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرين شخصا.

٢ – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة لنظامها.

٣ – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.

٤ – إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون.

كما يجوز لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب بدلا من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.

المادة ٣١

يجوز حل الجمعية أو النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تشعر دائرة رعاية الشباب بذلك بعد عشرة أيام على الأقل.

المادة ٣٢

لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من دائرة رعاية الشباب يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال.

المادة ٣٣

تؤول جميع ممتلكات الأندية والجمعيات عند حلها إلى دائرة رعاية الشباب.

المادة ٣٤

يجوز للنادي بإذن يصدر من مدير رعاية الشباب بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، قبول الوصايا والهبات والتبرعات العامة، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.

المادة ٣٥

يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له دائرة رعاية الشباب.

المادة ٣٦

لا يجوز لأي جمعية أو نادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة من مدير رعاية الشباب بعد أن يستحصل على إذن بذلك من الوزير.

المادة ٣٧

يجوز للجمعيات أو الأندية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٨

يجوز للجمعيات والأندية أن تنظم مخيمات عمل من بين أعضائها أو بالاشتراك مع أعضاء الأندية الأخرى أو الفرق الكشفية، يكون الغرض منها تنفيذ مشروع اجتماعي في السلطنة.

المادة ٣٩

على الجمعيات والأندية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل طبقا لأحكام هذا القانون في خلال ٣٠ يوما من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم دائرة رعاية الشباب بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتصفية أموالها والاحتفاظ بها.

الباب السادس
أمور عامة

المادة ٤٠

لا يحق للنادي تسجيل عضو جديد قبل أن يثبت ذلك العضو أنه غير مسجل لدى ناد آخر. ولا يحق للنادي أن يجمد أعضائه، دون ما سبب لذلك. كما لا يسمح للعضو أن ينتقل من ناد إلى آخر قبل مضي سنة على عضويته الأولى. ويحق للعضو أن يجمع بين عضوية النادي والجمعية إذا كان نشاط كل منهما لا يتعارض مع الآخر.

المادة ٤١

تنظر دائرة رعاية الشباب في الخلافات التي تنشأ بين الأندية أو بين الأعضاء المسؤولين في الأندية والجمعيات.

المادة ٤٢

يشعر ولاة السلطنة ودوائر الأمن بالأندية والجمعيات التي يسمح بها في الولايات وعن عددها وأماكنها وأسماء أعضاء مجالس إداراتها.

المادة ٤٣

أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة ريال (=/ ١٠٠)، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات المعمول بها في البلاد.

المادة ٤٤

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره عن طريق الإذاعة العمانية.

صدر في: ١٤ ذي القعدة ١٣٩١هـ
الموافق: ١ يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(نشر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤) الصادر في ١٨ / ٥ / ١٩٧٢م