تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٤.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:
١ – ورش النجارة.
٢ – ورش الألمنيوم.
٣ – ورش الحدادة.
٤ – مصانع الطابوق.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المندرجة ضمن الأنشطة المشار إليها.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يوليو ٢٠١٤م.
صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/122 122/2014 ٢٠١٤/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٤
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، للمهن الآتية:
١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.
٢ – مندوب مشتريات.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٤م.
صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.
2014/121 121/2014 ٢٠١٤/١٢١ ١٢١/٢٠١٤
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٤م.
صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.
2014/120 120/2014 ٢٠١٤/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٤