التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٨ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٠ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها من المملكة الهولندية وجمهوريتي فرنسا وألمانيا،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٢ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من مملكة أسبانيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من الدول الأوروبية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠٠١ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق. الجريدة الرسمية العدد (١٠٢٦)

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٨٤ / ٢٠١٠ و ١٩٩ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
لموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢م،
وبعد العرض على المقام السامي.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٢م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣ بتطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته رقم (٣٢) المنعقدة يومي ١٩ – ٢٠ من ديسمبر ٢٠١١م بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠١٣م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٦٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى جدول الرسوم الوارد في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها على النحو الآتي:

م الوعاء فئة الرسم
٨ إصدار تصريح زراعي لاستيراد المنتجات (الزراعية / النباتية) ريال واحد للشحنة الواحدة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٥) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣م.

2013/262 262/2013 ٢٠١٣/٢٦٢ ٢٦٢/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م للمنطقة رقم (٤٣ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٦ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة حواسنة ليمتد لايابيليتي (للمنطقة رقم ٤٣ ب)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (المنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة ماري غاز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري غاز ليمتد بتغيير اسمها إلى شركة ماري بتروليوم ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ماري بتروليوم ليمتد بالتنازل عن حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م (للمنطقة رقم ٤٣ ب) إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ماري بتروليوم ليمتد عن ٢٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٦م المشار إليها إلى شركة حواسنة ليمتد لايابيليتي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ من أغسطس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.
2013/42 42/2013 ٢٠١٣/٤٢ ٤٢/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بجدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٢ المؤرخ ٦ / ٥ / ٢٠١٢م،
وإلى موافقة وزير النقل والاتصالات بكتابه رقم و ن ت / ١ / ٢٢ / ١٢٢٠ المؤرخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١ من أغسطس ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٤) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتشكيل اللجنة الرئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية القاضية بإنشاء كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة رئيسية لمشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية، وذلك على النحو التالي:

١ – معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميـّل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية
رئيسا
٢ – سعادة الدكتور عصام بن علي بن أحمد الرواس
نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية
نائبا للرئيس
٣ – سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي عضوا
٤ – سعادة الدكتورة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني عضوا
٥ – سعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس عضوا
٦ – الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي عضوا
٧ – الفاضل حمد بن جبر بن سعود المحروقي
مدير عام تنمية القطاعات الخدمية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط
عضوا
٨ – ممثل لوزارة المالية (بدرجة مدير عام) عضوا
٩ – عميد الكلية التقنية العليا بالخوير عضوا
١٠ – الفاضل عبدالكريم بن إبراهيم بن مبارك الميمني
مساعد مدير جمعية هواة العود – ديوان البلاط السلطاني
عضوا ومقررا

المادة الثانية

يشرف وزير ديوان البلاط السلطاني على اللجنة حتى نهاية مشروع إنشاء الكلية.

المادة الثالثة

تختص اللجنة بالآتي:

١ – وضع خطة العمل التنفيذية للمشروع، وتحديد مراحله الزمنية.

٢ – اقتراح الهيكل التنظيمي للكلية ورفعه إلى مجلس التعليم.

٣ – اقتراح مشاريع القوانين الأكاديمية والإدارية والمالية واللوائح التنفيذية للكلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس التعليم.

٤ – ترشيح الكوادر المؤهلة والمتوفرة لدى مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية للاستفادة منهم في الكلية.

٥ – متابعة سير عمل اللجان والفرق المنبثقة عنها.

٦ – رفع تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع إلى معالي وزير ديوان البلاط السلطاني.

٧ – أي مسؤوليات أو مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل معالي وزير ديوان البلاط السلطاني.

المادة الرابعة

للجنة في سبيل ممارستها لاختصاصاتها تشكيل لجان أكاديمية وفنية وإدارية ومالية وقانونية وغيرها من اللجان وفرق العمل، واقتراح المكافآت لأعضاء اللجان والفرق، ولكل من يتم الاستعانة بهم خلال المشروع، وذلك في حدود الإمكانيات المعتمدة للمشروع.

المادة الخامسة

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا، من أي جهة سواء كانت محلية أو دولية لتسهيل المهام المكلفة بها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل في مجال اختصاصه.

صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٤) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣