نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس البحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مجلس البحث العلمي بالقانون المرافق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس البحث العلمي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات السارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٦ من أبريل سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٩) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٠م.