نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م.
2011/30 30/2011 ٢٠١١/٣٠ ٣٠/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك القرارات واللوائح يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
تؤول إلى الهيئة من وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة حماية المستهلك والأقسام بالمحافظات والمناطق، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع الموظفين العاملين بها.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٦ من أبريل سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/44 44/2011 ٢٠١١/٤٤ ٤٤/٢٠١١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/43 43/2011 ٢٠١١/٤٣ ٤٣/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”.
المادة الثانية
يعين الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيسا للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بمرتبة وزير.
المادة الثالثة
يصدر بنظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مرسوم سلطاني، وإلى حين صدور هذا النظام يتسمر العمل بأحكام النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.