نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م
2009/24 24/2009 ٢٠٠٩/٢٤ ٢٤/٢٠٠٩
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ١٩٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٤ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يضاف إلى نص المادة (١) من اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية المشار إليها، التعريف التالي:
السفارة: سفارة الدولة التي تتبعها المدرسة.
يستبدل بنصوص المواد أرقام ٩، ٩ مكررا (أ)، ١٠، ١٢، ١٣ النصوص الآتية:
يكون للمدرسة مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي:
– مدير المدرسة
– ممثل للسفارة، ممن يكلفون بالمسائل القنصلية.
– اثنان من ذوى الفكر والكفاءة العلمية، ترشحهما السفارة من بين رعاياها المقيمين بالسلطنة، غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية
– ممثلون لأولياء أمور الطلبة، بما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة أعضاء، من غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية، ينتخبهم بالاقتراع السرى المباشر أولياء الأمور مجتمعين فى شكل جمعية عمومية، وبحضور ممثل للوزارة.
يختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه المنتخبين، ويعتمد تشكيله من اللجنة، ولا يجوز تعديله إلا بموافقة الوزارة.
(أ) يجوز بموافقة مسبقة من الوزير، بناء على طلب السفارة أو مؤسسى المدرسة، إضافة اثنين على الأكثر إلى عضوية المجلس، ممن يقدمون دعما ماليا معلوما للمدرسة، ويكون لهما كافة حقوق العضوية.
مدة عضوية المجلس سنتان، وعليه اتخاذ إجراءات إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة عضويته.
يضع المجلس لائحة داخلية للمدرسة، تتضمن تنظيما لشؤونها، وما يتعلق بتنظيم أعماله، ويتم اعتمادها من الوزارة.
يشكل المجلس لجان إدارة لفروع المدرسة، يسند إليها تسيير الأعمال اليومية تحت إشرافه ومسؤوليته، ويضم لعضويته اثنان من رؤسائها بعد موافقة الوزارة.
على مجالس الإدارة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار إتخاذ إجراءات إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ / ٧ / ٢٠٠٩م
يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م
2009/191 191/2009 ٢٠٠٩/١٩١ ١٩١/٢٠٠٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م
2009/189 189/2009 ٢٠٠٩/١٨٩ ١٨٩/٢٠٠٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إزدواجية الطريق من دوار الزروب إلى دوار مستشفى البريمي بمحافظة البريمي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩١) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في العاصمة الأوزبكية طشقند بتاريخ ٣ ربيع الثاني ١٤٣٠هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩١) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩م.
2009/43 43/2009 ٢٠٠٩/٤٣ ٤٣/٢٠٠٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية المستنبطات النباتية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وعلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٨ بشأن قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون البذور والتقاوي والشتلات المرافق.
المادة الثانية
يلغى الفصل السادس من نظام الزراعة المشار إليه، كما تلغى عبارة “التقاوي والبذور والشتلات” أينما وردت في ذلك النظام.
المادة الثالثة
يصدر وزير الزراعة اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات الدعم المالي والفني ورسوم التراخيص وخدمات التحاليل المخبرية وأية رسوم خدمات أخرى وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٠٩م.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩١) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٩م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠٩.