التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٩٣ بإضافة بعض القرى والمراكز السكنية إلى الجدول المرفق بالمحلق رقم (١٦ – ثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م

1993/2 2/1993 93/2 2/93 ١٩٩٣/٢ ٢/١٩٩٣ ٩٣/٢ ٢/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٩ / ٩٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٢ باللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٢ بشأن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تعدل المادتان ١٩، ٢١(ج) من القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٢ بشأن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة على النحو التالي:

المادة (١٩)
مجلس أولياء الأمور

تقوم المدارس الخاصة بتشكيل مجالس أولياء الأمور على غرار مجالس الآباء / الأمهات في مدارس التعليم العام ويكون لهذه المجالس نفس الاختصاصات.

المادة (٢١)(ج)

يحسب سن التلميذ من تاريخ ميلاده حتى أول سبتمبر من العام الدراسي الذي سيلتحق فيه بالمدرسة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ رجب ١٤١٣هـ
الموافق: ١٩ يناير ١٩٩٣م

يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م

1993/9 9/1993 93/9 9/93 ١٩٩٣/٩ ٩/١٩٩٣ ٩٣/٩ ٩/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٦ / ٩٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٩٢ بتنظيم أعمال امتحانات الشهادات العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م

1993/6 6/1993 93/6 6/93 ١٩٩٣/٦ ٦/١٩٩٣ ٩٣/٦ ٦/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٩٣ بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٩١ باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م

1993/22 22/1993 93/22 22/93 ١٩٩٣/٢٢ ٢٢/١٩٩٣ ٩٣/٢٢ ٢٢/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة شؤون مكتب القصر

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد وزارة شؤون مكتب القصر”.

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

يصدر وزير شؤون مكتب القصر النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.

مادة (٤)

على وزير شؤون مكتب القصر وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/6 6/1993 93/6 6/93 ١٩٩٣/٦ ٦/١٩٩٣ ٩٣/٦ ٦/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

محافظة مسقط: قرار وزاري رقم ٣ / ٩٣ بتحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لمحافظة مسقط

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م

1993/3 3/1993 93/3 3/93 ١٩٩٣/٣ ٣/١٩٩٣ ٩٣/٣ ٣/٩٣

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٩٣ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ١١ / ٨٧ في شأن نظافة وتنظيم استعمال الأماكن العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م

1993/1 1/1993 93/1 1/93 ١٩٩٣/١ ١/١٩٩٣ ٩٣/١ ١/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٣ بالتفويض في توقيع اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق تنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع اتفاق تنظيم الخدمات الجوية المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/5 5/1993 93/5 5/93 ١٩٩٣/٥ ٥/١٩٩٣ ٩٣/٥ ٥/٩٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٣ بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق مؤسسة عامة باسم “المؤسسة العامة للمناطق الصناعية” تتبع وزير التجارية والصناعة.

مادة (٢)

تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وفقا للنظام المرافق وتمارس اختصاصاتها بالمناطق الصناعية القائمة أو التي تنشئها وزارة التجارة والصناعة أو تقوم المؤسسة بإنشائها.

مادة (٣)

تتخذ المؤسسة مقرا لها بمحافظة مسقط.

مادة (٤)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٣ بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية المشار إليه وتحل المؤسسة محل الهيئة في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل إلى المؤسسة جميع العاملين بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهاذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني”.

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

يصدر قائد الحرس السلطاني العماني النظام الأساسي للصندوق ولوائحه الداخلية.

مادة (٤)

على قائد الحرس السلطاني العماني وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٣ يناير سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/3 3/1993 93/3 3/93 ١٩٩٣/٣ ٣/١٩٩٣ ٩٣/٣ ٣/٩٣