التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون التنظيم العقاري

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وعلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،

وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وعلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،

وعلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،

وعلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون التنظيم العقاري المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية، ونظام تمليك الشقق والطبقات، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.

المادة الثانية

يلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون تحصيل مستحقات الدولة

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،

وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقات الدولة المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٥ بالتصديق على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في ٣٠ من يناير ١٩٧٤،

وعلى تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أقرها مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديلات الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديلات الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في شأن إنشاء ممثلية للمنظمة، الموقعة في مقر المنظمة الرئيسي في مدينة روما بتاريخ ٢٨ من يونيو ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنه ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١٢

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٥ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد (محافظة البريمي – ولاية صحار).

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٥ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة العالمية المتكاملة للهندسة ش.م.م للمنطقة رقم (51 – I).

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٢٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣م.

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٥ بإجازة التعديل رقم (٢) على اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة.

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٥ برد الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٥٢٣ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل عن بعد.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الفلبين حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مانيلا بتاريخ ١٤ من يوليو ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٥ بإجازة التعديل رقم (٢) على اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٥ بإجازة اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥م،

وعلى التعديل رقم (٢) على اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقع بين أطرافه بتاريخ ١ من مارس ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة التعديل رقم (٢) على اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.