للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٨٨.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٨٨.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٨.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن إنشاء وتنظيم سوق مسقط للأوراق المالية بالقانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون، ويحدد مراحل التطبيق ومواعيده ويرفع تقارير إلى مجلس الوزراء من وقت لآخر عن سير العمل في السوق وكذلك قبل الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٨٦ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد اختصاصات وزارة البيئة وموارد المياه وفقا للملحق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.
مادة (٢)
تمارس الوزارة اختصاصاتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٨٦ بتحديد اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه واعتماد هيكله التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعتمد اختصاصات مجلس حماية البيئة وموارد المياه وفقا للمحلق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.
مادة (٢)
يمارس المجلس صلاحياته عن طريق أجهزته المختلفة وفقا لهيكله التنظيمي الموضح في الملحق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم ويحدد الهيكل التنظيمي الداخلي لأمانة المجلس.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٧ بإنشاء مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن ناصر المسكري أمينا عاما لمجلس التربية والتعليم والتدريب المهني نقلا من جامعة السلطان قابوس.
مادة (٢)
يتولى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية القيام بالوكالة بمهام أمين عام الجامعة للشؤون الأكاديمية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ ذو القعدة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٦) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٨٨م.
1988/50 50/1988 88/50 50/88 ١٩٨٨/٥٠ ٥٠/١٩٨٨ ٨٨/٥٠ ٥٠/٨٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل السيد برغش بن غالب بن خالد، مدير عام شؤون بحوث موارد المياه بمجلس حماية البيئة وموارد المياه إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/49 49/1988 88/49 49/88 ١٩٨٨/٤٩ ٤٩/١٩٨٨ ٨٨/٤٩ ٤٩/٨٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٨٨ بإنشاء وزارة الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية طبقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع إنشاء الطرق الداخلية لولاية إبراء المحدد في المذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرافقة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع إنشاء الطرق الداخلية لولاية القابل المحدد في المذكرة والرسوم التخطيطية الإجمالية المرافقة من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.