انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

  • بحث 🔍
  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان
  • OLCS
  • Twitter
  • Facebook

أحدث المراسيم

  • مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٣ بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي
  • مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المائية الحية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الثروة المعدنية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية
  • مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٩ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

الأرشيف السنوي

  • 2019 (21)
  • 2018 (43)
  • 2017 (50)
  • 2016 (51)
  • 2015 (51)
  • 2014 (71)
  • 2013 (79)
  • 2012 (73)
  • 2011 (130)
  • 2010 (123)
  • 2009 (75)
  • 2008 (143)
  • 2007 (130)
  • 2006 (122)
  • 2005 (109)
  • 2004 (120)
  • 2003 (98)
  • 2002 (95)
  • 2001 (123)
  • 2000 (115)
  • 1999 (97)
  • 1998 (90)
  • 1997 (102)
  • 1996 (112)
  • 1995 (80)
  • 1994 (126)
  • 1993 (87)
  • 1992 (83)
  • 1991 (129)
  • 1990 (92)
  • 1989 (112)
  • 1988 (98)
  • 1987 (92)
  • 1986 (99)
  • 1985 (105)
  • 1984 (106)
  • 1983 (68)
  • 1982 (115)
  • 1981 (117)
  • 1980 (93)
  • 1979 (70)
  • 1978 (73)
  • 1977 (82)
  • 1976 (51)
  • 1975 (58)
  • 1974 (42)

روابط منوعة

  • حول الموقع
  • مدونة الموقع
نصوص القانون تعد ملكاً عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجاناً ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسمياً للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة

تحميل

1984/77 77/1984 84/77 77/84 ١٩٨٤/٧٧ ٧٧/١٩٨٤ ٨٤/٧٧ ٧٧/٨٤

نُشرت في 18 سبتمبر، 19845 يوليو، 2017الكاتب qanoonالتصنيفات غير مصنف

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٨٤ بترقية وتعيين بعض أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر