التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٤ بسريان أحكام قانون موظفي ديوان شؤون البلاط السلطاني على موظفي بلدية العاصمة

1984/34 34/1984 84/34 34/84 ١٩٨٤/٣٤ ٣٤/١٩٨٤ ٨٤/٣٤ ٣٤/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ بنقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تسري على موظفي بلدية العاصمة المشار إليهم في المادتين (٢١) و (٢٩) من القانون رقم ٤ / ٧٥ المشار إليه أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل عام ١٩٨٤.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/34 34/1984 84/34 34/84 ١٩٨٤/٣٤ ٣٤/١٩٨٤ ٨٤/٣٤ ٣٤/٨٤