التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران

1984/33 33/1984 84/33 33/84 ١٩٨٤/٣٣ ٣٣/١٩٨٤ ٨٤/٣٣ ٣٣/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ سنة ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥ بإصدار قانون الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء الشركة العمانية لخدمات الطيران،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة العمانية لخدمات الطيران المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المواد (١) و (٢) و (٣) و (٧) من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨١ المشار إليه كما يلي:

مادة ١

تنشأ تحت اسم “الشركة العمانية لخدمات الطيران” شركة مساهمة عمانية لإدارة وتشغيل خدمات الطيران وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة ٢

تتحدد أغراض الشركة وغايتها فيما يلي:

أولا: القيام بخدمات النقل الجوي الداخلي.
ثانيا: القيام بالخدمات الأرضية في المطارات بما في ذلك صيانة الطائرات ومناولة البضائع.
ثالثا: القيام بأعمال تموين الطائرات وكذلك تموين المرافق العامة الأخرى.
رابعا: تقديم خدمات النقل الجوي الخارجي بطريق التأجير (شارتر).
خامسا: تقديم الخدمات الجوية الفنية كعمليات المسح الجوي والرش للأغراض الزراعية والصحية وحماية البيئة ومكافحة التلوث وغيرها من العمليات الجوية الفنية الأخرى التي تتفق وطبيعة عملها.
سادسا: معايرة الأجهزة الملاحية سواء داخل السلطنة أو خارجها.
سابعا: تأجير واستئجار الطائرات وقبول الوكالة عن شركات الطيران والمؤسسات الحكومية والتجارية والأفراد داخل السلطنة وخارجها في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها.

مادة ٣

تمنح الشركة حق امتياز القيام بالخدمات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة (٢) السابقة لمدة عشرين عاما. ويخول وزير المواصلات نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوضع شروط الامتياز والاتفاق عليها نيابة عن الحكومة مع المؤسسين للشركة.

مادة ٧

تعد اتفاقية مكتوبة بين حكومة سلطنة عمان ويمثلها وزير المواصلات وبين المؤسسين للشركة تقوم بموجبها الشركة العمانية لخدمات الطيران بإدارة وتشغيل خدمات الطيران المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى من المادة (٢) وفقا لشروط حق الامتياز المشار إليه في المادة (٢) من هذا المرسوم.

مادة ٢

يعدل النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها وفقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/33 33/1984 84/33 33/84 ١٩٨٤/٣٣ ٣٣/١٩٨٤ ٨٤/٣٣ ٣٣/٨٤