التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٧ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

1987/85 85/1987 87/85 85/87 ١٩٨٧/٨٥ ٨٥/١٩٨٧ ٨٧/٨٥ ٨٥/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد عضوية يحيى بن محمد بن نصيب بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٧ م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/85 85/1987 87/85 85/87 ١٩٨٧/٨٥ ٨٥/١٩٨٧ ٨٧/٨٥ ٨٥/٨٧