التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٨٧ بمنح حسين بن محمد بن عبدالنبي رحمه درجة وكيل وزارة

1987/84 84/1987 87/84 84/87 ١٩٨٧/٨٤ ٨٤/١٩٨٧ ٨٧/٨٤ ٨٤/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح حسين بن محمد بن عبدالنبي رحمه درجة وكيل وزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٤ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/84 84/1987 87/84 84/87 ١٩٨٧/٨٤ ٨٤/١٩٨٧ ٨٧/٨٤ ٨٤/٨٧