التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٨٧ برد الجنسية العمانية

1987/83 83/1987 87/83 83/87 ١٩٨٧/٨٣ ٨٣/١٩٨٧ ٨٧/٨٣ ٨٣/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
– حليمة بنت حمد بن صالح البوسعيدي.
– جوخة بنت علي بن خميس المنذري.
– ياسمين بنت أحمد بن مراد البلوشي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٧م.
1987/83 83/1987 87/83 83/87 ١٩٨٧/٨٣ ٨٣/١٩٨٧ ٨٧/٨٣ ٨٣/٨٧